تقدم العضو د.عبدالرحمن الجيران بالاقتراح بالقانون في شأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، ونصت مواده على ما يلى:
مادة أولى: تضاف مادة جديدة برقم 77 مكررا الى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 المشار اليه النص الآتي: 77 مكررا 1 – «يقوم نظام الاستبدال وفق أحكام الشريعة الاسلامية وبدون فوائد ربوية وبنظام القرض الحسن، سواء كان الموظف داخل أو خارج الخدمة»، 2 يقوم وزير المالية بتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية للتحقق من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الاسلامية، على أن ترفع تقارير دورية لوزير المالية تبين فيها مدى التزام المؤسسة بفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
مادة ثانية: يلغى كل حكم ورد في قانون آخر يخالف أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الايضاحية على ما يلي:
يقوم نظام الاستبدال الذي تقدمه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أن تدفع المؤسسة مبلغا نقديا معلوما للمستفيد كجزء من راتبه التقاعدي، على أن يرد المستفيد أصل الدين وفوائده بقيمة أعلى منه على أقساط مؤجلة، وقد يكون هذا الاستبدال عند نهاية الخدمة بشروط معينة، وقد يكون استبدال جزء المعاش التقاعدي الافتراضي أثناء الخدمة وقبل التقاعد.
وكلتا الصورتين تتضمنان دفع مبلغ نقدي فوري للمستبدل بشروط، وحسم دوري لجزء من المعاش التقاعدي مقابل سداد المديونية، كما أن المبلغ المسترد يتضمن سداد أصل الدين مضافا اليه فائدته المشروطة، وهي في الواقع عملية معاوضة نقدية آجلة، تضمنت عقد قرض بفائدة ربوية، بدليل ان المؤسسة تعتبر عملية الاستبدال كإحدى أدوات الاستثمار وتنمية الاموال، كما أنها تتضمن قمارا، وذلك لأن المستبدل إذا مات قبل سداد المبلغ الذي أخذه ضاع على المؤسسة ما دفعته، ووجب عليها تسوية حقوق المدين، ويسقط عنه بقية ما تبقى في ذمته من دين.
ولكي تتخلص المؤسسة من الاشكال الشرعي في نظام الاستبدال، يمكنها تقديم خدمة الاستبدال وفق صيغة القرض الحسن، بحيث يكون المبلغ المسترد مساويا للمبلغ المستبدل، فإذا توفى المستبدل قبل سداده استرد ما تبقى منه معاش المستحقين عنه على أقساط ميسرة، أو بإسقاط المتبقي، كما يمكن للمؤسسة الاستفادة من صيغ التمويل الاسلامي إذا كانت ترغب في الاسترباح من عملية الاستبدال.
ولكل هذا دعت الحاجة الى اضافة مادة جديدة (77 مكررا) التي تنص على: أن يقوم نظام الاستبدال وفق أحكام الشريعة الاسلامية وبدون فوائد ربوية وبنظام القرض الحسن، سواء كان الموظف داخل أو خارج الخدمة.
وأن يقوم وزير المالية بتعيين هيئة للفتوى والرقابة الشرعية للتحقق من التزام المؤسسة بأحكام الشريعة الاسلامية، على أن ترفع تقارير دورية لوزير المالية تبين فيها مدى التزام المؤسسة بفتاوى هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.