الرئيسية / برلمان / النائب نبيل الفضل يقترح تقنين دعم الدولة للخدمات : إلغاء دعم الكهرباء والماء والمحروقات عن الجهات الحكومية وموظفيها

النائب نبيل الفضل يقترح تقنين دعم الدولة للخدمات : إلغاء دعم الكهرباء والماء والمحروقات عن الجهات الحكومية وموظفيها

تقدم العضو نبيل الفضل بالاقتراح بقانون بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها ونصت مواده على الآتي :


مادة 1: لأغراض تطبيق احكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة امام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :

1- الخدمات المدعومة: تشمل خدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة الى الجهات الحكومية.

2- خدمة الكهرباء: الطاقة الكهربائية المقدمة الى الجهات الحكومية.

3- خدمة الماء: الماء العذب وقليل الملوحة المقدمة الى الجهات الحكومية.

4- خدمة المحروقات: تشمل البنزين والديزل والكيروسين والغاز المقدمة الى الجهات الحكومية.

5- الجهة الحكومية: تشمل وزارات الدولة والجهات التابعة لها والمستقلة عنها، والهيئات العامة والمؤسسات العامة.

6- التكلفة: هي الكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة للخدمات المدعومة.

7- تكلفة للكهرباء: القيمة المالية الاستهلاك للكيلو الواط الواحد من الكهرباء.

8- تكلفة الماء: القيمة المالية الاستهلاك لليتر الواحد من الماء.

9- تكلفة المحروقات: القيمة المالية الاستهلاك لليتر الواحد من البنزين او من الديزل او من الكيروسين او من الغاز وأخرى.

10- الوزارة المختصة: وزارة الكهرباء والماء فيما يخص خدمات الكهرباء والماء، ووزارة النفط فيما يخص المحروقات.

مادة 2: تحدد الدولة في كل عام التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء والماء، وكذلك أسعار المحروقات مرفوع عنها القيمة المدعومة.

مادة 3: يلغى الدعم لخدمات الكهرباء والماء بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها نسبة 100% من تكلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة ومبنى من ميزانيتها الخاصة بها.

مادة 4: يلغى الدعم لأسعار المحروقات بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها شراء المحروقات لكل منشأة ومركبة وآلية تخدم الجهات الحكومية.

مادة 5: يجب على الجهات المختصة او الوزارة المختصة اعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيانات الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقدار هذا الدعم، ونفقات الجهة المذكورة في الدعم المقرر وفق أحكام هذا القانون ومعدل استهلاكها فيه.

مادة 6: يحظر التنازل عن الدعم المقرر في أحكام هذا القانون أو نقله من جهات حكومية إلى أخرى، ويحظر كذلك بيع مخصصات الدعم أو الانتفاع بها من غير أصحابها المذكورين في أحكام هذا القانون.

وعند مخالفة هذه المحظورات يطبق بشأنها القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.

مادة 7: كل وزارة معنية بتقديم الخدمات تقوم بتحصيل رسوم خدماتها مباشرة نهاية كل شهر من الجهات الحكومية المقدم لها الخدمة دون تأخير لتراكم المستحقات عليها.

مادة 8: تتولى الجهات الحكومية أو الوزارة المختصة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يجوز لها تجاوز أحكامه.

مادة 9: تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات الحكومية وضع الضوابط والشروط الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون للجهات الحكومية.

مادة 10: تصدر اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

مادة 11: يلغى كل حكم يتعارض مع حكام هذا القانون.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي: نصت المادة 16 من الدستور على أن: «الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون».

وقد جاء في المذكرة التفسيرية للدستور في تعليقها على المادة 16 منه بأن المقصود بعبارة «وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون». ان الدولة ترعى رأس المال في إطار صالح المجتمع، ودون إسراف أو تسلط أو استغلال تأباه العدالة الاجتماعية.

وبالرغم من وجاهة ذلك النص إلا أن ما سارت عليه الدولة ومنذ الأزل بشأن تقديم الخدمات المدعومة من كهرباء وماء ومحروقات لجهاتها الحكومية، لم يحقق مقصود المشرع الدستوري بشأن المحافظة على المقومات الأساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، فأصبح تقديم الخدمات المشار إليه بسعر مدعوم للجهات الحكومية دون ضوابط يشكل إسرافا منها قابله استغلال معيب من هذه الجهات وموظفيها، نتيجة استغراق الدعم دون ضوابط.

