الرئيسية / برلمان / 5 نواب: إنشاء جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار لتعزيز إمكانات وقدرات وموارد الدولة في مواجهة الكوارث بأنواعها

5 نواب: إنشاء جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار لتعزيز إمكانات وقدرات وموارد الدولة في مواجهة الكوارث بأنواعها

قدم النواب د.عبدالعزيز الصقعبي وأ.د.حمد المطر وأسامة الشاهين ومهند الساير وعبدالله المضف اقتراحا بقانون بإنشاء جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار، مع إعطائه صفة الاستعجال، وجاء القانون كما يلي:

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979 في شأن الدفاع المدني،

وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها،

وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته،

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:

المادة 1: الطارئ: هو حدث أو أحداث توقع أضرارا بالأفراد أو الممتلكات او الموارد او الخدمات او نظم المعلومات والاتصالات وتهدد النظام العام بالدولة او استمرارية أعمالها، وتؤثر على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع مما يستلزم تضافر الجهود والتعبئة الخاصة والتنسيق مع عدة جهات.

الأزمة: هو حدث أكثر تعقيدا من الطارئ، يمكن ان يهدد استقرار المجتمع او جزءا كبيرا منه، كما يهدد قدرة الدولة على القيام بواجباتها وأعمالها المعتادة في إدارة شؤون الدولة.

الكارثة: أحداث وقعت وسببت أضرارا جسيمة جدا، تحتاج الى تعاون الحكومة ممثلة بكافة الجهات والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات التعاونية وأفراد المجتمع بشكل عام للتعافي من أضرارها، وقد تتطلب مساندة ودعما وإسعافا من المجتمع الدولي.

المنشآت الحيوية: المنشآت ذات الأهمية القصوى للدولة سواء أهمية سياسية او اقتصادية او اجتماعية او صحية او بيئية او خدمية او أمنية التي إن تعرضت للتخريب او التدمير او التعطيل فإنها تؤثر على أعمال الدولة ومصلحتها الوطنية وأهدافها.

الاستعــداد: اتخــاذ الإجراءات المتعلقة بجاهزية الدولة وخططها لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث المتوقع حدوثها في المستقبل بما فيها إعداد التجهيزات والإمكانيات والقدرات والخدمات ونظم المعلومات والاتصالات وإدراجها كخطة استجابة وطنية وتنسيقها والتدرب عليها.

تدابير المنع: تهدف الى إزالة أسباب الطوارئ أو الأزمات او الكوارث وتقليل احتمالية وقوعها وتشمل جميع الإجراءات بما فيها تقييم المخاطر والتهديدات وإصدار التشريعات واتخاذ التدابير الأمنية والإجراءات الوقائية للأمن والسلامة والصحة والبيئة والأمن السيبراني لنظم المعلومات وقواعد البيانات والاتصالات.

الاستجابة: جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها نتيجة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف منعها أو تقليل آثارها السلبية وتقديم العون والدعم والمساندة للمجتمع وقطاعات الدولة بما فيها الاستجابة السريعة للتهديدات السيبرانية ونظم المعلومات والمخاطر التي تستهدفها.

التعافي: جميع الأعمال والإجراءات التي يتم اتخاذها بعد حدوث الطوارئ والأزمات والكوارث بهدف إعادة الأوضاع الى ما كانت عليه وإصلاح البنية التحتية وخدمات الدولة وإعادتها الى طبيعتها.

الأخطار: هي أحداث ممكن ان تقع بصورة طبيعية أو من صنع الإنسان وتتسبب في وقوع أضرار مادية او معنوية او خسائر في الممتلكات والأصول او تعطيل للخدمات وتؤدي لأضرار سياسية او اقتصادية او اجتماعية او صحية او بيئية او أمنية او خدمية او معلوماتية، وتسبب السخط وعدم الرضا لدى أفراد المجتمع وتؤدي الى اهتزاز الثقة بإجراءات الدولة.

