قدم العضو راكان النصف اقتراحا بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 4 لسنة 1961 قانون التوثيق وجاء في القانون ما يلي:
المادة 1
تنشأ مكاتب توثيق خاصة تعمل تحت اشراف ورقابة ادارة التوثيق بوزارة العدل، وتختص هذه المكاتب بتوثيق المحررات الرسمية وبالتصديق على التوقيعات واثبات التاريخ في المحررات العرفية ويكتفي بتوقيعاتهم على كافة المحررات التي يختصون بها. ويؤدي أصحاب تلك المكاتب وموظفي التوثيق العاملين بها قبل مباشرة أعمالهم يمينا أمام وزير العدل بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة.
المادة 2
يشترط لانشاء المكاتب الخاصة بالتوثيق المشار اليها في المادة السابقة أن يكون صاحب المكتب كويتي الجنسية حاصل على اجازة جامعية في القانون من جامعة الكويت أو من أحد الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بها لدى دولة الكويت، هذا كما ويجب أن يكون صاحب مكتب التوثيق متفرغا ولا يعمل بأي نشاط آخر.
المادة 3
يجب أن يكون صاحب مكتب التوثيق الخاص محمود السيرة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وألا يقل عمره عن الثلاثين سنة ميلادية.
المادة 4
يجب أن تكون أوراق التوثيق صادرة على مطبوعات وزارة العدل – ادارة التوثيق وتحمل أرقام مطبوعة مسلسلة وصادرة من دفتر واحد.
المادة 5
لا يجوز لمكاتب التوثيق الخاصة استعمال أوراق لا تحمل شعار وزارة العدل – ادارة التوثيق، والا يتعرض صاحب المكتب والموثق القائم بعملية التوثيق للعقوبات الواردة في المادة 9 من هذا القانون.
المادة 6
يجب على مكاتب التوثيق قبل مزاولة عملها بالحصول على ترخيص من وزارة العدل وأن يستمر هذا الترخيص صالحا، ويعاقب من يخالف ذلك بعقوبة الغلق فضلا عن العقوبات الواردة في المادة 10 من هذا القانون.
المادة 7.
لا يكتسب صاحب المكتب ولا الموثقين العاملين به صفة الموظف العام، ولا تسري عليهم أحكام القانون رقم «15 لسنة 1979» في شأن الخدمة المدنية وتعديلاته، ودون الاخلال بأحقية الموثقين الكويتيين العاملين بتلك المكاتب بالاشتراك في نظام التأمينات .الاجتماعية الصادر بالمرسوم بقانون رقم «61 لسنة 1976» وتعديلاته وأحقيتهم في دعم العمالة الصادر بالقانون رقم «19 لسنة 2000» وقرارات مجلس الوزراء الصادرة بشأنه.
المادة 8
يجب على المكتب تسليم أوراق التوثيق الى ادارة التوثيق التابع لها لمراجعتها وحفظها بادارة الحفظ التابع لها وتسليم ذوي الشأن صورا منها بعد دفع الرسوم المقررة من قبل ادارة التوثيق ودون الحاجة الى موافقة المكتب القائم بعملية التوثيق.
المادة 9
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ألف دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 5 من هذا القانون، ويجوز أن تضاف اليها عقوبة الغلق.
المادة 10
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المادة 6 من هذا القانون، ويجوز أن تضاف اليها عقوبة الغلق.
المادة 11
يجوز لوزير العدل بعد افادة الجهة المختصة رفض اصدار الترخيص بالمزاولة حال عدم توافر الشروط الواردة في المادة 2 من هذا القانون أو تجديد الرخصة الممنوحة لمكاتب التوثيق حال وجود مخالفات واقعة منها في تنفيذ هذا القانون.
المادة 12
يجوز لأصحاب المكاتب التظلم من القرار الصادر من وزير العدل ورئيس ادارة التوثيق برفض اصدار الترخيص أو تجديده أمام القضاء وفقا لقواعد التظلم من القرارات الادارية، وتختص الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بالنظر في الغاء القرار الصادر من وزير العدل برفضه منح الترخيص أو تجديده ويسري عليها أحكام القانون رقم «20 لسنة 1981» المعدل بالقانون رقم «61 لسنة 1982».
المادة 13
يصدر وزير العدل القرارات المنظمة لهذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة 14
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون – كل فيما يخصه. وجاءت المذكرة الايضاحية بالتالي: نظرا للطفرة الاقتصادية والمشاريع التنموية التي تشهدها البلاد وبعد الارتفاع المطرد في أعداد السكان للمواطنين الكويتيين وازدياد أعداد العمالة الأجنبية في البلاد والازدياد المطرد في أعداد القضايا المتداولة في البلاد وازدياد أعداد المتقاضين، ووجود طفرة في انتشار وعي المواطنين من خلال وسائل الاعلام المختلفة المسموعة والمرئية والمقروءة بالثقافة القانونية وسلوك اجراءات التقاضي التي تحافظ على حقوقهم، فزاد عدد من يطرقون أبواب القضاء للمحافظة على تلك الحقوق وما صاحب ذلك من ازدياد كاهل ادارات التوثيق المختلفة ولم تفلح محاولات الدولة – في التخفيف عن كاهل موظفي ادارة التوثيق لارتفاع أعداد المترددين على تلك الادارات، لذلك وحلا لمشكلة تكدس ادارات التوثيق المختلفة ولاتاحة فرص عمل جديدة للشباب الكويتي، فقد رأينا نقل جانب من اختصاصات تلك الادارات لمكاتب توثيق خاصة تعمل تحت اشراف ادارة التوثيق بوزارة العدل، ولاحكام عملية الاشراف تلك فتتولى الادارة طبع نماذج التوكيلات وأوراق التوثيق المختلفة وتسليمها الى المكاتب الخاصة من خلال دفاتر تحمل أرقام مسلسلة ثم تتلقى أوراق التوثيق مرة أخرى وحفظ نسخ منها لدى ادارة التوثيق حتى يتسنى لذوي الشأن الحصول على نسخ منها من ادارة الحفظ.