أصدر مدير عام البلدية بالوكالة م ..سعود الدبوس قرارا بتشكيل لجنة لفحص طلبات وإجراء المقابلات مع المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية في الجهاز التنفيذي بالبلدية.
وتضمن القرار التالي:
مادة 1: تشكيل لجنة لفحص طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية بالجهاز التنفيذي بطريق الندب وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين برئاسة مدير عام البلدية وعضوية كل من:
٭ نائب المدير العام لشؤون المالية والإدارية – نائبا للرئيس.
٭ المستشار مدير الإدارة القانونية – عضوا.
٭ نائب المدير العام لقطاع المشاريع – عضوا.
٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع التطوير والمعلومات – عضوا.
ويتولى مدير إدارة شؤون الموظفين أمانة سر اللجنة.
مادة 2: تختص اللجنة المنصوص عليها بالمادة السابقة بالآتي:
فحص طلبات المرشحين لشغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها للتأكد من استيفائهم لاشتراطات شغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية 25 لسنة 2006 المعدل بالقرار 30 لسنة 2015 والقرار الوزاري 380 لسنة 2023 المشار إليهما.
تحديد طريقة وآلية إعداد وإجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية بما لا يتعارض وأحكام القرار الوزاري 380 لسنة 2023 المشار إليه وما ورد بهذا القرار من أحكام.
تحديد مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وفقا لأحكام هذا القرار.
إجراء الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية للمرشحين المستوفين لشروط شغل الوظائف الإشرافية المعلن عنها للوقوف على مدى صلاحيتهم وقدرتهم للاضطلاع بمهام الوظيفة على ضوء نتائج الاختبارات التحريرية وعناصر التقييم التي تضعها اللجنة في المقابلة الشخصية.
إعداد تقارير بما انتهت إليه نتائج الاختبارات والمقابلات الشخصية للمرشحين وإصدار توصياتها على ضوء القواعد والأحكام المنظمة تمهيدا لعرضها على لجنة شؤون الموظفين لإعمال شؤونها.
مادة 3: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها او نائبه، ولا يكون اجتماعها صحيحا إلا بحضور أكثر من نصف أعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه ويجب ان تكون الدعوة مكتوبة ومصحوبة بجدول الأعمال وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ويحرر بجميع اجتماعات اللجنة محاضر يذكر فيها كل ما تقوم به من أعمال وما اطلعت عليه من أوراق وما اتخذته من توصيات، وترفق محاضر اجتماعات اللجنة بالتقارير المرفوعة منها.
فحص الطلبات
مادة 4: بعد الانتهاء من تسلم طلبات الترشح لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة المعلن عنها في الجهاز التنفيذي وفق الإجراءات والمواعيد المبينة في المادة 5 من القرار الوزاري 380 لسنة 2023 المشار إليه، تقوم اللجنة بفحص جميع طلبات المرشحين والتأكد من استيفائهم لشروط شغل الوظيفة الإشرافية وفقا لأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية 25 لسنة 2006 المعدل بالقرار 30 لسنة 2015 والقرار الوزاري 380 لسنة 2023 المشار إليهما على ضوء النماذج والبيانات التي تعدها إدارة شؤون الموظفين لكل مرشح من واقع المستندات المودعة بالملفات الوظيفية للمرشحين وبرنامج النظم المتكاملة لديوان الخدمة المدنية.
على اللجنة استبعاد اي طلبات يثبت تقديمها بعد انقضاء فترة التسجيل الواردة بالإعلان عن الوظيفة الإشرافية وفقا للإجراءات والمواعيد المبينة. بعد فحص طلبات الترشح وفرز الطلبات – المستوفية للشروط وغير المستوفية – تكلف اللجنة إدارة شؤون الموظفين بإخطار جميع المرشحين لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها بما تم بشأن طلبات الترشح المقدمة منهم – سواء المستوفون أو غير المستوفين – لشروط الترشح وأسباب عدم قبول طلباتهم وفق ما انتهت إليه اللجنة من توصيات وتنشر تلك القوائم والأسماء على الموقع الرسمي الإلكتروني للبلدية وفقا لحكم البند (ثانيا) من المادة 5 من القرار الوزاري رقم 380 لسنة 2023 المشار إليه.
