الرئيسية / جرائم وقضايا / (تحديث3) حبس مسلم البراك لمدة 10 أيام

(تحديث3) حبس مسلم البراك لمدة 10 أيام

أصدرت النيابة العامة اليوم قرارا بحبس النائب السابق مسلم البراك حبسا احتياطيا، وسيتم إحالة “البراك” من المباحث الجنائية إلى السجن المركزي تنفيذا لقرار النيابة العامة بحبسه إحتياطيا  10 أيام.

 
ودعوات بين المغردين للاعتصام الليلة اعتراضًا على قرار الحبس.
 

أصدر النائب السابق مسلم البراك بياناً حول التحقيق معه في البلاغين المقدمين من فيصل المرشد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء، أكد من خلاله أنه سيرفض الإجابة عن أسئلة وكيل النيابة.
وجاء البيان كالتالي: 
تبدأ النيابة العامة مساء اليوم بالتحقيق معي في البلاغين المقدمين ضدي من السيد فيصل المرشد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الأعلى للقضاء. وفي هذه المناسبة أعلن ما يلي:
أولا:
البلاغ مقدم من السيد فيصل المرشد بزعم أنه رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية.
والحقيقة أن مقدم البلاغ كان قد تقدم باستقالته في شهر سبتمبر 2012، وقد تم إعلان تقديمه الاستقالة، وتم تثبيت تلك الاستقالة في محضر اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، ونشرت الصحف المحلية خبر الاستقالة.
ومما يؤكد تقديم السيد المرشد استقالته، التصريح الرسمي الذي أدلى به هو شخصيا، ونشرته الصحف في حينه عندما قال:
“أنه حظي بشرف مقابلة صاحب السمو بشأن طلب استقالته الذي تقدم به الأسبوع الماضي، مضيفا أن سمو الأمير طلب منه العدول عن الاستقالة”.
وأوضح قائلا: “لا نقدر إلا أن ننصاع إلى طلبات ورغبات صاحب السمو”، وعبر عن “الفخر والاعتزاز بثقة سمو الأمير وسمو ولي العهد”. وأكد في تصريحه الصحفي: “عدلت عن استقالتي”.
وقال: “أعمل بالقضاء منذ أربعين عاما، قضيت 16 منها في المجلس الأعلى للقضاء… يرافقني الضغط ووصلت إلى مرحلة لا أستطيع فيها مواصلة العمل”.
وأضاف: “لكن بعد طلب صاحب السمو ليس أمامي إلا تلبية واجب الوطن وخدمته ووجب عليّ احترام وتنفيذ رغبات صاحب السمو”.
وحيث إن المادة 32 مكرر من قانون تنظيم القضاء تنص على أنه: “تعتبر استقالة القاضي مقبولة من وقت تقديمها…”.
وبالبناء على هذا النص، فإنه لا صفة قانونية للسيد فيصل المرشد في تقديم البلاغ، فهو لم يعد قاضيا بعد استقالته، وليس رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء ولا محكمة التمييز ولا المحكمة الدستورية.
ثانيا:
ردا على الخطاب الذي ألقيته في ساحة الإرادة بتاريخ 10/6/2014، أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانا بتاريخ 11/6/2014 جاء فيه:
“يستنكر المجلس الأعلى للقضاء ما بدر من البعض في تجمع ساحة الارادة مساء يوم (2014-6-10) وما تم ترديده من تطاول على رجال القضاء والاساءة البالغة اليهم وهز الثقة في القضاء والقائمين على شؤونه باصطناع أوراق مخالفة للحقيقة بهدف ترويجها والادعاء كذباً بصحتها، كما يعبر عن بالغ استيائه بإقحام القضاء في خصومات سياسية، وترديد مثل هذا الافك وهذه الأكاذيب والافتراءات، وقد قام المجلس بإبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم في هذه الادعاءات، وضعاً للأمور في نصابها الصحيح، كما يناشد الجميع بوجوب الحذر من تناول هذه الأمور دون تحري الحقيقة أو الترويج لها زوراً وبهتاناً، والا تعرض للمساءلة الجزائية، وعلى كل من يدعي كذباً ويروجه ان يتحمل مغبة تصرفه…”.
