الرئيسية / محليات / الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الكويت وغانا وجدول الطرق الملحق بها

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الكويت وغانا وجدول الطرق الملحق بها

صدر مرسوم بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غانا وجدول الطرق الملحق بها، جاء فيه:

مادة أولى

الموافقة على اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غانا، والموقعة في المملكة العربية السعودية (مدينة الرياض) بتاريخ 5 ديسمبر 2023 وجدول الطرق الملحق بها، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، وعلى رئيس مجلس الوزراء إبلاغه إلى مجلس الأمة، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

نص اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غانا

ديباجة:

إن حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية غانا المسميتان فيما بعد بالطرفين المتعاقدين، رغبة منهما في تنشيط وتنمية الخدمات الجوية وعلى أساسها المنافسة بين شركات الطيران في الأسواق وتقليل تدخلات الحكومة والأحكام إلى حد أقصى.

ورغبة منهما في تسهيل وتنمية فرص الخدمات الجوية الدولية. والإقرار على فعالية وتنافس الخدمات الجوية الدولية مما يؤدي إلى تعزيز التجارة ورفاهية المستهلكين وتنمية الاقتصاد. ورغبة في السفر والشحن العام في مؤسسات النقل الجوي والخدمات المتنوعة، والأمل في تشجيع أفراد مؤسسات النقل الجوي على تنمية وتطبيق الابتكار والمنافسة في الأسعار.

ورغبة في الحرص على أعلى درجات الأمن والسلامة في الخدمات الجوية الدولية وتأكد قلقهم بخصوص الأعمال أو التهديدات ضد سلامة الطائرة، مما يعرض الأشخاص أو الممتلكات للخطر، وذلك سوف يؤثر على عمليات الخدمات الجوية ويضعف ثقة الناس بسلامة الطيران المدني وكوننا أعضاء في معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944، قد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

التعاريف

1- فيما يتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية وما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

(أ) «المعاهدة»: تعنى معاهدة الطيران المدني الدولي التي عرضت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر ديسمبر 1944 وأي تعديلات أدخلت على الملاحق أو المعاهدة وفقا للمادتين 90 و94 طالما أن هذه الملاحق والتعديلات قد تم اعتمادها من قبل الطرفين المتعاقدين.

(ب) «سلطات الطيران»: تعنى بالنسبة لدولة الكويت، الإدارة العامة للطيران المدني وبالنسبة لغانا وزير الطيران المدني، أو بالنسبة لكليهما أي شخص آخر أو جهة يعهد إليها القيام بالمهام التي تمارسها هذه السلطات حاليا.

(ج) «مؤسسة (مؤسسات) نقل جوى معينة»: تعني أي مؤسسة نقل جوي يقوم أحد الطرفين المتعاقدين بتعيينها كتابة لدى الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة (3) من هذه الاتفاقية كمؤسسة النقل الجوي التي يحق لها تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وفقا للمادة (2) من هذه الاتفاقية.

(د) الخدمات المتفق عليها تعني الخدمات الجوية في الطرق المعينة أجرة نقل الركاب، والشحن والبريد بشكل منفصل أو ممزوج.

(هـ) إن عبارات خدمات جوية، خدمات جوية دولية و«شركة طيران» و«هبوط لأغراض غير تجارية» لأغراض هذه الاتفاقية تفسر كلها بالمعاني المحددة لها في المادتين (96) من المعاهدة.

(و) إن عبارة «إقليم» عندما تكون مرتبطة بالدولة تفسر بالمعنى المحدد كما في المادة 2 من المعاهدة.

(ن) «تعرفة» تعنى الأسعار التي تدفع لنقل الركاب والأمتعة والبضائع وشروط تطبيق هذه الأسعار بما في ذلك الأسعار والشروط المتعلقة بالوكالات وغيرها من الخدمات الإضافية للوكالة أو بيع وثائق السفر باستثناء أي أجور وشروط تتعلق بنقل البريد.

(ح) «السعة» تعنى: بالنسبة للطائرة، الحمولة المتوافرة على هذه الطائرة بأجر على طريق ما أو على جزء منه.