استمرارية الأعمال: جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها الجهات بهدف استمرار خدماتها الضرورية للمجتمع والدولة وضمان تقديمها أثناء الطوارئ والأزمات والكوارث التي تتعرض لها هذه الجهات بشكل كلي او جزئي، وتشمل: تطوير الخطط التنفيذية والبدائل والإجراءات وكافة الأعمال بما فيها خطط التعافي الناتجة عن التهديدات السيبرانية وتشمل استراتيجيات النسخ الاحتياطية للبرامج والأنظمة والبيانات وعلى عدة مستويات.

سجل المخاطر والتهديدات سجل ينشأ على مستوى الدولة يبين جميع المخاطر والتهديدات الاستراتيجية التي يمكن ان تحدث وتتعرض لها الدولة وتشمل العسكرية والأمنية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية والتهديدات السيبرانية.

الإغاثة: تقديم المساعدات اللازمة في شكل خدمات ودعم مادي ومعنوي للمتضررين من حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.

المنطقة المتضررة: أي منطقة من مناطق الدولة تعرضت لطارئ او أزمة او حادث لم يصل الى حد الكارثة.

المنطقة المنكوبة: أي منطقة من مناطق الدولة تعرضت لحادث يفوق مستوى الطارئ والأزمة ويصل الى حد الكارثة.

الجهاز: الكيان القانوني والإداري والتنظيمي المناطة به قيادة وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث من خلال مركز عمليات وسيطرة وقيادة متخصص يعمل بشكل يومي وعلى مدار الساعة.

مجلس الإشراف: يعتبر بمثابة مجلس إدارة للإشراف وتوجيه الجهاز، ورسم سياساته وإستراتيجياته، ويشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مدير عام الجهاز: المخول قانونيا وتنظيميا وإداريا بقيادة وإدارة الجهاز بكل إداراته وقطاعاته، ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون عضوا في مجلس الإشراف الأعلى ومقررا لاجتماعاته الدورية.

الأمن السيبراني: ويشمل اتخاذ جميع التدابير الوقائية لحماية البيانات والمعلومات والشبكات الإلكترونية ومراكز البيانات والمنصات التشغيلية والخوادم المركزية والدفاع عن كامل البنية التحتية المعلوماتية.

المادة 2: ينشأ وفقا لهذا القانون جهاز باسم «جهاز إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار» تلحق تبعيته الإدارية والمالية برئيس مجلس الوزراء.

المادة 3: يختص جهاز ادارة الطوارئ والأزمات والأخطار بالمهام التالية:

1 – تعزيز إمكانيات وقدرات وموارد الدولة في ادارة ومواجهة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، ووضع متطلبات ضمان استمرارية العمل خلالها والتعافي السريع منها، بما فيها الاستجابة السريعة والفورية للتهديدات التي تستهدف الأمن السيبراني ونظم المعلومات والمخاطر التي تستهدفها.

2 – التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق الخطط الإستراتيجية لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بما في ذلك خطط الاستجابة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة.

3 – الإشراف على تطوير كفاءة قدرات الاستجابة من خلال تنسيق البرامج والأنشطة والوظائف بين جميع الجهات المعنية والعمل على تحديثها الدائم.

4 – إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث من خلال إنشاء مركز متخصص للعمليات والقيادة والسيطرة مجهز بجميع وسائل التنسيق والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والربط الآلي مع جميع مراكز عمليات الجهات بالدولة.

5 – التخطيط المشترك وإعداد وتنسيق خطط الطوارئ اللازمة للمنشآت الحيوية والبنية التحتية وموارد الدولة وقدراتها بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

6 – إعداد الدراسات والأبحاث العلمية اللازمة المتعلقة بالطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وجمع المعلومات والبيانات بشأنها من خلال مركز العمليات والقيادة والسيطرة ونشرها وتمريرها لجميع الجهات المعنية تمهيدا للاستفادة منها لتطوير الأعمال وخطط الاستجابة والإجراءات.

7 – المشاركة في إعداد ووضع سياسات ومعايير السلامة والأمن المهني والمؤسسي ومعايير استمرارية الأعمال بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات والقطاعات في الدولة.

