أصدرت وزارة الصحة قراراً بشأن الشروط والضوابط العامة لتراخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الحكومي والأهلي. وجاء في القرار الوزاري رقم 71 لسنة 2024، الذي أصدره الوزير د. أحمد العوضي، أنه لا يسمح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان شاغلي مسمى طبيب مقيم ومساعد مسجل بممارسة المهنة في القطاع الأهلي، إلا من خلال المنشآت المرخص لها بالتدريب وتحت إشرافها وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، كما يشترط عند طلب الترقية لمستوى فني أعلى من الأطباء البشريين والأسنان العاملين في القطاع الطبي الأهلي حصول الطبيب على مئة وحدة تعليمية من التعليم الطبي المستمر ضمن التصنيف الأول المعتمد من معهد الكويت للاختصاصات الطبية «كيمز». وأكد القرار أنه لا يجوز منح أو تجديد تراخيص مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن الطبية المساعدة للعاملين في القطاع الطبي الأهلي لمن تجاوز 65 عاماً، إلا بعد إجراء الفحوص الطبية التي تحددها الوزارة للتحقق من استيفاء جميع شروط اللياقة الطبية المطلوبة، على أن تتم إعادة الكشف الطبي كل سنتين. وأشار إلى أن مسميات مزاولي مهنة الطب والمهن المساعدة في القطاع الطبي الحكومي تنطبق على نظرائهم في القطاع الأهلي، مع الاعتداد بسنوات الخبرة الطبية المطلوبة لشغل المسمى في تخصص معيّن، على أن تكون سنوات الخبرة في ذات التخصص. وأكد القرار أنه سمح للأطباء البشريين بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الأهلية الصحية والمراكز الطبية البشرية الأهلية، كما يسمح لهم بالعمل في المستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الحوادث والعيادات الخارجية أو أجنحة المستشفى، وتحت إشراف من يعلوهم في المسؤولية، ولا يسمح لهم بالعمل في الجراحات التخصصية. كما أجاز القرار السماح لأطباء الأسنان بمستوى ممارس عام بالعمل في العيادات الخاصة والمستوصفات الصحية ومراكز طب الأسنان والمستشفيات الأهلية، على أن يباشروا عملهم في أقسام الأسنان في العيادات الخارجية والحوادث، ولا يُسمح لهم بالعمل في غرف العمليات.