(1) بالنسبة لخدمة جوية معينة سعة الطائرة المستخدمة في هذه الخدمة مضروبة في عدد الرحلات التي تقوم بتشغيلها هذه الطائرة خلال فترة معينة على طريق ما أو جزء منه.

(ط) «أجور المستخدمين»: تعني الأجر الذي يطبق على مؤسسات النقل الجوي نظير استخدامها لمرافق أو تسهيلات المطار والملاحة الجوية وأمن الطيران.

(ي) «الاتفاق»: يعني هذه الاتفاقية والملحق المرفق بها وأي تعديلات يتم إدخالها على الاتفاقية أو الملحق.

2- يعتبر الملحق جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وكل إشارة إلى الاتفاق تعتبر أيضا إشارة إلى الملحق إلا إذا نص صراحة على خلاف ذلك.

المادة 2

تطبيق المعاهدة

تخضع مواد هذه الاتفاقية لأحكام معاهدة شيكاغو بقدر ما هو مطبق من هذه الأحكام على خدمات النقل الجوي الدولي.

المادة 3

منح الحقوق والامتيازات

(1) يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذه الاتفاقية لتمكين مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبله من إنشاء وتشغيل خدمات جوية دولية على الطرق المحددة في القسم الخاص بها في الجدول «والمسماة فيما بعد الخدمات المتفق عليها» و«الطرق المحددة على التوالي».

(2) مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية تتمتع مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيلها خدمة متفق عليها على طريق محدد بالامتيازات التالية:

(أ) الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

(ب) التوقف لأغراض غير تجارية في الإقليم المذكور.

(ج) عدا عن ذلك الحقوق المذكورة في هذه الاتفاقية.

(3) ليس في هذه المادة ما يمنح مؤسسات نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب وحقائب وبضائع وبريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر ونقلهم إلى نقطة أخرى فيه مقابل مكافأة أو أجر.

(4) إذا لم تتمكن مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، بسبب نزاع مسلح او اضطرابات او تطورات سياسية او ظروف خاصة وغير عادية، من تشغيل خدمة على مسارها الطبيعي فيجب على الطرف المتعاقد الآخر أن يبذل قصار جهده لتسهيل استمرار التشغيل هذه الخدمة من خلال إعادة ترتيب مؤقتة مناسبة للطرق.

المادة 4

تطبيق القوانين والأحكام

(1) القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين المتعلقة بالدخول والتواجد والخروج من إقليمه لطائرة تعمل في الملاحة الجوية الدولية أو العمليات الطائرة وملاحتها أثناء تواجدها في نطاق إقليمه سوف يتم تطبيقها على الطائرات التابعة لكلا الطرفين المتعاقدين.

(2) تطبق القوانين واللوائح والأنظمة السارية المفعول لدى أحد الطرفين المتعاقدين والمتعلقة بالدخول والخروج من إقليمه بالنسبة للركاب والأطقم والبضائع والبريد الذي على الطائرة (مثل الأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والجوازات والجمارك والحجر الصحي على ركاب وأطقم وبضائع وبريد الطائرات التابعة المؤسسة (مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في إقليم الطرف المتعاقد الأول.

(3) لن يمنح الطرفين المتعاقدين أي تفضيل لأي من شركات الطيران في تطبيق القانون والأنظمة نظرا لشركات الطيران المعينة في الطرف المتعاقد الآخر وسيكون ذلك متوفرا في هذه المادة.

المادة 5

التعيين وتشغيل التصريح

(1) يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي كتابة عن طريق القنوات الديبلوماسية لدى الطرف المتعاقد الآخر لغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.

(2) يبدأ تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في أي وقت بشرط:

(أ) أن يكون الطرف المتعاقد الذي منحت له الحقوق المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية قد قام بتعيين مؤسسة نقل جوى واحدة أو أكثر كتابة.
(ب) أن يكون الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق قد أصدر تصريحا لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة بمباشرة الخدمات الجوية.