وجاء هذا البيان إثر اجتماع باطل عقده المجلس الأعلى للقضاء برئاسة السيد فيصل المرشد، وقد قام السيد المرشد بتوقيع البيان على الرغم من استقالته.
وحيث إن هذا البيان قد اعتبر ما ذكرته في خطابي “تطاول على رجال القضاء والإساءة البالغة إليهم”، وأنه “افك وأكاذيب وافتراءات”.
وحيث إن البيان أعلن عن قيام المجلس الأعلى للقضاء بإبلاغ النيابة العامة لإجراء التحقيق،
وحيث إن اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء محددة حصرا وفق المادة (17) من قانون تنظيم القضاء، ولا تتضمن تقديم البلاغات الجزائية ضد المواطنين، وليس له الحق في تكليف النيابة العامة بالتحقيق، إذ نصت تلك المادة على أنه:
“يختص المجلس الأعلى للقضاء بالنظر، بناء على طلب وزير العدل، في كل ما يتعلق بتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل آخر غير عملهم الأصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون.
وللمجلس أن يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة، وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وزير العدل”.
وبالتالي فإن تقديم المجلس الأعلى للقضاء بلاغا ضدي هو إجراء غير قانوني، ولا قيمة له، ويتوجب على النيابة العامة الالتفات عنه نهائيا واعتباره كأن لم يكن.
ثالثا:
على فرض أن المجلس الأعلى للقضاء يملك الصفة القانونية لتقديم البلاغات، فإنه وإذ كان النائب العام هو أحد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، الذي يرأسه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ولم يثبت اعتراضه على مضمون بيان ذلك المجلس، فإنه يكون قد شارك في إصدار البيان الذي تضمن إدانة غير قانونية ومسبقة حول ما أثير في ساحة الإرادة.
وحيث إن المادة (59) من قانون تنظيم القضاء تنص على أنه: “النيابة العامة لا تتجزأ ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخرين …”.
وحيث إن المادة (60) من القانون المشار إليه تنص على أنه: “أعضاء النيابة العامة يتبعون جميعا النائب العام…”.
وحيث إن النائب العام قد أبدى رأيه مسبق بما ذكرته في ساحة الإرادة، واعتبره جريمة، فإن رأيه هذا يمثل، من الناحية القانونية، رأي جميع أعضاء النيابة العامة،
لما كان ذلك، وكان من المفترض قانونا أن تكون جهة التحقيق محايدة،
فإنني، ولجميع الأسباب السابقة، قررت الاكتفاء بإثبات ما سبق في محضر التحقيق، والامتناع عن الإجابة على الأسئلة التي سيطرحها وكيل النيابة.
رابعا:
ومما يدفعني إلى تنفيذ قراري بالامتناع عن الإجابة على أسئلة وكيل النيابة، شعوري بأن هناك تمييزا وانتقائية في عمل النيابة العامة، ففي الوقت الذي تسارع إلى التحقيق معي بشكوى اعتبرها شخصية ومن شخص ترك مناصبه القضائية باستقالته، نراها تتأخر كثيرا في التحقيق مع المتهم ناصر المحمد الأحمد الصباح والمتهم جاسم الخرافي!!
ختاما،
أعلن أنني لا أقبل الخضوع لتطبيقات منحرفة خارجة عن القانون مهما كلفني الأمر، فأنا من دعاة دولة القانون وأنصارها، ومن المطالبين بسيادة القانون وتحقيق العدالة الاجتماعية، وسوف أستمر في فضح أي انتهاك للقانون أو تلاعب به أو أي اعتداء على المال العام، وسوف أقاوم الانتقائية والتمييز والمحسوبية أيا كان ميدانها. وأنا على يقين أن الأمة مصدر السلطات جميعا بما فيها السلطة القضائية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*