الرئيسية / برلمان / اقتراح نيابي بتأسيس شركة كويتية مساهمة لتوليد الطاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة وفقاً للشريعة الإسلامية

اقتراح نيابي بتأسيس شركة كويتية مساهمة لتوليد الطاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة وفقاً للشريعة الإسلامية

قدم 5 نواب اقتراحا بقانون بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة في الكويت.

ونص الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب عبدالله الأنبعي ود. حسن جوهر وعبدالوهاب العيسى وحمد العليان ومهند الساير، على ما يلي:

– بعد الاطلاع على الدستور،

– وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية المعدل بالقانون رقم (32) لسنة 2003،

– وعلى القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (39) لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت،

– وعلى القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاع العام والخاص والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات والقوانين المعدلة له،

– وعلى القانون رقم (33) لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2018،

– وعلى القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم (74) لسنة 2019،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

(المادة الأولى): يعهد مجلس الوزراء إلى جهة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة، وفقا للشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

1 – نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2 – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع.

وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.

3 – نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ويكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز أربعين سنة ميلادية.

(المادة الثانية): تكتتب الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الأولى ممثلة عن الدولة في رأسمال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.

وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كليا وتدعو عند ذلك:

1 – المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة من دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية، ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات، وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

2 – الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة، بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الأسهم على المواطنين على ألا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي سددت قيمة الحصة المخصصة لها بعد استيفاء قيمتها منها.

(المادة الثالثة): تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتحول الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور ملكية هذه الأسهم إلى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الأسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند (1) من المادة الأولى.

(المادة الرابعة): تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء، وقبل طرح النسبة المقررة في البند رقم (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني متضمنة على وجه الخصوص الشروط الأساسية لصياغة العقود التي سيتم إبرامها مع الشركة المراد منها القيام بالغرض المنصوص عليه في هذا القانون، ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الإنجليزية بحسب الأحوال، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند (2) من المادة الأولى.

وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء ـ خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية ـ كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة عن هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.

(المادة الخامسة): استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزارة الكهرباء والماء ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أن تنفذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه.

(المادة السادسة): تسري أحكام كل من القانون رقم (116) لسنة 2014 والقانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليهما فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

(المادة السابعة): يعد هذا القانون قانونا خاصا وأحكامه خاصة، ويلغى كل نص في قانون آخر عام أو خاص يتعارض مع هذا القانون.

(المادة الثامنة): على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المذكرة الإيضاحية

نصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: إن الكويت قررت اعتماد النظام الحديث في إصدار عدد من القوانين التي تنظم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما يعرف بالإنجليزية بـ Public Partnership Projects أو (PPP).

كما يدل على ذلك عدد المشاريع التي تم إطلاقها أو تلك الجاري الإعداد لها، وتشمل هذه المشاريع مختلف القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الطاقة، والنقل، والصحة، والاتصالات (مثل مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، ومشروع محطة خيران، ومشروع الصرف الصحي في منطقة أم الهيمان، ومشروع بناء وتأهيل مستشفى الطب الطبيعي، إلخ).

ومن الأهداف المهمة التي كانت تسعى إليها الدولة تهيئة الفرص المناسبة لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات الرئيسة الكبرى، علاوة على إفساح المجال أمام المواطنين كافة ليكونوا شركاء في هذه المشروعات تشجيعا لهم على الادخار وتحقيقا لمصادر دخل إضافية لهم.

ومن باب تهيئة الفرصة أمام القطاع الخاص وتوفير شفافية عالية وعدالة تامة ومساواة للمشاركة في هذه المشروعات المهمة والحيوية أعد هذا القانون ناصا في مادته الأولى على أن يعهد مجلس الوزراء إلى جهة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأن تقوم وحدها دون غيرها بتأسيس شركة كويتية مساهمة أو أكثر مقرها الكويت يكون غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل وإدارة وصيانة شركة توليد طاقة في الأراضي المخصصة للمناطق الجديدة، وفقا للشريعة الإسلامية على أن تخصص أسهم هذه الشركة أو الشركات على النحو التالي:

1 – نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات التابعة لها.

2 – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة (26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة علنية تشترك فيها الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات الأجنبية المتخصصة والشركات غير المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية التي يوافق عليها مجلس الوزراء، ويرسو المزاد على من يقدم أقل سعر للخدمة مع تحقيق أفضل معادلة بين قيمة التعرفة المقترحة لبيع الخدمة في عرض المستثمر والقيمة المقترحة لشراء السهم في الشركة ووفقا لأفضل معايير الجودة الخاصة بهذا الشأن الواردة في مستندات طرح المشروع. وتحدد جلسة علنية لفض المظاريف المالية والإعلان عن الأسعار.

