الرئيسية / محليات / الداخلية: ‘أم صجمه’ لا يشملها قانون جمع السلاح

الداخلية: ‘أم صجمه’ لا يشملها قانون جمع السلاح

اوضح مدير عام الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية العميد عادل الحشاش رداً على كثير من التساؤلات التي تثار وتطرح في العديد من وسائل الاعلام والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي عما اذا كانت بندقيه الصيد الهوائية ‘ام صجمه ‘ تخضع لقانون حيازة الاسلحة والذخائر وهل تعد من الاسلحة والذخائر التي يشملها قانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات وهل حيازتها واستخدامها لا يجوز الا بموجب تصريح بذلك وهل بنادق الصيد الهوائية انواع وايهما المشمول بالخطر وما الاختلافات الفنية ما بين السلاح الناري والهوائي وغيرها من التساؤلات العديدة التي تناولها العميد الحشاش في العديد من الجوانب المتعلقة بما يعرف شعبياً ببندقيه ‘ام صجمه’ وبالمفهوم العام ‘بندقيه الصيد الهوائية’ .

واشار الى ان الاسلحة الهوائية لا تقع تحت نطاق التجريم وفقاً للمرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 م بشأن الاسلحة والذخائر والقانون رقم 6 لسنة 2015 ومقترحات مشروع بقانون لادراج الاسلحة الهوائية ضمن قانون الخاص بالاسلحة والذخائر ومنع حيازتها واحرازها واستيرادها الا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية نظراً لخطورة هذه الاسلحة الهوائية ، مع العلم ان هنالك قرارات صدرت من وزارة التجارة والصناعة تحذر استيراد او تداول او بيع البنادق الهوائية ذات العيار 7 ملم فما فوق والتي تعمل بقوة دفع يتجاوز مداها (500 متر ) نصف كيلو متر فما فوق ، وان المهلة التي حددها القانون رقم 6/2015 لتسليم الاسلحة والذخائر والمفرقعات والتي يستهدف الاسلحة النارية دون الاسلحة الهوائية الا ان هنالك مجموعة من المواطنين تقدموا الى الجهات المختصة وقاموا بتسليم ما بحوزتهم من اسلحة وبنادق هوائية بدافع وطني وتضامنا مع الحملة الوطنية لجمع السلاح والذخائر والمفرقعات .

واضاف قائلاً ان ام صجمه صنعت خصيصاً لممارسه هواية صيد الطيور والتي لا يجوز استعمالها في ايذاء الآخرين او في المناطق السكنية والتجمعات البشرية والمنشآت الحيوية والنفطية وغيرها من المواقع التي يكثر فيها استخدامها .

وذكر العميد الحشاش ان قانون تنظيم حيازة الاسلحة والذخائر وقانون جمع السلاح والذخائر والمفرقعات الغير مرخصة لم يشيرا الى اداة الصيد ‘ ام صجمه ‘ لادراك المشروع محدودية تأثيرها الا اذا اسيئ استعمالها في غير الغرض المخصصة لها كغيرها من الادوات العادية او الحادة والتي تشكل خطراً على الانسان في حال العبث والإمعان في الحاق الاذى بالهدف المراد استهدافه ومحاولة النيل منه والاعتداء على النفس او اتلاف المال العام والخاص او احداث اصابات للغير مهما بلغت فإن القانون يعاقب عليها طالما تمثل تهديدا للحياة وتشكل خطرا على الارواح والممتلكات والسلامة العامة .

واشار انه على الرغم من ان القوانين لم تشمل أداة  الصيد ‘ام صجمه ‘ فليس ذلك معناه ان حرية استعمالها مطلق الزمان والمكان ولكن هناك محاذير من سوء الاستعمال وما هو المستهدف خاصة اذا كان الهدف انسان او ممتلكات او بيئة فالجميع مطالب بالمحافظة عليها وضمان سلامتها وحمايتها وأعطى  العميد الحشاش مثالا على ذلك بالالعاب النارية رغم خطورتها وما تخلفة من آثار ايجابيه وسلبيه الا ان استخدامها يقتصر فقط على مناسبات وجهات مرخص لها ولا يجوز استعمالها من غير ذلك لما تمثله من مخاطر جمة على الانسان والممتلكات والحوادث كثيره اما لتهور وطيش او جهل او سوء استعمال وبالتالي يمكن تصنيفها ضمن المواد المحظورة .

عن Alhakea Editor

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*