8 – المشاركة في إعداد ووضع المعايير لتقييم إجراءات ادارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وإبداء الملاحظات عليها تمهيدا للعمل على تطوير وتحديث البرامج والأنشطة والوظائف لضمان قدرة استجابة افضل.

9 – المشاركة في اقتراح التشريعات واللوائح والأنظمة والإجراءات المنظمة لإدارة الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث بما فيها آلية نقل المعلومات والبينات بين كافة مراكز العمليات والقيادة والسيطرة في جميع الجهات ووضع ضوابطها وتصنيفاتها الامنية وآلية تدفقها قبل وخلال وبعد الطوارئ والأزمات والاخطار والكوارث وصياغة مذكرات التفاهم المتبادلة بين جيع الجهات والاطراف المعنية بشأنها.

10 – التخطيط والتنسيق والإشراف على تنفيذ جميع التمارين المشتركة وورش العمل النظرية والعملية والميدانية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والحد من المخاطر ومتابعة تقييمها وتدوين نتائجها والاستفادة من دروسها تمهيدا لتطويرها وتحديثها مستقبلا بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات بالدولة بما فيها التمارين الخاصة بمحاكاة الهجمات والتهديدات السيبرانية.

11 – واجبات ومهام إضافية أخرى بناء على مقتضيات ومتطلبات تحقيق أهداف الأمن الوطني في مجال ادارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث لاسيما المتعلقة بالتنبؤ فيها ومنعها والاستعداد لها والتقليل من آثارها والحد من مخاطرها في المستقبل، بما فيها المخاطر المتعلقة بالأمن السيبراني وتهديداته.

12 – المعالجة الفورية والسريعة العاجلة لأية حالة طارئة أو حادث تتعرض له اي جهة بالدولة سواء في المجال البيئي أو الطاقة أو البنية التحتية أو المنشآت أو الخدمات أو المعلومات والبيانات وتستدعي التدخل الفوري باستخدام امكانات وقدرات وموارد الجهاز لاحتوائها والتقليل من آثارها ومعالجتها مؤقتا كسبا للوقت وتوفيرا للجهود وحفظا للأرواح والممتلكات حتى تتم المعالجة النهائية لها، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهة المتضررة، بما فيها استراتيجيات النسخ الاحتياطية للبيانات والمعلومات وحمايتها وحفظها بشكل آمن.

13 – التنسيق والارتباط والتعاون وتبادل المعلومات مع الدول العربية والصديقة والهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والحد من المخاطر ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الدولية للحد من أخطار الأزمات والأخطار الكوارث.

14 – تطوير قدرات القوى البشرية للجهاز وتأهيلها بالدورات التخصصية والمهارات العلمية والتمارين العملية داخل الكويت وخارجها بما فيها المشاركة في المؤتمرات والندوات والفعاليات والأنشطة في مجال ادارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وإدارة قاعدة البيانات والمعلومات الخاصة بالقوى البشرية التخصصية والفنية والمهنية وتحديثها بصورة مستمرة.

15 – التقييم الدوري للمخاطر والتهديدات السيبرانية التي قد تستهدف البنية التحتية التقنية او الخدمات المتعلقة بنظم المعلومات، وذلك عن طريق عمليات الفحص والتدقيق المستمرة للكشف عن اي نقاط ضعف محتملة وثغرات قد تستغل، ووضع آلية فعالة لاحتوائها والتقليل من مخاطرها ومنع استغلالها بما فيها اعداد استراتيجيات وخطط التوعية الارشادية على جميع المستويات.

المادة 4: يتولى الإشراف على أعمال الجهاز مجلس إشراف يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويتألف من ممثلين عن عدد من الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة على ألا تقل مناصبهم عن وكيل وزارة او مدير عام، ويكون مدير عام الجهاز عضوا في المجلس ومقررا لاجتماعاته، ويحدد قرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الاشراف ونائبه ومكافآتهم، وتكون مدة عضويتهم 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

المادة 5: يختص مجلس الاشراف على الجهاز بما يلي:

1 – وضع السياسة العامة والاستراتيجيات والإطار العام للخطط المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وفقا لأفضل الممارسات العالمية والمقاييس الدولية والمعايير المهنية.

