قدم النواب د ..حسن جوهر ومهند الساير ومهلهل المضف وأسامة الزيد وشعيب شعبان اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية مع اعطائه صفة الاستعجال، وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية، وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد 245 الفقرة الثانية، و246 البند 2، و247 الفقرة الأولى، و248، و249، و250 من القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار اليه النصوص الآتية:
٭ المادة 245 الفقرة الثانية: والمدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني هي سنة واحدة ايا كانت العقوبة.
٭ المادة 246 البند 2: ان يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ او صدور العفو او انقضاء مدة التقادم ثلاثة اشهر.
٭ المادة 247 الفقرة الأولى: اذا كان المحكوم عليه قد افرج عنه تحت شرط، تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني او القضائي من تاريخ الافراج الشرطي وفي حال تم إلغاؤه تبدأ المدة من تاريخ تمام تنفيذ العقوبة او العفو عنها.
٭ المادة 248: يقدم رد الاعتبار القضائي الى مدير الادارة العامة للتحقيقات مشتملا على البيانات الآتية:
أ ـ صورة من الحكم البات.
ب ـ شهادة تثبت حسن سيرة المحكوم عليه من المؤسسة الاصلاحية في حال اتم تنفيذ العقوبة او صورة من العفو الصادر عنها او تاريخ انقضاء مدة التقادم.
ج ـ أي بيانات يرى طالب رد الاعتبار تقديمها ويكون لها مقتضى.
٭ المادة 249: على مدير الادارة العامة للتحقيقات بعد اجراء التحقيق اللازم في مدة لا تجاوز 14 يوما، ان يحيل الطلب الى رئيس محكمة الاستئناف مشفوعا برأي الادارة العامة للتحقيقات، وعلى رئيس محكمة الاستئناف ان يعهد الى احد قضاة محكمة الاستئناف النظر في الطلب، وله ان يجري تحقيقا او ان يأمر بإجرائه خلال مدة لا تجاوز 40 يوما من تاريخ ورود الطلب من الادارة العامة للتحقيقات، واذا انقضت هذه المدة دون ان يصدر قرار من محكمة الاستئناف اعتبر الطلب مقبولا، وله ان يصدر قراره بقبول الطلب او رفضه، ويجوز التظلم من قرار الرفض امام هيئة ثلاثية من قضاة محكمة الاستئناف.
٭ المادة 250: يجوز ان يصدر رد الاعتبار القضائي للمحكوم عليه وان تخلف احد شروطه او لم تستوف المدة اللازمة للحصول عليه اذا ما رأت المحكمة ذلك ويجب ان يكون قرارها مسببا.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.