(3) يصدر الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق، بدون تأخير لا مبرر له، التصريح المذكور لتشغيل الخدمات المتفق عليها مع مراعاة أحكام الفقرتين (4) و(5) من هذه المادة شريطة أن تكون التعرفة الخاصة بالخدمات المتفق عليها قد تم تحديدها طبقا لأحكام المادة 13 من هذه الاتفاقية.

(4) يجوز أن يطلب من مؤسسة (مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أي طرف متعاقد أن تقدم للطرف المتعاقد الآخر ما يثبت أنه تتوافر فيها الشروط التي تنص عليها القوانين واللوائح التي يطبقها بصورة عادية ومعقولة هذا الطرف المتعاقد لتشغيل خدمات جوية دولية وفقا لأحكام المعاهدة.

(5) يجوز لكل طرف متعاقد وقف مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر من التمتع بممارسة الحقوق المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية إذا عجزت هذه المؤسسة (المؤسسات) عند الطلب عن إثبات أن جزءا مهما من ملكيتها وإدارتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه أو مؤسساته.

المادة 6

إلغاء ووقوف تصريح التشغيل

(1) لكل طرف متعاقد الحق في وقف مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن التمتع بالامتيازات المبينة في المادة 2 من هذه الاتفاقية أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على تمتعها بهذه الامتيازات وذلك في حالة تقصيرها في اتباع قوانين وأنظمة الطرف المتعاقد الذي منح هذه الامتيازات، أو في حالة عدم تشغيلها طبقا للشروط المقررة في هذه الاتفاقية، بشرط ألا يستخدم هذا الحق إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر وطبقا للمادة 16 من هذه الاتفاقية، ما لم يكن الإيقاف الفوري عن العمل أو فرض الشروط ضروريا لمنع الاستمرار في انتهاك القوانين واللوائح، أو لغرض تأمين سلامة الطيران.

(2) في حالة اتخاذ إجراء من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا لأحكام هذه المادة فإن الحقوق الأخرى لكل من الطرفين المتعاقدين لا تتأثر.

(3) أي من الطرفين المتعاقدين الذي يمارس الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه يجب أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابيا في أقرب وقت ممكن بأسباب رفض أو تعليق تصريح التشغيل المؤسسة النقل الجوي المعينة من قبله.

المادة 7

أمن الطيران

(1) يؤكد الطرفان المتعاقدان، تمشيا مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، إن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، يشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي، فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا على وجه الخصوص وفقا لأحكام الاتفاقية بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو في 14 سبتمبر 1963، واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، والبروتوكول المكمل له بشأن قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني، الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م، وأية اتفاقيات دولية أخرى تتعلق بأمن الطيران ينضم إليها الطرفان المتعاقدان.

(2) يقدم الطرفان المتعاقدان عند الطلب كل المساعدة الضرورية إلى كل منهما لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، وأي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.

(3) يتصرف الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما وفقا الأحكام الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي والمحددة في صورة ملاحق للمعاهدة وذلك إلى الحد المطبق من أحكام الأمن هذه لدى الطرفين المتعاقدين. وعليهما أن يلزما مشغلي الطائرات المسجلة لديهما والمشغلين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما، وكذلك مشغلو المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقا لهذه الأحكام في هذه الفقرة المرجع لأحكام أمن الطيران يشمل أي اختلافات يتم تبليغها من قبل الطرف المتعاقد المعين.

(4) يوافق كل طرف متعاقد على أنه يجوز إلزام مؤسسات النقل الجوي التابعة له بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها في الفقرة.

(3) من هذه المادة، والتي يشترطها الطرف المتعاقد الآخر للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه. وعلى كل طرف متعاقد أن يضمن اتخاذ إجراءات كافية ومطبقة بشكل فعال داخل إقليمه من أجل حماية الطائرات وتفتيش الركاب والأطقم والأغراض الشخصية التي يحملونها والأمتعة والشحنات ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل الشحنات. وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين الرعاية لأي طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة معقولة المواجهة تهديد معين.

(5) عند حدوث واقعة أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أية أفعال أخرى غير مشروعة ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها أو المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، فإن على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضها البعض عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تهدف لإنهاء هذه الواقعة أو التهديد بأسرع مدة ممكنة، لتقليل احتمال تعريض الأرواح للخطر.

