تقدم العضو عبدالله التميمي باقتراح بقانون لتعديل الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة عليه، وذلك بإضافة نص للفقرة أولا: تسمح بتقييد المحامين من غير محددي الجنسية.
ونصت المادة رقم 2 من المقترح على ان يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: أن يكون كويتيا (أو من فئة غير محددي الجنسية).
وبينت المذكرة الإيضاحية ان التعديل يشمل أبناء فئة غير محددي الجنسية ممن حصلوا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي، ويشترط في تقييد المشمولين في هذا التعديل، توفر كافة الشروط المهنية المنصوص عليها في القانون بجانب أن يكون مواليد دولة الكويت ودرس في مدارسها من المرحلة الابتدائية حتى الثانوية العامة ويحمل إحصاء 1965.