تقدم العضو عبدالله التميمي باقتراح بتعديل الفقرة الاولى من المادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1964 بشأن تنظيم مهنة المحاماة والقوانين المعدلة عليه، وذلك بإضافة نص للفقرة أولا: تسمح بتقييد المحامين من غير محددي الجنسية.
ونصت المواد على ما يلي:
٭ المادة رقم 2: يشترط فيمن يقيد اسمه بجدول المحامين: أولا، أن يكون كويتيا (أو من فئة غير محددي الجنسية).
ونصت المذكرة الايضاحية لاقتراح بتعديل الفقرة الاولى من مادة 2 من القانون رقم 42 لسنة 1964 والقوانين المعدلة عليه، على ما يلي: لما كانت مهنة المحاماة إحدى مهن تعزيز وترسيخ العدالة بين الناس فإن قانون تنظيم مهنة المحاماة استثنى فئة غير محددي الجنسية الذين يقيمون في دولة الكويت منذ ولادتهم، لذلك أتقدم بهذا التعديل لشمول أبناء هذه الفئة ممن حصلوا على إجازة الحقوق من جامعة الكويت أو إحدى الجامعات المعترف فيها من قبل وزارة التعليم العالي على أن يلغي هذا التعديل كل ما يتعارض معه من هذا القانون والقانونين ذات العلاقة التي تمنع الحاصلين على شهادة الحقوق من أبناء هذه الفئة من ممارسة مهنة المحاماة والترافع أمام درجات القضاء الثلاث في كافة المحاكم الكويتية.
ويشترط في تقييد المشمولين في هذا التعديل، توفر كل الشروط المهنية المنصوص عليها في القانون بجانب أن يكون مواليد دولة الكويت ودرس في مدارسها من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية العامة ويحمل إحصاء 1965.