وإذا كان الفرد في الدولة عليه واجب حماية الأموال العامة لحرمتها وفق ما قضت به المادة (17) من الدستور، فإن هذه الحماية أولى أن تقوم بها الجهات الحكومية وموظفيها.

لذلك، فإن الحاجة أصبحت ملحة نحو إعادة النظر في الدعم المقدم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات المقدمة للجهات الحكومية وموظفيها لتحقيق الاقتصاد فيها المأمور فيه شرعا ومنع الإسراف فيها المنهي عنه شرعا، وحتى يصل الدعم بشكله الصحيح إلى هذه الجهات الحكومية وموظفيها دون أي إنهاك للمال العام أو التعدي عليه أو الإهمال في المحافظة عليه.

ومن هنا جاء الاقتراح بقانون بشأن تقنين دعم الدولة لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها من خلال عدة أحكام وضوابط، فنصت المادة (1) من مقترح القانون على عدة تعريفات لازمة لتطبيق أحكامه، منها أنه يقصد بالجهات الحكومية وزارات الدولة والجهات التابعة لها والمستقلة عنها، والهيئات العامة والمؤسسات العامة. وأن الوزارة المختصة هي وزارة الكهرباء والماء فيما يخص خدمات الكهرباء والماء، ووزارة النفط فيما يخص المحروقات.

ونصت المادة (2) من مقترح القانون بأن تحدد الدولة في كل عام التكلفة الفعلية لاستهلاك الكهرباء والماء، وكذلك أسعار المحروقات مرفوع عنها القيمة المدعومة المقدمة للمواطنين.

ونصت المواد (3 و4) من هذا القانون على ضوابط وأحكام إلغاء الدعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات للجهات الحكومية وموظفيها، فنصت المادة (3) من مقترح القانون بأن: (يلغى الدعم لخدمات الكهرباء والماء بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها نسبة 100% من تكلفة الدعم الحالي للكهرباء والماء لكل منشأة ومبنى من ميزانيتها الخاصة بها).

في حين نصت المادة (4) من مقترح القانون بأن:

(يلغى الدعم لأسعار المحروقات بأن تتحمل الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها شراء المحروقات لكل منشأة ومركبة وآلية تخدم الجهات).

وبينت المادة (5) من مقترح القانون بأنه: (يجب على الجهات المختصة أو الوزارة المختصة إعداد بطاقات دعم لخدمات الكهرباء والماء والمحروقات لكل جهة حكومية ولموظفيها المستفيدين من تقنين هذا الدعم لهذه الخدمات ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية، وبيانات الموظفين الذين يصرف لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية، ومقدار هذا الدعم، ونفقات الجهة المذكورة في الدعم المقرر وفق أحكام هذا القانون ومعدل استهلاكها فيه).

وحظرت المادة (6) من مقترح القانون: (التنازل عن الدعم المقرر في أحكام هذا القانون أو نقله من جهات حكومية إلى أخرى، ويحظر كذلك بيع مخصصات الدعم أو الانتفاع بها من غير أصحابها المذكورين في أحكام هذا القانون).

وحتى تكون هذه المحظورات ذات تأثير رادع فقد نصت المادة المقترحة أنه عند مخالفة هذه المحظورات يطبق بشأنها القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وتعديلاته.

ونصت المادة (7) من مقترح القانون بأن كل وزارة معنية بتقديم الخدمات تقوم بتحصيل رسوم خدماتها مباشرة نهاية كل شهر من الجهات الحكومية المقدم لها الخدمة دون تأخير لتراكم المستحقات عليها.

ونصت المادة (8) من مقترح القانون بأن تتولى الجهات المختصة أو الوزارة المختصة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون، ولا يجوز لها تجاوز أحكامه.

كما نصت المادة (9) من مقترح القانون بأن: (تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الجهات الحكومية وضع الضوابط والشروط الخاصة بتطبيق أحكام هذا القانون للجهات الحكومية).

واستكمالا لتنفيذ أحكام هذا القانون فقد نصت المادة (10) من مقترح القانون بأن تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من مجلس الوزراء.

في حين نصت المادتان (11، 12) على أحكام تنفيذية بأن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون. وأن على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*