2 – اعتماد سجل المخاطر والتهديدات للدولة ووضع الأولويات المناسبة للتعامل معها، وتقييم اهمية الأهداف الإستراتيجية والحيوية للدولة ودرجة تأثيرها بما فيها اعتماد دوائر التأثير والاهتمام ونتائجه المحتملة للطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث.

3 – دعم التعاون والتنسيق والتفاهم بين كافة الجهات والمؤسسات والهيئات المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والحدّ من المخاطر في اطار متطلبات الإستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث، وذلك بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم موقعة بينها بما فيها رعاية إنشاء قاعدة معلومات وبيانات وطنية متكاملة في مجال ادارة الطوارئ والأزمات والكوارث والحد من المخاطر.

4 – تنمية العلاقات في جميع المجالات مع الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والحد من المخاطر وكذلك اعمال الإغاثة، وتكليف الجهاز بالمساهمة او المساندة أو تقديم العون المباشر والدعم للدول التي تتعرض لتلك الأزمات أو الأخطار أو الكوارث وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات بالدولة.

5 – اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز واللوائح والنظم الإدارية والمالية والموارد البشرية والموارد اللوجستية والخدمات، لاسيما المبالغ المالية المطلوب تخصيصها لحالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، واعتماد الميزانية السنوية للجهاز وحساباتها الختامية بناء على عرض مدير عام الجهاز.

6 – اعتماد الخطط الاعلامية والتوعوية والارشادية لحالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث التي قد تتعرض لها الدولة وذلك بالتنسيق والتعاون مع جميع الجهات والهيئات والمؤسسات بالدولة.

7 – اعتماد خطة استجابة وطنية للطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وآلية التعاون والتنسيق والتفاهم بين جميع الجهات بالدولة ودورها وواجباتها ومسؤولياتها بما فيها تعليمات وتوجيهات العمليات والقيادة والسيطرة وأوامرها التنظيمية من فرز وإلحاق وندب وتعزيز وإسناد مباشر وإسناد عام واعتماد تبعاتها الإدارية والمالية واللوجستية بين جميع الجهات المعنية بالطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وذلك لضمان جميع الحقوق المترتبة للقوى البشرية وفق القانون واللوائح التنظيمية للعمل في القطاعين الحكومي والخاص والقوانين المنظمة لجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية والإغاثية ومؤسسات المجتمع المدني.

المادة 6: يجتمع مجلس الاشراف بناء على دعوة من الرئيس مرة واحدة كل 3 شهور، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادي أو بناء على طلب مدير عام الجهاز، وتكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها الرئيس أو نائبه ونصف عدد الأعضاء على الأقل، وتصدر القرارات بناء على أغلبية أصوات الأعضاء، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، وتدون محاضر الجلسات وتعتمد بتوقيع رئيس الجلسة، ويجوز لمجلس الاشراف دعوة من يرى من ذوي الخبرة والدراية في مجال عمل الجهاز وذلك دون ان يكون لهم حق التصويت على قرارات مجلس الاشراف.

المادة 7: يكون المدير العام للجهاز مقررا لأعمال مجلس الإشراف واجتماعاته وعضوا دائما فيه، ويكون مسؤولا عن جميع اعمال الاجتماعات ومحاضر الجلسات للمجلس ومتابعة قراراته وتنفيذ توجيهاته وتعليماته الادارية والتنظيمية.

المادة 8: يضع الجهاز قواعد وأطر خطط الاستعداد والاستجابة لمختلف الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث الاستراتيجية للدولة من خلال صياغة مرجع رئيس وآلية وطنية موحدة لكل الأعمال والتدابير المتعلقة بإدارتها في الدولة، وله ان يستعين على ذلك بالخبرات والتجارب العالمية والدولية في هذا المجال والخبرات الوطنية والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام والجمعيات المهنية التخصصية ومؤسسات المجتمع المدني.

