تقدم العضو نبيل الفضل باقتراح بقانون بإضافة مادة إلى قانون العمل في القطاع الأهلي، ونصت المادة على التالي: يضاف إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه المادة ’31 مكرر’ ونصها الآتي:
يحظر تشغيل العامل في المهن الكهربائية أو الصحية ما لم يكن لديه مؤهل دراسي مختص بهذه المهنة من موطنه على أن لا يقل عن درجة الدبلوم مصدقاً عليه ومعتمداً حسب الأصول في الكويت، ويجوز للهيئة استثناء من لا يحمل المؤهل المطلوب بشرط أن تكون لديه خبرة خمس سنوات واجتيازه لدورة تدريب لمدة ستة أشهر ولمدة سنة لمن خبرته أقل من خمس سنوات في المهن المذكورة تعقدها الهيئة بمقابل مالي غير مسترد. كما يجوز للهيئة أن تخضع أصحاب الخبرة ممن لا يحملون المؤهل المطلوب لاختبارات تحريرية وشفوية برسوم غير مستردة دون الحاجة للالتحاق بالدورة المذكورة. وتضع الهيئة قواعد هذه الدورة والمواد الدراسية فيها وشروط الالتحاق بها والنجاح فيها وتكلفتها على المتدرب والاختبارات المشار إليها’.
وقال الفضل في المذكرة الايضاحية: ‘تعتبر اعمال الكهرباء والاعمال الصحية ركيزتين اساسيتين للبنية التحتية في إنشاء المباني الأهلية والحكومية’، مضيفا: ‘وبالرغم من ذلك فإن هذه الأعمال تسرب إلى تنفيذها عمالة غير مختصة بتنفيذها وتفتقر أدنى درجات المهنية في تنفيذها’ وهذا بحد ذاته يهدد عملية الانشاء للمباني ويعرضها للاخطار، ويقلل عامل الأمان المطلوب في المنشآت.