احال مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم تقرير لجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية البرلمانية والتوصيات الواردة فيه على الحكومة بعد الموافقة عليه بالاجماع.
واكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع التعاون مع مجلس الامة للمساهمة في سد اي نقص تشريعي بشان مايسمى ‘بقضية الايداعات المليونية’.
واضاف الوزير الصانع خلال مناقشة المجلس بجلسة مجلس الامة التكميلية للتقرير النهائي للجنة التحقيق في الايداعات والتحويلات المليونية البرلمانية ان هناك تعديلات حكومية قدمت على قانوني الهيئة العامة لمكافحة الفساد والاجراءات والمحاكمات الجزائية ارسلت الى ادارة الفتوى والتشريع وجاري العمل في هذا الشان.
وبين ان قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب يعالج الكثير من الامور التي تتعلق بقضية ما يسمى ‘الايداعات’ مؤكدا استعداد وزارة العدل والحكومة ككل بالتعاون مع مجلس الامة للمساهمة في سد اي نقص تشريعي في هذا الشان.
ورفع بعد ذلك رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة اليوم على ان تعقد بتاريخ 30 يونيو الجاري.
اكد رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم حرص مكتب مجلس الامة ‘على النأي بالمؤسسة التشريعية عن كل خطاب يحمل لغة تقسيمية وتصنيفية بين الكويتيين’ وصون التقاليد البرلمانية المبنية على الاحترام والتوقير والقبول بغض النظر عن حجم الخلافات السياسية.
وقال الغانم في بيان تلاه في جلسة المجلس التكميلة اليوم ان مكتب المجلس وبناء على تكليف مجلس الامة له اجتمع ‘للنظر في ملابسات الاحداث المؤسفة التي شهدتها جلسة الثلاثاء الماضي’ حيث قرر مكتب المجلس ‘توجيه انذار الى النائب حمدان العازمي تطبيقا لنص المادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس’.
واوضح ان مكتب المجلس استدعى كافة الاطراف المعنية بالاحداث ‘المؤسفة’ التي وقعت خلال الجلسة المذكورة بعد ان اطلع على مضابط الجلسة المذكورة وتسجيلات الفيديو مشيرا الى حضور كل من تم استدعاؤه لسماع افادته ‘عدا النائب حمدان العازمي الذي امتنع عن الحضور’.
وذكر انه بعد استعراض الموضوع من كافة جوانبه والاحاطة بكافة ملابساته ‘وحيث ان ماتم يعد خروجا صريحا على القانون رقم 19/2012 الخاص بحماية الوحدة الوطنية ومخالفا للمادة 88 من اللائحة الداخلية للمجلس’ فقد قرر المجلس توجيه الانذار للنائب.
واكد الغانم ان ‘ما وقع من احداث مؤسفة ومن تطاول ومساس وطرح طائفي بغيض يعتبر تجاوزا لكل اعراف الحوار البرلماني الراقي وتأسيسا غير مقبول لسوابق خطيرة من الخطاب التقسيمي هي محل رفض جميع الكويتيين وشرخا لوحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي وكسرا لكل تقاليد الاختصام السياسي’.
وافق مجلس الامة بالاجماع في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام القانون رقم 42 لسنة 2014 بإصدار قانون (حماية البيئة) في مداولتيه الأولى والثانية واحالته إلى الحكومة.
وبينت المذكرة الايضاحية للقانون انه على الرغم من اهمية قانون رقم 42 لسنة 2014 بشان حماية البيئة الا انه جاء قاصرا في بعض المسائل حيث تم اضافة بعض المصطلحات الفنية الى نص المادة الاولى من الباب التمهيدي للقانون وهي (التلوث البحري وجون الكويت والمواد القلعية).
وأوضحت ان الفصل الثالث من الباب التمهيدي للقانون تناول كيفية ادارة شؤون البيئة وذلك بإنشاء مجلس اعلى للبيئة يكون برئاسة رئيس مجلس الادارة او احد نوابه وعضوية عدد من الوزراء يختارهم رئيس المجلس الاعلى.