3 – نسبة خمسين في المائة (50%) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين.

ويكون التعاقد لبناء وتشغيل وتنفيذ وصيانة المشروع لمدة لا تجاوز أربعين سنة ميلادية.

وقرر في المادة الثانية أن تكتتب الجهة الحكومية المشار إليها في المادة الأولى ممثلة عن الدولة في رأسمال الشركة المساهمة العامة بالنسبة المقررة مبدئيا للجهات الحكومية والحصة المخصصة للاكتتاب العام.

وتحتفظ الجهة الحكومية بهذه الأسهم لحين تشغيل المشروع كليا، وتدعو عند ذلك:

1 – المواطنين لتسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة وفقا للإجراءات وبالطريقة التي تحددها الحكومة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوما محسوبة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تتولى فيه الجهة الحكومية دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية.

ويجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بإعفاء المواطنين من تسديد قيمة هذه الاكتتابات وتحول الأسهم للمواطنين الذين قاموا بسداد قيمة الحصة المخصصة لهم بعد استيفاء قيمتها منهم.

2 – الجهات الحكومية الراغبة بالمساهمة في رأسمال الشركة العامة المساهمة بحيث تحدد هذه النسبة النهائية المخصصة للجهات الحكومية بعد توزيع الأسهم على المواطنين على ألا تتجاوز هذه النسبة 24% كما هو محدد في المادة الأولى من هذا القانون، وتحول الأسهم للجهات الحكومية التي قامت بسداد قيمة الحصة المخصصة لها بعد استيفاء قيمتها منها.

وقرر في المادة الثالثة أن تؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين، كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام المادة الثانية من هذا القانون جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب، وتحول الدولة خلال مدة لا تجاوز سنة من انتهاء الموعد المذكور ملكية هذه الأسهم إلى المستثمر، وذلك بعد استيفاء قيمتها منه ما لم تبد الجهات الحكومية رغبتها في تملك هذه الأسهم في حدود النسبة المخصصة لها وفقا للبند رقم (1) من المادة الأولى.

أما في المادة الرابعة فقد نص على أن تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية ووزير الكهرباء والماء، وقبل طرح النسبة المقررة في البند رقم (2) من المادة الأولى من هذا القانون بالمزاد العلني، متضمنة على وجه الخصوص الشروط الأساسية لصياغة العقود التي سيتم إبرامها مع الشركة المراد منها القيام بالغرض المنصوص عليه في هذا القانون، ويجوز تحرير هذه العقود باللغة الإنجليزية بحسب الأحوال، وتحديد نسبة توظيف الكويتيين فيها بحيث لا تقل نسبتهم عن 70% من إجمالي عدد العاملين في الشركة، ولا تقل نسبة مجموع أجورهم عن 70% من إجمالي أجور العاملين فيها وشروط تدريبهم وتأهيلهم، إضافة إلى جميع الشروط الفنية والبيئية والمالية والاقتصادية وشروط الأمن والسلامة وحق الانتفاع بأرض المحطة وغيرها من الشروط التي تحكم العلاقة بين الطرفين وتحدد التزاماتهما، وتحدد اللائحة التنفيذية الشكل والكيان القانوني للشركة وذلك وفقا لحكم البند رقم (2) من المادة الأولى.

وتقدم الشركة إلى وزير الكهرباء والماء ـ خلال ثلاثة أشهر من انتهاء كل سنة مالية ـ كشفا بأسماء وأعداد الكويتيين في الشركة ووظائفهم وكذلك أعداد وأسماء من تم تدريبهم من الكويتيين خلال السنة المالية المنقضية ونسبتهم إلى مجموع أعداد الكويتيين في السنوات الثلاث السابقة عليها، ويرسل الوزير صورة عن هذا الكشف إلى كل من مجلس الأمة ومجلس الوزراء مشفوعا بملاحظات الوزارة على ما ورد فيه.

وقد قررت المادة الخامسة منه أنه استثناء من أحكام هذا القانون، يجوز لوزارة الكهرباء والماء ـ بعد موافقة مجلس الوزراء ـ أن تنفذ ما تحتاج إليه من محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه وفقا لأحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 المشار إليه.

كما نص في المادة السادسة على أن تسري أحكام كل من القانون رقم (116) لسنة 2014 والقانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليهما، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

ويستثنى مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة، وفقا لأحكام المادة الأولى من هذا القانون من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقا لأحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 المشار إليه.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*