قدم النواب مهند الساير ود.حسن جوهر وعبدالله المضف ومهلهل المضف ود.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بإضافة فقرة خامسة إلى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وجاء الاقتراح كالتالي:
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة عليه:
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
(المادة الأولى): ضاف فقرة خامسة الى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 المشار اليه، نصها الآتي:
«وتعقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون أن ينال من صحة انعقادها أن يكون جميع الأعضاء حاضرين من غير الوزراء.
(المادة الثانية): لغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
(المادة الثالثة): عمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة فقرة خامسة الى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كما يلي:
تنص المادة (90) من الدستور على أن (كل اجتماع يعقده المجلس في غير الزمان والمكان المقررين لاجتماعه يكون باطلا، وتبطل بحكم القانون القرارات التي تصدر فيه) كما تنص المادة (97) على انه (يشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة حضور أكثر من نصف أعضائه، وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، وذلك في غير الحالات التي تشترط فيها اغلبية خاصة وعند تساوي الاصوات يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضا).
ويستفاد من النصين السابقين ان المشرع الدستوري اشترط لصحة اجتماع مجلس الأمة شروطا ثلاثة: الأول ان يعقد الاجتماع في الزمان المقرر، والثاني ان يعقد الاجتماع في المكان المقرر، والثالث ان يحضر الاجتماع اكثر من نصف الاعضاء.
ولم تتضمن المذكرة التفسيرية للدستور اي تعليق على نص المادة (97) وبالتالي فإن فهم مقصود تلك المادة انما يتم من خلال المعنى المباشر للنص. وواضح ان المشرع الدستوري اكتفى، في اطار بيان النصاب اللازم لصحة اجتماعات مجلس الأمة، بحضور اكثر من نصف الاعضاء. ولما كانت المادة (80) من الدستور تنص على أنه «يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا ينتخبون بطريقة الانتخاب العام السري المباشر وفقا للاحكام التي يبينها قانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم»، فإن هذا يعني انه يكفي، لصحة اجتماعات مجلس الأمة، حضور اكثر من نصف الأعضاد سواء كان هذا النصف الذي حضر يتكون من اعضاء منتخبين فقط، أو أعضاء منتخبين وأعضاء بحكم وظائفهم (اي وزراء) وبناء على ذلك فإنه متى حضر في الزمان والمكان المقررين لاجتماع مجلس الأمة اكثر من نصف الأعضاء، الاجتماع صحيح سواء بحضور الوزراء، أو بعضهم، أو من دون حضورهم.
صحيح ان المادة (116) من الدستور تنص على ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها. إلا أن هذه المادة تنظم ثلاث مسائل: الأولى هي حق رئيس مجلس الوزراء والوزراء في الحديث في أثناء جلسات المجلس، حيث توجب منحهم الكلام كلما طلبوا ذلك. اما الثانية فهي الرخصة التي منحها المشرع الدستوري لرئيس مجلس الوزراء والوزراء في الاستعانة بكبار الموظفين ورخصة انابتهم عنهم في الحديث، أما الثالثة فهي حق المجلس في طلب حضور الوزير المختص عند مناقشة أمر يتعلق بوزارته، أما بالنسبة لما تنص عليه الفقرة الأخيرة من تلك المادة وهو (ويجب ان تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها)، فإن المقصود بذلك هو التأكيد على عدم جواز تمثيل الوزارة بغير رئيس الوزراء او الوزراء، اي وضع حدود للرخصة التي منحها المشرع للدستور لرئيس الوزراء والوزراء بالاستعانة بكبار الموظفين ونيابتهم عنهم، وهذه الحدود هي عدم جواز تكليف كبار الموظفين.
بتمثيل الحكومة في جلسات المجلس، اي ان المادة (116) لا تشترط (حضور) الوزراء كي تصح اجتماعات مجلس الأمة، بل هي تقصر حق (تمثيل) الوزارة في جلسات مجلس الأمة على رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء.
ولو أن المشرع الدستوري أراد حقا أن يوجب لصحة اجتماعات مجلس الأمة أن تحضر الوزارة برئيسها أو بعض أعضائها لأورد هذا الشرط في صلب المادة (97) وبصيغة واضحة لا لبس فيها.
وهكذا تستطيع الحكومة بعد حضورها اجتماعات المجلس أن تعطل اجتماعاته المدة التي تراها، وهي مدة مهما طالت محسوبة ضمن فترة دور الانعقاد. وهي صلاحيات تفوق تلك التي نصت عليها المادة (106) من الدستور من ان «للأمير ان يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة لمدة لا تجاوز شهرا، ولا يتكرر التأجيل في دور الانعقاد الواحد إلا بموافقة المجلس ولمدة واحدة، ولا تحسب مدة التأجيل ضمن فترة الانعقاد» ان استمرار القول ان المادة (116) من الدستور تتطلب حضور الحكومة كشرط لصحة اجتماعات مجلس الأمة، وان غيابها المتعمد او المعذور، يرتب فقدان النصاب وعدم انعقاد اجتماعات المجلس يعني ان الحكومة منفردة تتحكم وتسيطر على عقد اجتماعات المجلس، فهي إن أرادت للمجلس أن يجتمع حضرت الجلسة وإن أرادت إلغاء اجتماع المجلس امتنعت عن حضور الجلسة، وهو ما مارسته الحكومة فعلا وعطلت بسبب هذه الممارسة جلسات مجلس الأمة لمدة قاربت الشهرين وتستطيع الحكومة ايضا بغيابها تعطيل انعقاد الجلسات الخاصة التي يدعو إليها الرئيس أو عشرة اعضاء وفقا لحكم المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. بل ان غياب الحكومة المتعمد او المعذور في هذه الحالة سيؤدي الى تعطيل حق أغلبية اعضاء المجلس المنصوص عليه في المادة (88) من الدستور بدعوة مجلس الأمة لاجتماع غير عادي بناء على طلب هذه الاغلبية.
لذلك ومنعا لأي لبس حول مدى صحة انعقاد الجلسة في حالة عدم حضور الحكومة، اعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على إضافة فقرة خامسة الى المادة (74) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تقضي بوجوب عقد الجلسة متى اكتمل النصاب القانوني دون ان ينال من صحة انعقادها ان يكون جميع الاعضاء الحاضرين من غير الوزراء.