وجاء في المذكرة انه تمت اضافة بند رابع عشر للمادة الرابعة من القانون تقضي بمنح المجلس الاعلى اختصاصا هاما من خلال تفويض الوزراء المختصين او من يفوضونه بندب الموظفين اللازمين للقيام بتنفيذ احكام القانون و’منحهم صفة الضبطية القضائية’.
وذكرت ان المادة 56 من القانون تم تعديلها ب’إلغاء الحظر المطلق للتدخين والسماح به في الاماكن المخصصة وفقا للاشتراطات والظوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون’.
وتطرق الباب الرابع من القانون الى حماية البيئة المائية الساحلية من التلوث عن طريق وضع عقوبات على ‘من يرتكب او يحدث اي عمل يلوث البيئة البحرية بالمواد الضارة ويستثنى من ذلك السفن ووسائل النقل الحربية وما في حكمهما’.
ونظم الباب الخامس من القانون التنوع البيولوجي للكائنات الفطرية البرية والبحرية المهددة بالانقراض فيما تناول الباب السادس الادارة البيئية من خلال ‘التزام اصحاب العقار كافة بالدولة بتحسين وضع عقاراتهم بترميمها وتعديل واجهاتها بما يمنع التلوث البصري ويحسن من المظهر العام’.
وأشار الباب السابع من القانون الى العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون حيث تم اضافة مواد جديدة لتطبق عليها العقوبات.
ووافق مجلس الامة في جلسته العادية التكميلية اليوم على المرسوم رقم 166 لسنة 2000 بشأن مشروع القانون الخاص بالحضانة العائلية والاقتراح بقانون بخصوص الحضانة العائلية بعد الموافقة عليه في مداولته الثانية واحاله إلى الحكومة.
ويتضمن القانون وفق ما انتهت اليه لجنة (الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل) البرلمانية 23 مادة نصت اولاها على ان الطفل المشمول بالحضانة هو ‘كل من ولد في الكويت من أبوين مجهولين أو من أب مجهول ومعلوم الأم كويتية الجنسية ومن في حكمه من الحالات الخاصة التي تقدرها لجنة الحضانة العائلية ويعتبر في حكم مجهول الأب من لم يثبت نسبه لأبيه قانونا’.
وعرف القانون الحضانة العائلية ب’احتضان طفل أو أكثر من أطفال دار الطفولة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قبل أسرة كويتية بهدف إيوائه ورعايته وتحمل مسؤولية تنشئته وذلك وفقا للاجراءات والشروط التي يحددها هذا القانون’.
ونصت المادة الثانية من القانون على ان تكون الحضانة العائلية بغير مقابل تدفعه الدولة ما لم تقرر اللجنة صرف مساعدة للطفل المحتضن بعد بحث الحالة.
وذكرت المادة الثالثة ان الحضانة العائلية المنصوص عليها في القانون تنتهي في حالات زواج البنت ودخول الزوج بها او بلوغ الطفل المحتضن سن الرشد مع انتفاء عوارض الأهلية التي توجب استمرار الرعاية والوصاية ويستثنى من حكم الفترة السابقة طلاق البنت طلاقا بائنا او وفاة الزوج وفي هذه الحالات تتولى الوزارة توفير الرعاية لها وذلك وفقا للضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
أما المادة الخامسة من القانون فقد نصت على ان يستحق المحتضنون والمودعون في الدور والمؤسسات التابعة للادارة المختصة من الاطفال مبلغا شهريا يدخر لهم حتى بلوغ سن الرشد ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه قيمة الادخار وينظم صندوق الادخار الاجراءات والضوابط الخاصة بالايداع والسحب منه.
