نظم مجلس الوزراء ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي لشاغلي الوظائف القيادية وفق أحكام المادة (80) من القانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.
ووفقاً لهذه الضوابط سيكون منح المعاش الاستثنائي لمن تنتهي خدمته بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد من شاغلي الوظائف القيادية يضاف إلى المعاش التقاعدي المستحق وفقاً لما يلي:
1- درجة وزير (3000 دينار).
2- الدرجة الممتازة (2000 دينار).
3- درجة وكيل وزارة (1500 دينار).
4- درجة وكيل وزارة مساعد (1000 دينار)
واشترط قرار مجلس الوزراء أن يكون قد أمضى مدة خدمة بالوظائف القيادية لا تقل عن أربع سنوات وأن يكون تقييم الكفاءة خلالها لا يقل عن كفء وعلى ألا يتجاوز ما يصرف له من معاشات أخر راتب شهري كان يتقاضاه.
وبين انه لا يجوز الجمع بين المعاش الاستثنائي المقرر وفقاً لما تقدم وأي معاش استثنائي مقرر وفق ذات القانون أو أي قانون أخر.
وكلف المجلس ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لصرف المعاشات الاستثنائية
وذلك في ضوء الضوابط والمعايير الواردة في القرار.
وكلف مجلس الوزراء لجنة الشؤون الاقتصادية بوضع ضوابط للمعاشات الاستثنائية للفئات التالية:
1- الوزراء.
2- القادة العسكريون.
3- أعضاء إدارة الفتوى والتشريع.
4- محامو بلدية الكويت (الكادر الخاص).
5- عموم الموظفين.
وتم تكليف ديوان الخدمة المدنية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بإعمال أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية في اجتماعه رقم (4) لسنة 2019 المنعقد بتاريخ 2019/5/19 في خصوص صرف الفرق بين المعاش التقاعدي المستحق ونسبة الـ (80 في المئة) من آخر راتب شهري كان يتقاضاه القيادي كمعاش استثنائي وذلك لجميع الحالات التي توافرت فيها شرط قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه قبل تاريخ 2023/1/2 الموافقة على ضوابط ومعايير منح المعاش الاستثنائي الشاغلي الوظائف القيادية وفقاً لأحكام المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
– يجوز لمجلس الخدمة المدنية منح شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بجدول المرتبات العام بالدرجات الممتازة، وكيل وزارة وكيل وزارة مساعد) وذلك في حالات إنهاء الخدمة بالإحالة إلى التقاعد أو بالاستقالة أو بعدم التجديد أو بالوفاة معاشاً استثنائياً لحين بلوغ سن صرف المعاش التقاعدي المقرر طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.
– ضم مدة خدمة اعتبارية طبقاً لقرار الضم رقم (3) لسنة 1978 في شأن القواعد والشروط والجداول الخاصة بضم مدد الاشتراك الاعتبارية ليصل بها القيادي لمدة الخدمة المطلوبة لصرف المعاش التقاعدي على الأقل.