جديد الحقيقة
الرئيسية / برلمان / النائب نبيل الفضل يقترح لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

النائب نبيل الفضل يقترح لتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي

قدم العضو نبيل الفضل اقتراحا بقانون بتعديل المادة 44 من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وجاء في الاقتراح ما يلي:
مادة أولى: يستبدل نص المادة 44 من الفصل الثالث من الباب الثالث من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي بالنص التالي:

«إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر كتابة ويكون الإخطار على الوجه الآتي:

أ – قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري.

ب – قبل إنهاء العقد بسبعة أيام على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار جاز الحكم عليه بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة إن كان له مقتضى.

ج – إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يومه أو ساعات الغياب.

ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل.

د – لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المدة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار».

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للقانون بما يلي: نظرا لما تلاحظ في الآونة الأخيرة بمناسبة تطبيق أحكام إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة من منازعات بين أرباب الأعمال والعمال في القطاع الأهلي.. ولجوء العامل للارتكان للدعة وحماية القانون له في منحه مقابل مهلة الإخطار ومسارعة العامل للعصف بمصالح المنشأة وعدم ادائه لعمل حقيقي خلال مهلة الإخطار ارتضاء لاستحقاقه لمقابلها قانونا سواء عمل أو لم يعمل، في الوقت الذي يكون فيه العامل قد شرع في اللحاق برب عمل آخر تحت مسمى فترة التجربة والاختبار التي منحها القانون لأرباب الأعمال حتى صارت ثغرة وحيلة قانونية ينال بها العامل من رب العمل القديم والجديد على حد سواء بالجمع بين أجره عن فترة الاختبار ـ خصوصا بنظام الدوام الجزئي ـ مع استحقاقه لمقابل مهلة الإخطار، وهو ما يعود على رب العمل الأصلي ومنشأته بالضرر لتكلف هذا الأخير بمقابل مهلة الإخطار دون عمل حقيقي من العامل، علاوة على اضطرار رب العمل وإجباره على قبول العامل المهمل والمتكاسل الضار بالمنشأة والذي ثبتت عدم كفاءته، بعد انتهاء فترة اختباره التي يعمد فيها لإظهار تفانيه وإجادته وحرصه على المنشأة خلال التقييم المبدئي.. حتى إذا ما تم قبوله وانتهاء فترة الاختبار والتجربة بانت مساوئه وعيوبه وعدم صلاحيته للعمل، والتي لا ينهض علاجا لها حق رب العمل في استعمال جزاء الخصم ولا يكون لها من علاج سوى الإقصاء، الأمر الذي دعا إلى التفكير في ضرورة تعديل نص المادة 44 بشأن مهلة الإخطار الواجب مراعاتها قانونا قبل إنهاء العقد غير المحدد المدة.

واستهداء من المشرع في هذا الصدد بالتشريعات المقارنة والخاصة بتنظيم بيئة العمل في العديد من الدول المتقدمة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تتحد في بيئتها مع بيئة العمل بدولة الكويت وأمثلة ذلك قانون العمل بسلطنة عمان ومملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الذين جعلوا مهلة الإخطار شهرا واحدا، وكذلك قانون العمل بدولة الإمارات العربية المتحدة وقطر والولايات المتحدة الأميركية واستراليا والذين جعلوا مهلة الإخطار أسبوعا واحدا على تفاوت طفيف في موجبها، وهو ما يحقق المصلحة الاقتصادية المرجوة في نظام عمل رأسمالي يكفل حسن أداء المنشأة وضمان مستحقات العامل من خطر الإنهاء المبتسر والمفاجئ وهو ما رأى معه المشرع الموازنة بين هذه التشريعات فلا هو أطال مهلة الإخطار شأن ما كان عليه النص قبل التعديل، ولا هو اختزلها في مدة قصيرة تعجز العامل عن تدبر شؤونه حال الإنهاء المفاجئ.. كما حقق بذلك الموازنة بين حق العامل في مهلة إخطار مناسبة، ومصلحة المنشأة في توفير غيره من العمال بأقل خسارة ممكنة، إذ القول بغير ذلك سيؤدي لتحمل المنشأة ولمدة ثلاثة أشهر بتكلفة مضاعفة كأجر للعامل المنتهي عقده والعامل المعين ليحل محله في مقابل عدم عمل حقيقي من العامل المنتهي عقده وبما يجعله عالة على المنشأة، بما يدفع رب العمل للتردد مرارا في إنهاء العقد واضطراره لتحمل عمالة زائفة القيمة خشية التحمل بمقابل مهلة إخطار لمدة طويلة، إضافة لما سيحققه هذا التعديل من حث للعمالة المتراخية على الاهتمام بجودة العمل والأداء والاستفادة بأكبر قدر من الوقت، وهو ما سيعود على الدولة ببالغ النفع، حيث لا يمكن إنكار دور المؤسسة الخاصة في القطاع الأهلي كالشركات الكبرى وخصوصا في قطاع المقاولات المتصل بتنفيذ مشاريع الدولة ووجوب تسليمها في مواعيدها وهو ما لن يتأت إلا بتوفير العمالة الحقيقية وإقصاء العمالة الزائفة بمقابل متوازن ومعقول لا يرهق المنشأة، لاسيما أن قانون العمل في مجمله قد قرر جملة من الحقوق للعامل تسد رمقه وتكفيه مؤنة عيشه حال الانتهاء ودونما عمل حقيقي ومثال ذلك مكافأة نهاية الخدمة والتي تقررت تحقيقا لمبدأ التكافل الاجتماعي الذي حض عليه الدستور.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*