كما نصت المادة ذاتها على ان ‘تحتفظ الوزارة بقيمة التبرعات والهبات والصدقات التي تعطى من قبل الافراد والمؤسسات الخيرية في حسابات خاصة يصرف منها لمن بلغ سن الرشد واستغل استغلالا تاما عن الحضانة العائلية او الادارة المختصة ولا يجوز للوزارة صرف اي مبالغ عن اي اعمال اخرى خارج نطاق المشمولين في هذا القانون’.
ونص القانون ايضا على تشكيل بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل لجنة تسمى (لجنة الحضانة العائلية) يرأسها الوكيل المساعد المختص وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات.
وتضمنت المادة الثامنة من القانون شروط الأسرة الحاضنة بأن ‘تتكون من زوجين صالحين ناضجين اخلاقيا واجتماعيا ويعتبر في حكم الاسرة في تطبيق أحكام هذا القانون المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي كما يجوز للجنة ان تقرر السماح بالحضانة للمرأة الكويتية غير المتزوجة أو المطلقة أو من توفي أو غاب زوجها عن الكويت غيبة منقطعة على ان تراعى احكام الرضاعة المحرمة وهي خمس رضعات مشبعات منفصلات خلال سن الرضاعة’.
وأشار القانون إلى أن تتولى الوزارة توفير الحاجات الاساسية للمحتضنين وتقديم الخدمات الطبية والأهلية المنتظمة والعلاج والارشاد النفسي والاجتماعي والتربوي وحمايتهم من الانحراف وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة.
ولم تغفل المادة (13) الاطفال مجهولي الأب معلومي الأم غير الكويتية حيث أجازت ‘احتضانهم بصفة مؤقتة الى حين تسوية أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة على ان يصدر الوزير الشروط والضوابط المنظمة لذلك’.
كما أوضح القانون أن ‘تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الحكومية او الاهلية بتوفير وحدات سكنية مناسبة لمن بلغ من الابناء 21 عاما للاقامة فيها مقابل ايجار شهري مناسب وذلك لحين حصوله على حق الرعاية السكنية’ فضلا عن ‘ايجاد فرص عمل مناسبة للابناء وفقا لمؤهلات وخبرات كل منهم’.
أما المواد (18-19-20) من القانون فقد تضمنت العقوبات من حبس وغرامة على كل من يمنع موظفي الوزارة المختصين من القيام بواجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون و’معاقبة كل من يقوم بنشر التقارير السرية الخاصة بأبناء دار الحضانة العائلية وكل من يهمل واجباته والتزاماته اتجاه المشمولين بالرعاية’.
ومن جانبه نفي وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ما اثير خلال جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم حول ‘عدم رغبة الحكومة منح تراخيص لانشاء مصانع لتدوير الاطارات التالفة’.
وأوضح الوزير العمير أثناء مناقشة تعديل قانون حماية البيئة في جلسة مجلس الأمة التكميلية اليوم أن ‘هناك ترخيص ممنوح لمواطن كويتي وأعطيت له أرض صناعية لمعالجة هذه المشكلة ويؤسس الان مصنعه للقيام بهذا الأمر’.
وأعرب عن الأمل في أن ‘يسهم هذا المصنع في معالجة هذه المشكلة وتدوير الاطارات’ مشيرا إلى أن ‘الحكومة ستتعامل مع الموضوع بجدية وستتخذ موقفا حال عدم انشاء هذا المصنع’.
وحول المصانع في منطقة (عشيرج) قال العمير ان ‘اللجنة الاقتصادية اتخذت قرارا بإزالة جميع المصانع في منطقة عشيرج ونقلها من أجل تحسين الساحل وتطويره تخفيفا للاعباء البيئية’.
وعن ملف ضاحية علي صباح السالم اوضح العمير ان لجنة شؤون البيئة البرلمانية ومنذ ان كان عضوا فيها وضعت ملف الضاحية في مقدمة اهتماماتها لافتا إلى أن ‘اللجنة تصدت لتوزيع القسائم الصناعية آنذاك وحالت دون توزيعها’.