في مذكرة للفريق القانوني للجنة التشريعية، أكد الفريق دستورية تعديلات قانون الانتخابات ومن ضمنها اقتصار الانتخابات على الكويتي بصفة أصلية
انتهى الفريق القانوني باللجنة التشريعية الى خلو الاقتراحات بقوانين السبعة المقدمة على قانون انتخابات اعضاء مجلس الأمة من شبهة مخالفة أحكام الدستور، الا ان الفريق اكد في المقابل على حاجة هذه الاقتراحات الى دراسة قانونية مستفيضة مع الجهات ذات الصلة بعد احالتها الى اللجنة المختصة ‘لجنة الداخلية والدفاع’.
وقال الفريق القانوني في مذكرته التي كان مقررا مناقشتها في اجتماع التشريعية امس، الذي حال النصاب دون انعقاده ان جميع الاقتراحات بقوانين المعروضة باختلاف موضوعاتها تضمنت افكارا جديرة بالاهتمام، وجاءت بصياغة منضبطة وخالية من شبهة مخالفة احكام الدستور.
ويهدف الاقتراح بقانون الاول المقدم من العضو فيصل الشايع حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى وضع موعد محدد للانتخابات البرلمانية في حال اجرائها في شهر رمضان الكريم، لما لشهر رمضان من خصوصية حيث يتفرغ المواطنون فيه للعبادة والصلاة.
فيما يهدف من الاقتراح بقانون الثاني المقدم من العضو عبدالحميد دشتي، حسبما ورد بمذكرته الايضاحية الى البعد عن الازمات البرلمانية والارتباك السياسي ولوضع امانة التشريع والرقابة بأيد تخاف على دولة الكويت وتضع مصلحتها العليا على رؤوس الاشهاد، حيث تضمن هذا الاقتراح استبدالا لنصوص المواد 2، و19، و21، 41، و50 واضافة مواد جديدة برقم 1 مكرر، و8 مكررأ، و8 مكرر ب، وفقرة جديدة الى المادة 20.
أما الهدف من الاقتراح بقانون الثالث المقدم من العضو محمد طنا فهو تخفيض سن الناخب الى 18 سنة ميلادية كاملة تمكينا لهذه الفئة من المشاركة في الحياة السياسية والادلاء بأصواتهم في انتخاب اعضاء مجلس الامة وان يكون لرجال القوات المسلحة والشرطة حق الانتخاب والترشيح.
في حين يهدف الاقتراح بقانون الرابع المقدم من العضو سعدون حماد الى زيادة مبلغ التأمين المخصص لكل من يريد ترشيح نفسه للانتخابات الى خمسة آلاف دينار.
والهدف من الاقتراح بقانون الخامس المقدم من دشتي اضافة مادة جديد برقم 41 مكرر تمنح العضو حق طلب التعويض في حالة صدور مرسوم بحل مجلس الامة او صدور حكم ببطلانه شريطة الا يكون من المتسببين في البطلان وتقضي له المحكمة بتعويض مناسب يساوي في قيمته ما لحقه من ضرر.
ويهدف الاقتراح بقانون السادس المقدم من العضو نبيل الفضل حسبما ورد في مذكرته الايضاحية ان يكون حق الانتخاب وحق الترشح وحق التعيين في اي هيئة نيابية مقتصرا على الكويتي بصفة اصلية فقط، ولا يكون للكويتي الذي اكتسب الجنسية اي المتجنس سواء اكتسب الجنسية قبل صدور هذا القانون او بعده تلك الحقوق المشار اليها.
واخيرا يهدف الاقتراح بقانون السابع المقدم من النواب عبدالرحمن الجيران وعودة الرويعي واحمد مطيع وحمدان العازمي ومبارك الحريص حسبما ورد في مذكرته الايضاحية الى وضع ضوابط تشريعية ترسم حدودا قانونية لشرط حسن السمعة الذي اشارت اليه المحكمة الدستورية في الطعن المقيد برقم 8 لسنة 2008، وذلك بالنص على حالة العود في ارتكاب الجرائم كضابط لشرط حسن السمعة.