مادة 5: مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها بالمادة 5 من القرار الوزاري 380 لسنة 2023 المشار إليه، يجوز للجنة ان تضمن الإعلان عن فتح باب التسجيل للوظيفة الإشرافية المعلن عنها تحديدا لموعد الاختبار التحريري او المقابلة الشخصية على ان تتم إعادة إخطار المرشحين المستوفين للشروط بالمواعيد.
مادة 6: تقوم اللجنة بتحديد مواعيد الاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية على ألا تقل المدة الفاصلة بين الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية عن 5 أيام، وتكلف إدارة شؤون الموظفين بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات للإعلان عن تلك المواعيد وإبلاغ جميع المرشحين لشغل الوظيفة الإشرافية المعلن عنها بذلك الموعد، وينشر الإعلان في لوحة الإعلانات في إدارة شؤون الموظفين وعلى الموقع الرسمي الإلكتروني للبلدية ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية.
الاختبارات التحريرية
مادة 7: تجري اللجنة الاختبارات التحريرية للمرشحين المستوفين لشروط شغل الوظيفة الإشرافية – وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها – في الموعد والمكان المحددين بالإعلان المشار إليه في المادة السابقة ويشترط لاجتياز المرشح للاختبار التحريري بنجاح ان يكون حاصلا على 30 درجة من مجموع 60 درجة.
المقابلات الشخصية
مادة 8: يشترط لإجراء المقابلة الشخصية مع المرشح ان يكون قد اجتاز الاختبار التحريري بنجاح.
تتولى اللجنة إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لقياس مدى كفاءتهم وقدراتهم لشغل الوظائف الإشرافية على ضوء نتائج الاختبارات التحريرية وعناصر التقييم التي تضعها وفقا للأسس التالية:
٭ 60% نسبة الاختبار التحريري.
٭ 30% نسبة المقابلة الشخصية.
٭ 10% نسبة رئيس القطاع المعلن عنه.
تتم دعوة رئيس القطاع المختص بالوظيفة الإشرافية المعلن عنها لحضور المقابلة الشخصية لوضع النسبة التي يقدرها للمرشح دون ان يطلع على النسبة التي تضعها اللجنة، فإذا كان هو أحد أعضاء اللجنة فلا يشارك في وضع درجات المقابلة الشخصية ويكتفي بوضع الدرجة التي يقدرها كرئيس للقطاع المعلن عنه.
مادة 9: يشترط حصول المرشح للوظيفة الإشرافية على نسبة 60% على الأقل كنسبة نجاح وفق عناصر التقييم الواردة في المادة السابقة، وتتم المفاضلة بين المرشحين للوظيفة الإشرافية للحاصل على أعلى نسبة نجاح بين المرشحين، وإذا تساوى مرشحان أو أكثر في الحصول على أعلى الدرجات من بين جميع المرشحين تكون المفاضلة وفق الترتيب التالي:
٭ الأقدم في شغل الوظيفة الإشرافية السابقة.
٭ الأقدم في الدرجة المالية الحالية.
٭ الأعلى مؤهلا.
٭ الأقدم تخرجا.
٭ الأكبر سنا.
مادة 10: ترفع اللجنة تقارير بنتيجة أعمالها وتوصياتها معتمدة من رئيسها تتضمن أسماء من اجتازوا الاختبارات والمقابلات الشخصية بنجاح وفقا للقواعد، وتعرض التقارير على لجنة شؤون الموظفين لإعمال شؤونها تمهيدا لاستصدار قرار شغل الوظيفة الإشرافية ندبا لمن توافرت فيه شروط شغلها من السلطة المختصة.
مادة 11: مع مراعاة حكم المادة 14 من القرار الوزاري 380 لسنة 2023 المشار إليه يجب نشر أسماء المجتازين للاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية على موقع البلدية الإلكتروني الرسمي.
مادة 12: للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبا من ذوي الخبرة والاختصاص من العاملين في إدارة شؤون الموظفين لتقديم الدعم الإداري لها فيما تقوم به من أعمال وحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق المشاركة في التصويت.
مادة 13: يلغى القرار الإداري 164 لسنة 2022 بشأن تشكيل لجنة فحص طلبات وإجراء الاختبارات والمقابلات للمرشحين لشغل الوظائف الإشرافية بالجهاز التنفيذي.
مادة 14: على الجهات المعنية – كل فيما يخصه – المبادرة لتنفيذ هذا القرار وإبلاغه لمن يلزم ويعمل به من تاريخ صدوره.