المادة 8

سلامة الطيران

(1) يجوز لكل طرف متعاقد في أي وقت أن يطلب عقد مشاورات بشأن معايير السلامة التي يطبقها الطرف المتعاقد الآخر في أي مجال يتعلق بطاقم الطائرات والطائرات أو عملهما. ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال 30 يوما من تاريخ ذلك الطلب.

(2) إذا ما اكتشف أحد الطرفين المتعاقدين، بعد هذه المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ أو لا يلتزم بشكل فعال بمعايير السلامة في أي من تلك المجالات بما يتطابق على الأقل مع الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة، فإن الطرف المتعاقد الأول يقوم بإخطار الطرف المتعاقد الآخر حول ما اكتشفه والخطوات الضرورية اللازمة لتطبيق الحد الأدنى من معايير السلامة، وعلى الطرف المتعاقد الآخر أن يتخذ الإجراءات التصحيحية المناسبة. وإذا ما أخفق الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ هذه الإجراءات خلال 15 يوما أو أي فترة أطول يتم الاتفاق عليها، فإن ذلك يشكل أساسا لتطبيق المادة 4 من هذه الاتفاقية.

(3) على الرغم من الالتزامات المذكورة في المادة 33 من المعاهدة فقد تم الاتفاق على أنه عند تواجد طائرة تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، فإن للممثلين المعتمدين من قبل هذا الطرف المتعاقد إخضاع الطائرة للفحص من الداخل والخارج للتأكد من سريان مفعول وثائق الطائرة وطاقمها وسلامة حالة الطائرة الظاهرية وأجهزتها (وتسمى في هذه المادة تفتيش الساحة على ألا يؤدي ذلك إلى تأخير إقلاع الطائرة بشكل غير مقبول.

(4) إذا ما أسفر تفتيش الساحة أو عدة مرات من تفتيش الساحة عن:

(أ) قلق جدي من أن الطائرة أو تشغيل الطائرة لا يستوفي الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة وقت إجراء التفتيش.
(ب) قلق جدي من أن هناك قصورا في المحافظة والالتزام بمعايير السلامة المقررة بموجب المعاهدة وقت إجراء التفتيش، فإن للطرف المتعاقد الذي يجري التفتيش بموجب المادة 33 من المعاهدة الحرية في أن يستنتج بأن المتطلبات التي على أساسها تم تشغيل الطائرة أو تم بموجبها إصدار أو اعتبار أن الشهادات والتراخيص لتلك الطائرة أو طاقمها صالحة لا تطابق أو تفوق الحد الأدنى من المعايير المقررة بموجب المعاهدة.

(5) في حال إذا ما رفض ممثلو مؤسسة (مؤسسات) نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين منح الإذن بإجراء تفتيش الساحة على طائرة تابعة لهم وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة فإن للطرف المتعاقد الآخر الحرية في أن يستنتج وجود قلقا جديا كما هو مشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة، وله أن يستخلص النتائج المذكورة في تلك الفقرة.

(6) بناء على ما تسفر عنه نتيجة تفتيش الساحة أو عدة مرات من تفتيش الساحة أو رفض السماح بإجراء هذا التفتيش أو ما تسفر عنه أي مشاورات يتم إجراؤها، فإن كل طرف متعاقد يحتفظ بحقه في وقف أو تعديل تصريح التشغيل الممنوح لمؤسسة النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فورا إذا ما استنتج أن هذا الإجراء الفوري ضروري لضمان سلامة عمليات مؤسسة النقل الجوي.
(7) يتوقف أي إجراء يتم اتخاذه من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بموجب الفقرتين 2 و6 إذا انتفى أساس اتخاذ ذلك الإجراء.

