قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة جاء كالتالي: المادة الأولى: تضاف فقرة جديدة إلى نص المادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي: «على أن يكون الانتخاب بطريق التصويت العلني عن طريق النداء بالاسم».
المادة الثانية: ستبدل بنص المادة 35 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه النص الآتي: «يتم الانتخاب لمناصب مكتب المجلس بالتتابع وبطريق الاقتراع العلني عن طريق النداء بالاسم وبالأغلبية المطلقة، فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية أعيد الانتخاب للمرة الثانية ويكون الفوز فيها بالأغلبية النسبية، فإن تساوى اثنان أو أكثر في هذه الأغلبية يتم اختيار أحدهما بالقرعة».
المادة الثالثة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح كالتالي: أثبتت الممارسات البرلمانية أن التصويت العلني على منصب رئيس مجلس الأمة هو الطريق الفعلي لبداية واضحة وشفافة ونزيهة للعمل البرلماني، فعندما يتمتع رئيس مجلس الأمة بعدد من الصلاحيات التي تمكنه من إدارة المجلس والتأثير في توجهاته، صار لزاما على الأمة التي تنتخب أعضاءها أن تمارس رقابة الرأي العام على ممثليها من خلال معرفة تصويتهم في انتخابات الرئاسة. ولما كانت الحكومة التي تمتلك ثقلا تصويتيا برلمانيا أحد أسباب الترجيح في انتخابات الرئاسة أصبح من باب المراقبة البرلمانية أن يعرف جميع الأعضاء لمن ستصوت أو قد تكون العلنية سببا في إحراجها من ثم بقائها على الحياد بحيث لا تدخل في شأن شعبي صرف يتمثل في اختيار رئيس السلطة التشريعية. لذا جاء هذا الاقتراح بقانون ليضفي العلنية على التصويت كذلك لمنصب نائب الرئيس ومكتب المجلس حتى تنسجم آلية التصويت مع باقي المناصب.