الغت محكمة الجنح ‘ المعارضة ‘ الحكم القاضي بحبس وافد ‘ باكستاني ‘ يعمل في أحد شركات الاتصالات 3 أشهر لإتهامه بالرتكاب جريمة التزوير في محرر عرفي ، و قضت المحكمة مجدداً ببراءة المتهم من التهم المنسوبه إليه.
و تتلخص الواقعة فيما اسند الادعاء العام للمتهم أنه ارتكب و اخر مجهول تزويرا في محرر عرفي ‘ عقد اشتراك خدمة الخط الهاتفي المرفق بالاوراق ‘بصقد استعمالة على نحو يوهم بانه مطابق للحقيقة ، وذلك بان حرر العقد بصفته الموظف المختص في أحدى شركات الاتصالات بأسم المجنس عليه وقدمه للمتهم المجهول الذي أمهره بتوقيع نسب زورا للمجني عليه وكان المحرر بعد تغيره صالحاً لان يستعمل على هذا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
و حضر أمام المحكمة المحامي زيد الخباز عن المتهم مطالباً ببطلان الحبس القاضب بحبس موكله 3 أشهر وما يترتب عليه من اثار للخطأ في تطبيق القانون لصدوره في غيبه المتهم.
و دفع الخباز بانتفاء اركان جريمة التزوير في حق موكله بدليل الثبوت اليقيني وهو تقرير الادلة الجنائية ، مؤكاً ان الثابت في اوراق الدعوى ومن اقوي أدلة الثبوت اليقينية التي لا يمكن غض الطرف عنها وهي النتيجة الواردة بتقرير الأدلة الجنائية إدارة مكافحة التزييف ، مشيراً إلى أن النتيجة القاطعة هي أن المتهم لم يقم بالتزوير و تنتفي في حقه اركان الجريمة، كما خلت الاوارق مما يفيد بتوافر القصد الجنائي و انتفاء العلم بالتزوير ، كما دفع الخباز بانتفاء جريمة الاشتراك في حق موكله لانتفاء شرائطها القانونية.
وطالب الخباز من المحكمة بالغاء حكم الحبس بحث موكله والقضاء له بالبراءة من التهم المنسوبه إليه.