المادة 9

الاعتراف بالشهادات

(1) شهادات صلاحية الطيران وشهادات الأهلية والإجازات التي تصدر أو تعتمد صلاحيتها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين خلال فترة صلاحيتها، يجب الاعتراف بصلاحيتها من قبل الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تكون المتطلبات التي بموجبها أصدرت هذه الشهادات أو الإجازات أو اعتمادات صلاحيتها مساوية أو أعلى من الحد الأدنى للقواعد التي قد تنشأ طبقا للمعاهدة. بالرغم من ذلك يحتفظ كل طرف متعاقد، وذلك لغرض الطيران فوق إقليمه بحق رفض الاعتراف بصلاحية شهادات الأهلية والإجازات التي منحت أو اعتمدت صلاحيتها لمواطنيها من قبل الطرف المتعاقد الآخر أو من قبل أي دولة أخرى.

(2) الامتيازات وشروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، والصدارة من قبل سلطات الطيران المدني في طرف متعاقد ترخيصا لأي شخص أو مؤسسة نقل جوي معينة فيما يتعلق بطائرة تقوم بتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة وتسمح بوجود اختلاف عن المعايير المقررة بموجب المعاهدة، وتكون هذه الحقوق أو الشروط مسجلة لدى منظمة الطيران المدني الدولية، فإن لسلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تطلب إجراء سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الأول وفقا مشاورات مع أحكام المادة 17 من هذه الاتفاقية لهذه بهدف الوصول إلى قناعة بأن تلك الحقوق والشروط مقبولة لديهم، وعند الإخفاق في التوصل إلى اتفاق مرضى فإن ذلك سوف يشكل أساسا لتطبيق أحكام المادة 6 من هذه الاتفاقية.

المادة 10

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية

(1) تعفى الطائرات العاملة في الخدمات الدولية التابعة لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وكذلك معداتها المعتادة وقطع الغيار وكميات الوقود وزيوت التشحيم وخزانات الطائرة (التي تحتوي على الأطعمة والمشروبات والسجائر الموجودة على متنها من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأي فرائض أو ضرائب أخرى عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الآخر، بشرط أن تبقى هذه المعدات والمؤن على متن الطائرة حتى وقت رحيلها بها.

(2) كما تعفي أيضا من الرسوم والفرائض الأخرى باستثناء الرسوم المستندة على تكلفة الخدمة المقدمة:

أ- خزانات الطائرة التي تؤخذ على متنها في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بكميات معقولة لاستخدامها على طائرة مغادرة عاملة في خدمة جوية دولية المؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

ب- قطع الغيار، بما في ذلك المحركات التي تجلب إلى إقليم أحد الطرفين للصيانة أو لإصلاح طائرة عاملة في خدمات جوية دولية الوقود وزيوت التشحيم التي يتم في إقليم أحد الطرفين المتعاقدين.

ج- لاستخدامها في خدمة جوية دولية المؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وحتى عندما تكون هذه التجهيزات للاستخدام في جزء من الرحلة فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي تزود الطائرة منه.

د- تعفى الوثائق الضرورية مثل جداول الرحلات وتذاكر الطيران والوصولات الإعلانية التي تستخدم من قبل أحد الطرفين المتعاقدين متضمنة المواد والمعدات التي تستخدم من قبل شركات الطيران المعينة الأغراض تجارية وتشغيلية في إطار موقع المطار بالإضافة إلى المواد والمعدات التي تخدم نقل الركاب الشحن والتي تستقدم إلى اقليم الطرف المتعاقد الآخر من الرسوم الجمركية والضرائب في اقليم الأخير.

(3) يجوز إنزال معدات الطيران المعتادة، وكذلك المواد والتجهيزات الموجودة على متن طائرة أي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك لأي من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر بعد موافقة سلطات الجمارك لأي من الطرفين المتعاقدين، وفي الحالة توضع هذه المواد تحت رقابة السلطات التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين إلى حين عادة تصديرها أو التصرف فيها طبقا لأنظمة الجمارك.

(4) تتوافر الإعفاءات في هذه المادة لمواقف كالآتي أيضا عند دخول أي تعيين لشركات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين في ترتيبات مع شركات طيران أخرى للاستعارة أو التحويل إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر وذكر ذلك في البنود المحددة في الفقرة 1 و2 لهذه المادة وهكذا تتمتع شركات الطيران الأخرى بالإعفاءات ذاتها لطرف متعاقد آخر.

