أجلت المحكمة الدستورية النطق بالحكم بقانون الصوت الواحد للتعاونيات إلى جلسة 11 يونيو المقبل
ويعتبر قانون الجمعيات التعاونية، الذي أقر منذ فترة، محل جدلا واسعا بداية من مناقشة هذا القانون بمجلس الامة على خلفية رفض «اتحاد الجمعيات التعاونية» لبعض مضامينه.
وتنتظر الحكومة صدور حكم المحكمة الدستورية بالفصل في مطالبات بتعديل أو إلغاء نص المادة الثالثة من القانون رقم 118 لسنة 2013 بشأن انتخابات الجمعيات التعاونية.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت استشكالات وزارة الشؤون ضد وقف الانتخابات في بعض الجمعيات انتظارا لحكم «الدستورية».
كما أجلت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاعه الطعن بعدم دستوريه قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة المقدم من المحامي محمد محسن المطيري الى جلسة 22 يونيو للاطلاع .
وكان المطيري قد دفع بعدم دستوريه الماده (34) فقره (1) من القانون رقم (31) لسنه 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء , وتتمثل عدم دستورية المادة (34/1) من القانون رقم 31 لسنه 1970 في مخالفتها نصوص الدستور والمتمثلة في المواد رقم (30 ،32 ،33 ،36، 44) من الدستور الكويتي
ولما كان النص في المادة ( 30) من الدستور على أن ‘ الحرية الشخصية مكفولة ‘ وفي المادة (32) منه على أن ‘ لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون ‘ وفي المادة ( 33) منه على أن ‘ العقوبة شخصية ‘ يدل على أنه وإن كانت سلطة المشرع في مجال إنشاء الجرائم وتحديد العقوبات التي تناسبها أنها سلطة تقديرية إلا أن هذه السلطة حدها قواعد الدستور .
كما دفع بعدم دستورية المادة (12/1 ، 16 ، 20) من القانون رقم 65 لسنة 1979 في شأن الاجتماعات العامة والتجمعات , حيث أنه هذه النصوص قد ألغيت في شأن الاجتماعات العامه وإذ أن تطبيق تلك المواد بعينها في شأن التجمعات لا يخرج عن كونه قيداً على حرية الأفراد وتكبيلاً للآراء وقمعاً للديمقراطية المنشودة التي تغياها المشرع في نص المادة (44) من الدستور الكويتي الذي أباح حق التجمعات دون قيد أو شرط سوي السلمية وعدم مخالفة الآداب دون اشتراط الحصول على أذن لإجراء تلك التجمعات .
وكانت النيابة العامة قد أسندت لكل من أحمد سيار العنزي وآخرين معه تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم التجمع بغير ترخيص وعدم الاستجابة للأمر الصادر بفضه وتعطيل حركة السير وبقوا متجمهرين بعد صدور أمر رجال الشرطة بالانصراف، وذلك أخذا مما جاء على لسان ضابط المباحث الذي أفاد بأنه أثناء تواجده بمنطقة كيفان تواجد عدد من المتجمهرين يقدر بنحو 50 شخصا ويرتدون أوشحة برتقالية ويحملون أعلاما بذات اللون ويطالبون بحل مجلس الأمه وإسقاط المرسوم الخاص بتعديل التصويت في الانتخابات.
وأمام محكمة الجنح المفوضة حضر المطيري وترافع شفويا ودفع بعدم دستورية المواد الخاصة بتجريم التجمهر والتجمعات لمخالفتها صريح نصوص الدستور التي أكدت في المادة 30 على ان الحرية الشخصية مكفولة، وأكدت المادة 36 من الدستور على لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما كما نصت المادة 44 من الدستور على أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية وألا تنافي الآداب.
وقد كانت المادة 34 من القانون رقم 31 لسنة 1971 قد نصت على «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل كان الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الإخلال بالأمن العام. ولما كان هذا النص قد أتى بقيود لم يسمح بها الدستور الكويتي وأعطى للسلطة العامة الحق بفض التجمهر بحجة ان الغرض منه ارتكاب جرائم، وبهذا قد وسع من صلاحيات السلطة بتقدير الغرض من التجمهر وبعدد الأشخاص المتجمهرين وهنا تكمن شبه المخالفة لنصوص الدستور. وقد استجابت المحكمة للدفع الموجه من المحامي المطيري، وأحالت القضية للمحكمة الدستورية لتفصل في عدم الدستورية، وقالت في حيثيات حكمها إنها ترى عن حق جدية الدفع بعدم دستورية تلك النصوص لقيام شبهة قوية على خروجها على أحكام الدستور وتعلقها بالأهمية القصوى للحقوق والحريات الشخصية ومن ضمنها حرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حياة الفرد وفي بناء المجتمع، فقد أولتها إعلانات الحقوق والاتفاقيات الدولية والدساتير والقوانين أهمية بالغة، وأرست القواعد والأحكام الخاصة بضمانها وكفالتها، ولم تسمح بالتعرض لها إلا لضرورة قانونية مشروعة تحتمها دواعي العدالة وأمن المجتمع وسلامته، شريطة ان تخضع أجهزة الضبط في الدولة عند قيامها بهذا العمل، لإشراف السلطة القضائية ورقابتها، لأنها الحارس الطبيعي للحقوق والحريات الفردية.