قدم النواب عبدالله المضف وأسامة الزيد ود ..حسن جوهر ومهند الساير ود ..عبدالعزيز الصقعبي، اقتراحا بقانون بإضافة بند عاشرا الى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء الاقتراح كالتالي:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
٭ مادة أولى: يضاف بند عاشرا إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 المشار إليه نصها الآتي:
مادة 43: عاشرا: «تشكل لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة (شؤون النفط والطاقة) وتختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة».
٭ مادة ثانية: يُعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة بند عاشراً إلى المادة 43 من القانون رقم 12 لسنة 1963 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على التالي:
بعد تصدير أول شحنة نفط في الكويت عام 1946، ازدهرت الكويت حينها في عدة مجالات، وأصبح النفط هو مصدر دخلنا شبه الوحيد لإيرادات الدولة، والذي عليه تسدد معاشات المواطنين وتصرف الدعوم.
ولما للجان البرلمانية من أهمية بالغة في تنظيم العمل البرلماني، لذلك كان من غير المعقول ألا تكون لدينا لجنة دائمة تعنى بمصدر دخلنا شبه الوحيد، والذي نرى اليوم انخفاضا في أسعاره مما يؤثر سلبا على كل قطاعات الدولة، لذلك فإن الاهتمام بالنفط هو اهتمام بالدولة وإيراداتها، واهتمام بتطوير التعليم والصحة والإسكان وغيره من المجالات التي تعتمد على الإيرادات النفطية، لذلك رئي التقدم بهذا الاقتراح بقانون لإنشاء لجنة دائمة من 5 أعضاء تسمى لجنة (شؤون النفط والطاقة) تختص بالشؤون النفطية والصناعات النفطية وخلق فرص وظيفية للعمالة الوطنية وزيادة الموارد المالية لخزينة الدولة.