ويرفع الجهاز الى مجلس الاشراف المرجع والآلية الوطنية لكل الخطط والأعمال والتدابير والإجراءات بالتنسيق مع كافة الجهات بالدولة، ويقوم المجلس برفعه الى مجلس الوزراء لإصدار قرار باعتماده في مدة لا تتجاوز سنة ميلادية من انشاء الجهاز.

وتقوم كافة الجهات بالدولة بتطبيق الآلية الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، على ان يقوم الجهاز بتحديد آلية عملية للمراجعة الدورية وتحديث تلك الخطط وتطويرها بناء على التغذية العكسية والمستجدات والنتائج المستخلصة سواء من احداث تلك الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث او من خلال التمارين المشتركة الميدانية والعملية او من خلال الدراسات والأبحاث والمؤتمرات والندوات وورش العمل او توصيات المؤسسات والمنظمات الدولية والإغاثية وبرامج الأمم المتحدة للحد من الكوارث والتقليل من آثارها.

المادة 9: تلتزم جميع الجهات بالدولة في إدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بالتنسيق مع الجهاز بالآتي:

1 – تتخذ كافة الجهات المعنية في الدولة بحسب اختصاصها تدابير التنبؤ والمنع والاستعداد لحالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بالتنسيق والتعاون المسبق مع الجهاز، سواء كانت تلك الحالات ضمن قدرات وإمكانات وموارد تلك الجهات بالدولة او خارج امكانياتها وقدراتها ومواردها وتتطلب تضافر كافة الجهود والإمكانيات والقدرات سواء من داخل الدولة او من خارجها.

2 – إعداد خطط الاستجابة للطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وتنفيذها من اجل التخفيف من آثارها ومعالجة وتصحيح الأوضاع تمهيدا للعودة للوضع الطبيعي لما قبل الأزمة.

3 – إعداد البرامج التدريبية النظرية والعملية والدورات والتمارين المشتركة التخصصية للحد من حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث وأسلوب ادارتها بالتنسيق والتعاون مع الجهاز.

4 – إنشاء مراكز للعمليات والقيادة والسيطرة والمعلومات لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بقرار يصدر من السلطة المختصة بها، وتجهز بشبكة الاتصالات المختلفة والآمنة والإلكترونية بما فيها شبكات الحاسب الآلي وقواعد البيانات، على ان تربط آليا والكترونيا بالمركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث في الجهاز، ويتم تشكيل فرق وطنية مؤهلة ومتخصصة لتشغيلها وإدارتها وصيانتها من خلال تلك الجهات او القطاع الخاص.

5 – تقوم كل جهة ضمن اختصاصها وإمكانياتها وقدراتها واستعداداتها لمواجهة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بتجهيز ملاجئ ومخابئ عامة ومبان ومنشآت ووسائل إنذار عامة وخاصة ومستشفيات ومراكز اسعاف وأفرقة متخصصة بما فيها افرقة الكشف والإنذار عن الإشعاعات والمواد والغازات السامة والخطرة والملوثات البيئية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات الاخرى بالدولة.

6 – تقوم كل جهة وضمن اختصاصها بالإعداد والتخطيط والتجهيز لاستقبال افرقة المتطوعين من المواطنين والمقيمين تمهيدا للاستفادة من طاقاتهم وخبراتهم وجهودهم لمساندة ودعم العمليات في حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث.

7 – تلتزم جميع الجهات بتطبيق نظام ومعايير السلامة والأمن والصحة والبيئة المهنية للحد من وقوع الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث والحوادث والتقليل من آثارها في حال حدوثها.

8 – القيام بنشاطات وبرامج وفعاليات وندوات ومؤتمرات وورش عمل متخصصة بالطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بما فيها القيام بعمليات التوعية والإرشاد لكافة شرائح المجتمع وإصدار النشرات والمراجع والدوريات واستخدام كافة الوسائل الاعلامية ووسائل التواصل الإلكتروني.

