تقدم العضو عسكر العنزي بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل بعض مواد القانون رقم 12 لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة، ولفتت مواده إلى ما يلي:
مادة أولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:
المادة 2:
تسري أحكام هذا القانون على الأسر والأفراد الكويتيين والكويتية التي تعول ابناءها من غير الكويتي وذلك في حالة الطلاق أو وفاة الزوج او عجزه عن ايجاد مصدر دخل ثابت بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من خلال شهادة من الجهات الرسمية بالدولة، أو يصاب بمرض يمنعه عن العمل ولا يشترط أن يشكل عجزا دائما له، بناء على تقرير طبي معتمد من الجهات الرسمية، كما تسري على من بلغ سن الشيخوخة والفئات الأخرى التي يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وشروط استحقاقها للمساعدة مرسوم أميري.
مادة ثانية:
يستبدل بنص البند «ب» من المادة 3 من القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه النص الآتي:
المادة 3:
ب- المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي التي تعول أبناء لها لا يحملون جنسيتها التي تتعرض لظروف قهرية تستوجب المساعدة في غير الحالات المذكورة في المادة السابقة، ولا يجوز وقف المساعدة عنها حتى في حالة وفاتها، ما لم تخالف الشروط والاحكام المنصوص عليها في هذا القانون بأي حال من الأحوال.
مادة ثالثة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: تزايدت خلال السنوات الماضية حالات زواج المرأة الكويتية من غير الكويتيين وباتت هذه الفئة من المواطنات يعانين من الضغوط الاجتماعية والأسرية والحياتية الكبيرة، خصوصا ان الكثير من أزواجهن لا يعملون بشكل رسمي وليس لهم مصدر رزق ثابت وأصبحت المواطنة الكويتية لا تستطيع توفير الحياة الكريمة لأبنائها وبما أن المادتين المذكورتين نصت سابقا على أن يتم منح المساعدات الاجتماعية للمرأة الكويتية المتزوجة من غير المواطن، بقرار وزاري بناء على لجنة تشكل للنظر في طلب المساعدة، الأمر الذي جعل تقديم المساعدة للمواطنة وأبنائها غير الكويتيين عرضة للتغير من قبل الجهة القائمة على توفير المساعدات، فقد لزم القيام بهذا التعديل لتضمن قوة القانون إعطاء المواطنة حقها من المساعدات الاجتماعية وفقا لما جاء في الدستور الكويتي الذي نص في المادة 29 «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين» ومن هذا الواجب الدستوري، تم تعديل المادتين المذكورتين من القانون أعلاه ليكفل منح الكويتية المتزوجة من غير المواطن المساعدة التي تستحقها وتكفل لها ولابنائها حياة كريمة ومطمئنة في وطنها من المساعدات الاجتماعية كحق إيجار السكن والمعيشة والبنود الأخرى في حياتها وبعد وفاتها وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذا القانون ما دام أولاد الكويتية محافظين على إقامتهم في البلاد ولا يحق حجبها عنهم بقرارات تنفيذية.