المادة 11

أجور المستخدمين

يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين فرض و/ أو السماح بفرض رسوم عادلة ومعقولة نظير استخدام المطارات والتسهيلات الأخرى التي تقع تحت إدارته. ويجب ألا تزيد الرسوم التي تفرض في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين على طائرات مؤسسة ويجب النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر لقاء استخدام المطارات وتسهيلات الطيران الأخرى عن تلك المفروضة على طائرات مؤسسة النقل الجوي الوطنية العاملة في خدمات جوية دولية مماثلة.

يبذل كل طرف متعاقد قصارى جهده لضمان إجراء مشاورات بين سلطات أو هيئات فرض الرسوم المختصة في الإقليم ومؤسسات النقل الجوي التي تستخدم الخدمات والمرافق، وأن سلطات أو هيئات فرض الرسوم المختصة مؤسسات النقل الجوي تتبادل المعلومات التي قد تكون ضرورية لجعل المراجعة دقيقة لمدى معقولية الرسوم وفقا للمبادئ المذكورة أعلاه. يجب على كل طرف متعاقد أن يبذل قصارى جهده لضمان قيام سلطات فرض الرسوم المختصة بتزويد المستخدمين بإشعار معقول بأي اقتراح لتغييرات في رسوم المستخدم لتمكين المستخدمين من التعبير عن آرائهم قبل إجراء التغييرات.

المادة 12

التمثيل التجاري

(1) يحق لمؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن يكون لها تمثيل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر. طبق للقوانين واللوائح التي تتعلق بالدخول والإقامة والتوظيف لدى الطرف المتعاقد الآخر فإنه يحق لمؤسسة مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أن تستقدم وتستبقي في إقليم الطرف المتعاقد الآخر موظفين إداريين وموظفي مبيعات وفنيين وموظفي عمليات وغيرهم من الكوادر المتخصصة اللازمة لتقديم الخدمات الجوية.

(2) إن المبادئ المتبادلة تنطبق على النشاطات التجارية. سوف تأخذ نفوذ الكفاءة لكل من الطرفين المتعاقدين الخطوات اللازمة لتأكيد تمثل شركات الطيران المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر وبإمكانه ممارسة لأطرافهم بأي نظام ممكن.

(3) وهب كل من الطرفين المتعاقدين لشركات الطيران المعينة للطرف المتعاقد الآخر الحق التشغيل في بيع النقل الجوي في الإقليم مباشرة، وفي التحفظ لشركات الطيران عن طريق الوكلاء. يحق لشركات الطيران في بيع بمثل وسائل النقل تلك، ويحق لأي شخص بشراء أي من تلك الوسائل، بالمعاملات لذلك الإقليم وبعملات قابلة للتحويل في البلدان الأخرى.

(4) يسمح بدخول شركات الطيران المعينة لكلا الطرفين المتعاقدين على اتفاقات التسويق كترتيبات الرمز المشترك أو اتفاقات التجارية مع شركات طيران لأي من الطرفين المتعاقدين أو شركة طيران من أي دولة أخرى بالنظر إلى أن شركات الطيران تتحمل تفويض عمليات التشغيل المناسبة.

المادة 13

تحويل ونقل الدخل

يحق لشركات الطيران تحويل وإعادة الدخل إلى دولتهم، بحد المقايضة الرسمية، تسلم العمليات الحسابية المفرطة تحصل بسبب حافلة نقل الركاب والأمتعة والشحن والبريد هذا النوع من النقل يتأثر على أسس مقايضة الأنظمة الأجنبية. ان كان الدفع بين الطرفين المتعاقدين منظما باتفاق خصص لذلك فعلى ذلك يتم التنفيذ.

المادة 14

التعرفات

(1) تحدد التعرفات المتعلقة بتشغيل الخدمات الجوية إلى من/ عبر إقليمي الطرفين المتعاقدين من قبل مؤسسات النقل الجوي بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك تكاليف التشغيل والربح المعقول.

