خاطبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد الجمعيات التعاونية، بتزويدها بأسماء رؤساء مجالس الإدارات التعاونية، وبأي تغييرات تطرأ على تلك البيانات، وتقديم إقرار الذمة المالية.
وطالبت «مكافحة الفساد» الجمعيات التعاونية، في كتابها، الذي حصلت «الكويتية» على نسخة منه، بإرسال نسخة من أي قرار إداري (تعيين، استقالة) يصدر من مجلس الإدارة التعاونية، مطالبا مجالس الإدارات التعاونية بتقديم إقرار الذمة المالية في وقتها المحدد.
وفي حال التأخر بتقديم إقرار الذمة المالية عن موعده، يعاقب الخاضع بالعقوبات المبينة بالقانون، ويُحال ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة، للتحقق من عناصر ذمته المالية.
أما إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية، ناقصا أو غير صحيح، مع علمه بذلك، أو إذا لم يقدم إقرارا عن أحد الأشخاص الذين يكون وليا أو وصيا أو قيما عليهم، رغم إنذاره بتقديمه، يعاقب طبقا للقانون، مع العزل من وظيفته أو إسقاط عضويته، مع حرمانه من تولي الوظائف العامة، ومن التعيين أو الترشيح للعضوية، ما لم يرد له اعتباره.
وأكدت الهيئة أنه في حال التأخر بتقديم إقرار الذمة المالية، فإنه سوف توقع غرامة مالية بما لا يقل عن 500 دينار، ولا يزيد على 3 آلاف دينار، وفي حال التأخر بتحديث البيانات يتم تغريمه 3 آلاف دينار.. أما إذا وجدت البيانات غير مكتملة أو غير صحيحة، فيتم حبسه مدة لا تزيد على 3 سنوات، أو تغريمه بما لا يقل عن 3 آلاف دينار، وفي حال عدم تقديمه معلومات عن الذمة لأقربائه أو الوصي عليهم، فسيتم تغريمه ما لا يقل عن 3 آلاف دينار، ولا يزيد على 30 ألف دينار، وفي جميع الحالات يجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.