الرئيسية / محليات / «الديوان»: ملزمون بإعادة ترشيح من تتم إعادتهم من أي جهة حكومية

«الديوان»: ملزمون بإعادة ترشيح من تتم إعادتهم من أي جهة حكومية

قالــــت مصــادر، لـ «الأنباء»، إن الجهة الحكومية طالبة شغل الوظائف المعلن عنها تلتزم بتعيين من يتم إعلان قبولهم من المتقدمين متى استوفوا الشروط الأخرى للتعيين، وعلى هؤلاء التقدم إلى هذه الجهة خلال 15 يوما من إبلاغهم سواء برسالة نصية من ديوان الخدمة المدنية أو خلال الموقع لاستكمال إجراءات التعيين. واستدركت قائلة: وإلا أعتبر قبولهم لشغل الوظائف كأن لم يكن وعلى هذه الجهات إثبات تاريخ تقدم المقبولين إليها في سجل خاص يعد لهذا الغرض وتسليمهم إيصال يفيد بذلك.

وردا على سؤال هل يسقط حق المرشح في التعيين إذا تأخر أكثر من 15 يوما؟ أجابت المصادر: لا يسقط، ولكن الجهة لها الحق برد الطلب لعدم المراجعة خلال المدة القانونية

تنفيذا للمادة 7 من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2001 بشأن تعيين المرشحين من قبل الديوان في الوزارات والإدارات والهيئات والمؤسسات، مستدركة بالقول «وإذا كانت ترغب بالمرشح يمكن التغاضي عن المدة وذلك لحاجتها».

وفي سياق متصل، شددت المصادر على أن الديوان ملزم بإعادة ترشيح المواطنين للتوظيف الذين تتم إعادتهم من أي جهة حكومية بعد ترشيحه.

جاء ذلك ردا على سؤال حول إعادة 300 مواطن من الإدارة العامة للطيران المدني بعد ترشيحهم من «الديوان».

وأوضحت أن إعادة المرشحين جاء بسبب عدم توافر درجات، حيث طلبت الطيران المدني إيقاف التعيين في الإدارة وإرجاع الترشيحات الواردة إلى نظـــام التوظيــف المركزي، مؤكدة أن الديوان سيتولى إعادة ترشيحهم في جهات حكومية أخرى حال توافر احتياج لهم بالنظام الآلي، نافية وجود أي جهة أخرى أعادت المرشحين.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*