(2) التعرفة المحددة في الفقرة 1 يمكن أن تحفظ من قبل شركات الطيران المعينة لدى أحد الطرفين سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر. على الرغم من الذي سبق يحق لكلا المتعاقدين مع الطرفين المتعاقدين التدخل :

أ- منع التعرفات أو الممارسات التمييزية.

ب- حماية المستهلكين من الأسعار العالية بشكل مبالغ فيه أو بشكل غير تقليدي بسبب إساءة استغلال وضع يتسم بالهيمنة.

ج- حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المتدنية بصورة مصطنعة. بسبب الإعانة أو الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر.

(3) على الرغم من ذلك، يجب أن توفر مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين في حال ان طلب منها من قبل سلطات الطيران المدني التابعة للطرف المتعاقد الآخر المعلومات المتعلقة حول تحديد التعرفات في الشكل أو الطريقة التي تحددها تلك السلطات.

المادة 15

اعتماد جداول التشغيل

(1) على مؤسسات النقل الجوي المعينة إعلام سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين بطبيعة الخدمة وأنواع الطائرات المستخدمة وجدول مواعيد الرحلات، وذلك قبل 30 يوما على الأقل من بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية. وتتبع نفس القاعدة في حالة أي تغييرات لاحقة وكذلك بالنسبة لجداول التشغيل الصيفية والشتوية.

(2) على سلطات الطيران التي تتسلم جداول التشغيل هذه أن تقوم باعتمادها بشكل عادي أو أن تقترح أي تعديلات عليها، وفى جميع الأحوال فإن على مؤسسات النقل الجوي المعينة عدم بدء خدماتها قبل اعتماد الجداول من قبل سلطات الطيران المعنية. وينطبق هذا الحكم على التعديلات اللاحقة.

المادة 16

أحكام الإحصائيات

على سلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تزود عند الطلب سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بالإحصائيات الدورية أو البيانات الإحصائية الأخرى التي قد تحتاج إليها بصورة معقولة لغرض مراجعة السعة.

المادة 17

المشاورات والتعديلات

(1) تحقيقا للتعاون الوثيق والاتفاق على كل الأمور المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية، تقوم سلطات الطيران لدى كل من الطرفين المتعاقدين بتبادل وجهات النظر فيما بينها عند الحاجة.

(2) يجوز لأي ظرف متعاقد أن يطلب في أي وقت إجراء مشاورات مع الطرف المتعاقد الآخر بقصد تعديل هذه الاتفاقية أو الجدول ويجب أن تبدأ هذه المشاورات خلال 60 يوما من تاريخ تسلم مثل هذا الطلب. وأي تعديلات لهذه الاتفاقية يتفق عليها نتيجة لهذه المشاورات يجب اعتمادها من قبل كل طرف متعاقد طبقا لإجراءاته الدستورية، وتصبح سارية المفعول من تاريخ آخر إخطار عبر المذكرات الديبلوماسية يوضح هذا الاعتماد.

(3) إذا ما كانت التعديلات تتعلق بالجدول فقط، فإن المشاورات تجرى ما بين سلطات الطيران في الطرفين المتعاقدين. وعندما تتفق هذه السلطات على جدول جديد أو معدل فإن التعديلات المتفق عليها تصبح سارية المفعول حالما يتم تأكيدها بتبادل مذكرات ديبلوماسية تثبت ذلك.

المادة 18

حماية البيئة

(1) تدعم الأطراف المتعاقدة الحاجة إلى حماية البيئة من خلال تعزيز التنمية المستدامة للطيران.

(2) عند وضع التدابير البيئية، يجب اتباع المعايير البيئية للطيران المعتمدة في الملاحق التنظيمية للطيران المدني الدولي لاتفاقية شيكاغو إلا في حالة وجود اختلافات.

(3) لا يجوز تفسير أي شيء في هذه الاتفاقية على أنه يحد من سلطة السلطات المختصة لدى أحد الطرفين المتعاقدين في اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو معالجة الآثار البيئية للنقل الجوي، بشرط أن تكون هذه التدابير متوافقة تماما مع حقوقهم والالتزامات بموجب القانون الدولي ويتم تطبيقها دون تمييز على أساس الجنسية.

