قضت محكمة الأحوال الشخصية بقبول دعوى عضل من مواطنة تبلغ من العمر 28 عاما ووافقت على زواجها رغم رفض وليها وذلك بعد أن رأت عدم وجود مانع شرعي من زواجها بالمتقدم لها.
وتتلخص وقائع الدعوى في تعنت والد الفتاة وامتناعه عن تزويج ابنته بسبب النظرة الطبقية السائدة لدى البعض، فلم تجد الإبنه مفرا إلا باللجوء إلى محكمة الأحوال الشخصية والتقدم بطلب تزويجها ممن تريده.
وقد أقام المحامي د. فهد سليمان الشيتان (دعوى عضل) للإبنة أمام المحكمة واستند إلى نص المادة 31 من القانون 1948/51 بشأن الأحوال الشخصية، والتي تنص على (إذا عضل الولي الفتاة، فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج ، وكذلك إذا تعددت الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعا، أو اختلفوا.
واستشهد المحامي الشيتان بقوله تعالى «فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن»، واستشهد بقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – «إستوصوا بالنساء خيراً». وقال ان محكمة التمييز استقرت على أنه: إذا عضل ولي الفتاة وامتنع عن تزويجها دون سبب صحيح، يرفع الأمر إلى القاضي الذي يأمر بالتزويج بعد أن يتحقق من سماع الخصوم والبينة الشرعية من كفاءة الخاطب.
كما استند المحامي الشيتان في دفاعه إلى رأي كل من الحنابلة، والمالكية، والشافعية بجواز التزويج في دعوى العضل بشرط الكفاءة واستمعت المحكمة لدفاعه واستجابت له وقضت بتزويج المدعية من خاطبها الكفء بالولاية العامة لقاضي التوثيقات الشرعية بالمحكمة الكلية، وعدم تعرض الأب لها في ذلك.