9 – تلتزم كل جهة بتمرير المعلومات والبيانات المتعلقة بواجبات التعاون والتنسيق للجهات الأخرى المختصة بالدولة في حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث، على ان يتم الاتفاق المسبق والتفاهم بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول تلك المعلومات والبيانات الضرورية المطلوبة لمعرفة الجميع، وذلك لضمان ادارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث بفعالية وقدرة مهنية عالية كسبا للوقت وحفظا للأرواح والممتلكات وتوفيرا للجهود والامكانيات.

المادة 10: للجهاز طلب الدعم والمساندة وفقا للآتي:

طلب الدعم والاستعانة بخبرات وإمكانات وقدرات جمعيات النفع العام والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث لاحتوائها والتعافي من آثارها في اثناء وقوعها وبعدها وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

يقوم الجهاز وبعد موافقة مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات التعاون الدولي ومكاتب الأمم المتحدة وجمعيات الاغاثة العالمية والدولية لإعداد الخطط العاجلة التنفيذية لإجلاء مواطني الدولة ورعاياها عند حدوث اي من حالات الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث خارج الدولة بما فيها طلب كافة اشكال المساندة والدعم والامكانات والقدرات، والتنسيق بشأنها مع الجمعيات الاغاثية والمؤسسات والجهات الرسمية في تلك الدول، وذلك لضمان حفظ امن وسلامة الممتلكات وارواح المواطنين.

يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومؤسسات التعاون الدولي ومكاتب الأمم المتحدة وجمعيات الاغاثة العالمية والدولية والجهات المعنية بالدولة بناء على توجيهات رئيس مجلس الاشراف على اعمال الجهاز وبعد موافقة مجلس الوزراء في حالة وقوع اي من حالات الطوارئ أو الأزمات او الاخطار او الكوارث التي تتعدى نطاق امكانات وقدرات الدولة – بطلب الاغاثة والمساعدات المادية والفنية والبشرية والتطوعية الانسانية الدولية بصورة عاجلة بما فهيا الاعلان عن مناطق الكوارث المنكوبة، ودعوة تلك الجهات للدعم والمساندة وتقديم العون بكافة انواعه واشكاله.

المادة 11: يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الاشراف وعرض من رئيس الجهاز نقل تبعيات واختصاصات بعض الادارات والتخصصات في الجهات المعنية بالدولة ان لزم ذلك، على ان يحدد نوع التبعية الادارية والتنظيمية.

المادة 12: تتكون موارد الجهاز من:

أ – الاعتمادات المالية السنوية التي تخصصها الدولة للجهاز في الميزانية العامة.

ب – الاعتمادات الاضافية الطارئة التي تخصصها الدولة للجهاز وتكون مخصصات محجوزة للطوارئ والازمات والكوارث.

ج – الموارد والإمكانات والقدرات والخدمات التي تساهم فيها جمعيات النفع العام والجمعيات الاغاثية والخيرية والمهنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص سواء من داخل الكويت او خارجها.

وتعتمد في أعمال الجهاز المراقبة المالية والمحاسبية اللاحقة، على ان تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اسلوب الصرف وآلية اصدار اوامر العمل والشراء الفوري والتكاليف المباشرة والخدمات المرتبطة بإدارة الطوارئ والأزمات والأخطار والكوارث.

المادة 13: يقدم مجلس الاشراف على الجهاز بناء على عرض رئيسه تقريرا دوريا سنويا بشأن اعمال ونشاطات وفعاليات الجهاز وأدواره وواجباته واختصاصاته والعقبات التي يواجهها والمقترحات والتوصيات حيالها، ويسلم نسخ منه الى مجلس الامة ومجلس الوزراء والجهات المعنية بالدولة.

المادة 14: يعتمد ويصدر مجلس الاشراف على الجهاز بناء على عرض رئيسه اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد سنة ميلادية من تاريخ صدور المرسوم الخاص بإنشاء الجهاز، ويحق له تعديلها ويعمل بها من تاريخ صدورها.

المادة 15: يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة 16: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*