المادة 19
تسوية الخلافات

(1) إذا ما نشأ خلاف بين الطرفين المتعاقدين فيما يختص بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية فعلى الطرفين المتعاقدين أن يبذلا جهدهما مبدئيا لإنهائه بالمفاوضات فيما بينهما.

(2) إذا تعذر على الطرفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية للخلاف من خلال المفاوضات في غضون 60 يوما وجب عليهما إحالة موضوع الخلاف إلى شخص أو جهة أو بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم للفصل فيه. ويجري تشكيل هيئة التحكيم على النحو التالي:

(أ) يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم، فإذا فشل أحد الطرفين المتعاقدين في تعيين المحكم الخاص به خلال 60 يوما، يتم تعيينه من قبل رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب الطرف المتعاقد الآخر.

(ب) المحكم الثالث يجب أن يكون من مواطني دولة ثالثة، ويتولى رئاسة هيئة التحكيم ويتم تعيينه وفقا لما يلي:

(1) بالاتفاق ما بين الطرفين المتعاقدين

(2) إذا لم يتفق الطرفان على تعيينه خلال 60 يوما، يجري تعيينه بواسطة رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين.

(3) تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات. وتكون هذه القرارات ملزمة لكلا الطرفين المتعاقدين.

(4) ويتحمل كل طرف متعاقد مصاريف العضو التابع له وكذلك تكاليف تمثيله في جلسات التحكيم، أما مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية تكاليف أخرى فإنه يجرى تحميلها لكلا الطرفين المتعاقدين بالتساوي.

(هـ) وفيما يتعلق بكافة الأمور الأخرى فإن على هيئة التحكيم أن تحدد المنهج الذي تتبعه.

المادة 20

إنهاء الاتفاقية

(1) لأي من الطرفين المتعاقدين الحق أن يبلغ الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية في أي وقت بقراره إنهاء هذه الاتفاقية. ويجب أن يتزامن ذلك مع إرسال نسخة من هذا التبليغ إلى أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي.

(2) فإذا ما تم هذا التبليغ ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء (12) شهرا من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للتبليغ إلا إذا جرى سحبه بالاتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.

(3) وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلم التبليغ، فإنه يعتبر في حكم المبلغ به بعد مضي (14) يوما من تاريخ تسلم أمين عام منظمة الطيران المدني الدولي نسخته من التبليغ.

المادة 21

التسجيل في الايكاو

تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديلات ملحقة لدى منظمة الطيران المدني الدولي.

المادة 22

الدخول حيز النفاذ

تدخل هذه الاتفاقية إلى حيز النفاذ بعد استكمال الإجراءات القانونية الداخلية لدى كل طرف متعاقد، ويقوم كل منهما بإخطار الآخر عن استكماله لهذه الإجراءات من خلال تبادل المذكرات الديبلوماسية. تصبح هذه الاتفاقية ساري المفعول في اليوم الأول من الشهر اللاحق التاريخ تسلم الإخطار الأخير.

وإثباتا لذلك، فان الموقعين أدناه باعتبارهما مفوضين من قبل حكومتيهما قد وقعا على هذا الاتفاق.

وقع الاتفاقية عن حكومة دولة الكويت مدير عام الطيران المدني بالتكليف م عماد فالح الجلوي، وعن حكومة جمهورية غانا مدير عام الطيران المدني الغاني تشالز ايبو كرايكو.

ملحق

جدول الطرق

القسم 1:

– الطريق (الطرق) الذي يجري تشغيله من قبل مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل دولة الكويت في كلا الاتجاهين:
نقاط المنشأ: نقاط في دولة الكويت
نقاط متوسطة: أي نقاط
نقاط المقصد: نقاط في جمهورية غانا
نقاط فيما وراء: أي نقاط

القسم 2:

– الطريق (الطرق) الذي يجري تشغيله من قبل مؤسسة (مؤسسات) النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية غانا في كلا الاتجاهين:
نقاط المنشأ: نقاط في جمهورية غانا
نقاط متوسطة: أي نقاط
نقاط المقصد: نقاط في دولة الكويت
نقاط فيما وراء: أي نقاط

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*