تقدم العضو محمد البراك بالاقتراح بقانون في شأن إضافة المادة (41 مكرر) و(41 مكرر أ) و(41 مكرر ب) الى القانون 56 لسنة 1996 لإصدار قانون هيئة الصناعة في شأن تنظيم حيازات وقسائم الشويخ الصناعية.
ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يضاف الى القانون رقم 56 لسنة 2009 المشار إليه المواد (41 مكرر، 41 مكرر أ، 41 مكرر ب) ونصها الآتي:
مادة 41 مكرر: عند منح التراخيص الصناعية الشويخ الصناعية يجب الالتزام بالأحكام التالية:
أولا: يحظر على المخصص له استغلال ما تم تخصيصه له لغير الأغراض التي خصصت من أجلها.
ثانيا: يمنح المخصص له فترة لا تزيد على عام كامل بدءا من تاريخ تسلمه للتخصيص ليقدم الى الهيئة العامة للصناعة ما يثبت استيفاء الإنتاج للمواصفات والمقاييس التي تحددها القوانين واللوائح والقرارات الصادرة في هذا الشأن وكل الاشتراطات التي تصنفها الجهات الحكومية المختلفة للمحافظة على البيئة والأمن العام.
ثالثا: يحظر إدخال اي تعديلات على ما تم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية او تغيير الغرض الذي خصصت من أجله إلا بترخيص، وذلك من الهيئة العامة للصناعة.
رابعا: يحظر ان يخضع ما تم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية ـ كلها او جزء منها ـ للتنازل او البيع النقدي او بالوكالة غير قابلة للنقض او الانتفاع او الاستثمار او الإيجار وتكون باطلة بقوة القانون تلك التصرفات.
مادة 41 مكرر أ: تلتزم الهيئة العامة للصناعة بسحب ما يتم تخصيصه من قسائم الشويخ الصناعية إذا تبين لديها مخالفة حكم المادة السابقة.
وعلى المخصص له تسليم ما تم تخصيصه فورا للهيئة خلال شهر من قرار الهيئة الصادر بسحب التخصيص ولا يجوز الرجوع على الهيئة بأي تعويضات ايا كان مصدرها وسببها.
ويجب على الهيئة التفتيش الدائم على ما يتم تخصيصه للغير وبشكل دوري تنفيذا لأحكام هذا القانون ودون إذن من سلطة التحقيق.
ويجوز لكل فرد إبلاغ الهيئة عن مخالفة حكم المادة السابقة وإلزامها قانونا بالإجراءات المعتادة لسحب التخصيص من المخالف.
تلتزم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة الرسوم المستحقة للدولة على القسائم التي خصصت بما يتناسب مع الظروف والأوضاع الحالية.
مادة 41 مكرر ب: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار او بإحدى هاتين العقوبتين مع سحب القسائم الصناعية وإلغاء التخصيص.
1 ـ كل من استغل التخصيص الممنوح له من الهيئة في غير الأغراض التي خصصت من أجلها.
2- كل من تبين بعد مضي عام كامل على تسلمه للتخصيص مخالفته الشروط التي وضعتها الهيئة.
مادة ثانية
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون.