قضت محكمة الإستئناف الإدارية برئاسة المستشار حمود المطوع بإلزام وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة بكالوريوس إدارة أعمال لمواطن حصل عليها من جامعة كيب بريتون في جامعة مصر العربية بالشهادة الماثلة بالكويت وتعويضه مبلغ 1000 دينار مؤكدة أن عدم وجود قرار بحظر دراسة الطلبة الكويتيين في أفرع الجامعات الكندية خارج كندا .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المواطن المدعي والذي حصل على شهادة بكالوريوس تجارة تخصص إدارة أعمال من المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الهندسة بجمهورية مصر العربية والتي صدر قرار في 12-11-2012 من المجلس الأعلى للجامعات المصرية بمعادلتها وقد تقدم المدعي إلى لجنة المعادلات الدراسية إلانها رفضت الموافقة على معادلة الشهادة بحجة عدم الدراسة بالمقر الرئيسي للجامعة .
وفيما قضت المحكمة الادارية برفض الدعوى ، طعن المحامي البنوان على حكم محكمة الإستنئاف دافعاً ببطلان الحكم والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق إذ أن الحكم المستأنف لم يطبق ما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز من أن الادارة إذا أفصحت عن أسباب قرارها فإن هذه الأسباب تخضع لرقابة القضاء وحيث أن اللجنة أفصحت عن سبب رفض المعادلة وفي حين طلبت محكمة أول درجة من اللجنة تقديم القرارات التي تشترط الدراسة بالمقر الرئيسي للجامعة إلا أن اللجنة قد عجزت عن تقديم سبب قرارها الأمر الذي يستوجب إلغاء القرار بيد أن محكمة اول درجة رفضت الدعوى.
وأشار البنوان أن المدعي بدأ الدراسة في المعهد في عام 2006 قبل صدور قرار أخذ الموافقة المسبقة على الدراسة علما أن المدعي حصل على شهادته تحت الإشراف الأكاديمي لجامعة كيب بريتون في كندا وبالتالي لايوجد فرق بين الدراسة في دولة المقر والدراسة خارجه طالما في كلا الحالتين تحت الإشراف الاكاديمي للجماعة الكندية، مؤكدا ان موكله تضرر ماديا وأدبيا من جراء القرار المطعون .
وخلص قائلا أن اللجنة أكدت في كتاب سابق عن عدم الاستدلال على أي قرار وزاري صادر عن الدراسة بالجامعات الكندية بإستثناء قرار بحظر الدراسة للطلبة الكويتيين في جميع فروع الجامعات الامريكية خارج الولايات المتحدة الامريكية ، متسائلا ‘ ماهي علاقة الدراسة بالمعهد الكندي بكندا أو القاهرة والدراسة بالجامعات الامريكية أو داخل الولايات المتحدة الامريكية وهو الامر الذي لايتعلق البتة بالدعوى الماثلة ‘
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن السبب الذي ركنت إليه جهة الإدارة غير صحيح لتعلقه بالجامعات الامريكية وليست الكندية ويكون بذلك ما استندت إليه لجنة المعادلات لرفضها معادلة شهادة المدعي غير قائم على سند صحيح من القانون متعينا إلغاؤه مع مايترتب على ذلك من آثار أخصها معادلة شهادة المستأنف بالشهادة المماثلة لها والتي تمنحها جامعة الكويت مع تعويضه مبلغ ألف دينار كويتي عن الأضرار التي لحقت به جراء رفض معادلة شهادته .