قدم العضو عبدالله التميمي اقتراحا لتعديل قانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية، وجاء في الاقتراح ما يلي: يتم تعديل الفقرة المادة 28 من القانون 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية السكنية الفقرة الاولى لتصبح على النحو التالي: يقوم بنك الائتمان بتقديم القروض لمستحقي الرعاية السكنية (المواطن والمواطنة الأرملة أو المطلقة أو المتزوجة من غير الكويتي أو التي لم تتزوج وبلغت الأربعين عاما)، لبناء المساكن أو لشرائها أو زيادة الانتفاع بها بالتوسعة أو التعلية أو لإصلاحها وترميمها.
تعديل المادة 32 الفقرة الأخيرة لتصبح على النحو التالي: وإذا توفيت الأم الكويتية المتزوجة من غير كويتي، والمتمتعة بالرعاية السكنية، يكون لأولادها، بعد وفاتها، حق وراثة منزل والدتهم (إن كانت تملك منزلا) سواء كانوا ذكورا أو إناثا شرط محافظتهم على الاقامة في البلاد حتى سن خمسين عاما.
وجاءت المذكرة الايضاحية للقانون بما يلي: لقد اغفل القانون اعلاه قبل هذا التعديل المبدأ الدستوري الواضح الذي نص عليه الدستور الكويتي في المساواة بين المواطن والمواطنة في الحقوق كما هي الواجبات كما جاء في نص المادة 7 (العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين).
وبما أن القانون 47 لسنة 1993 ميز بين المواطن والمواطنة في قيمة القرض الاسكاني، فكان لابد من تقديم هذا التعديل لجعل المساواة متكاملة بين ابناء الوطن الواحد من الجنسين.
وفيما يتعلق بتعديل المادة 32 من ذات القانون 47 لسنة 1993 فإنها تنطلق من المبادئ الشرعية والدستورية ذاتها التي اعتبرها الدستور الكويتي في مادة 2 «دين الدولة الإسلام والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع»، وهو ما اتاح لنا تعديل المادة المذكورة وفقا لهذين المبدأين وهما الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريع والمبدأ الدستوري الذي أكد أيضا على ذلك.