في شأن إلغاء الفقرة (ب) من البند رقم (3) من المادة الأولى من لائحة النظام الدراسي بكلية الحقوق
وتعديل المادتين (5 و13) من لائحة نظام المقررات
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة د. بدر حمد العيسى قرارا يقضي بأن تلغى الفقرة (ب) من البند رقم (3) من المادة الأولى من لائحة النظام الدراسي بكلية الحقوق الخاصة (باجتياز الطالب للمقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية ) بحيث تصبح المادة الأولى على الوجه التالي :
تحدد أعداد الطلبة المقبولين ونسبهم وفقا للقواعد التي يقرها مجلس الجامعة كل سنة .
يتم قبول أوراق الطلبة مرة واحدة في العام .
يشترط لقبول الطالب في الكلية أن تكون رغبته الأولى أو الثانية دراسة الحقوق .
كما أصدر قرارا آخر يقضي في مادته الأولى بأن تعدل المادة الخامسة من لائحة نظام المقررات بحيث تصبح على الوجه التالي :
“5- لا يجوز للطالب أن يتخرج من الجامعة قبل مضي ستة فصول دراسية اعتيادية على بدء قيده فيها، كما أنه لا يجوز استمرار قيده في الجامعة فترة تتجاوز فصلين دراسيين اعتياديين على المدة الاعتيادية للتخرج، ولا تحتسب فترة التجنيد الإلزامي ، أو فترة الانقطاع الإجباري ضمن المدة الاعتيادية للتخرج.
ومع الالتزام بحكم المادة (13)، يجوز منح الطالب فرصة أخرى للقيد بالجامعة لمدة اقصاها أربعة فصول دراسية على أن يستوفي الطالب في بداية كل فصل الشروط التالية :
أن يكون الطالب قد حدد تخصصه.
إذا كان الطالب على قائمة الإنذار في المعدل العام أو التخصص أو كلاهما معا، ولا تنطبق عليه المادة (13)، بشرط ألا يزيد المعدل الفصلي المطلوب لرفع الإنذار عن (4 نقاط ).
أن تكفي المدة القصوى الممنوحة لاستيفاء متطلبات التخرج المتبقية .
ويجوز للجنة الشئون العلمية بالجامعة منح الطالب فصلا دراسيا استثنائيا نهائيا وإعادة قيده بالجامعة بناء على عرض من جانب لجنة الشئون الطلابية، وذلك وفق الضوابط التالية :
ألا يكون الطالب على قائمة الإنذار في المعدل والتخصص .
ألا يزيد عدد الوحدات المتبقية للتخرج عن العبء الدراسي المسموح بالتسجيل فيه .
استيفاء شروط التسجيل في كل المقررات الدراسية المتبقية .”
وتقضي المادة الثانية من القرار بأن تحذف الفقرة الأخيرة من البند(2) من المادة الثالثة عشر من اللائحة بحيث يصبح البند على الوجه التالي :
” 2- يوضع الطالب على قائمة الإنذار إذا كان معدله العام يقل عن الحد الأدنى المطلوب، وذلك حسب شرائح الوحدات المسجلة التالية :
الوحدات المسجلة |
الحد الأدنى المطلوب |
||
45 وحدة فأقل |
1.67 |
||
أكثر من 45 وحدة وحتى 60 وحدة |
1.87 |
||
أكثر من 60 وحدة |
2.00 |
ويكون الطالب على علم بوضعه على قائمة الإنذار عند استخدامه شبكة الإنترنت للتسجيل أو من خلال جدوله الدراسي الذي يذكر فيه معدله العام وعدد الإنذارات الحاصل عليها .
ويدون في كشف درجات الطالب إنذار معدل التخصص إذا كان المعدل يقل عن نقطتين .”