تقدم العضو محمد البراك باقتراح بقانون بشأن اضافة مواد الى القانون 56 لسنة 1996 لإصدار قانون هيئة الصناعة فى شأن تنظيم حيازات وقسائم الشويخ الصناعية.
ونص الاقتراح بان يضاف إلى القانون رقم 56 لسنة 2009 المواد (41 مكرر، 41 مكرر أ، 41 مكرر ب) ونصها الآتي: مادة 41 مكرر: عند منح التراخيص الصناعية بالشويخ الصناعية يجب الالتزام بالأحكام التالية: أولاً: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها. ثانياً: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على عام كامل بدءاً من تاريخ تسلمه للتخصيص ليقدم إلى الهيئة العامة للصناعة ما يثبت استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وكافة الاشتراطات التي تصنفها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والأمن العام.
ثالثاً: يحظر إدخال أي تعديلات على ما تم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية أو تغيير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بترخيص وذلك من الهيئة العامة للصناعة.
رابعاً: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية – كلها أو جزء منها- للتنازل أو البيع النقدى أو بالوكالة غير قابلة للنقض أو الانتفاع أو الاستثمار أو الإيجار وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات. وتضمنت تعديلات المادة41 مكرر أ: تلتزم الهيئة العامة للصناعة بسحب ما يتم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية إذا تبين لديها مخالفة حكم المادة السابقة.
وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فوراً للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات أيا كان مصدرها وسببها. ويجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذاً لأحكام هذا القانون ودون إذن من سلطة التحقيق.
ويجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانوناً بالإجراءات المعتادة لسحب التخصيص من المخالف.
– تلتزم الهيئة باتخاذ الاجراءات اللازمه لزيادة الرسوم المستحقة للدولة على القسائم التي خصصت بما يتناسب مع الظروف والاوضاع الحالية.