ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة أول درجة القاضي بحبس مواطن 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وقضت مجددا بالبراءة له من عدة تهم، أبرزها مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص.
واتهمت النيابة العامة المتهم بحيازة مستحضرات صيدلانية دون أن تكون مسجلة أو مصرحا لها من وزارة الصحة وحيازة بقصد البيع وعرض مستحضرات صيدلانية ومنتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي وحيازة وبيع مستحضرات منتهية الصلاحية، فضلا عن مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص وكذلك صرف مستحضرات صيدلانية دون وصفة طبية بالإضافة إلى إنشاء مستودع للأدوية دون ترخيص.
وتخلص الواقعة فيما قرره ضابط الواقعة في محضر الضبط والتفتيش ان المتهم يقوم ببيع أدوية مقلدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وبعد مداهمة المكان المتواجد فيه المتهم تم ضبطه وبحوزته مبالغ مالية وهرمونات النمو الخاصة بتكبير العضلات «الجروث» ومكملات غذائية.
وفي تحقيقات النيابة تم سؤال صيدلاني من إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة وذكر في أقواله ان الأدوية المضبوطة بحوزة المتهم بلغ عددها 75 صنفا وهي عبارة عن منشطات وهرمونات للاستعمال الحيواني وأغلبها غير مسجلة لدى وزارة الصحة.
وأثناء المحاكمة، حضر المحامي محمد حمزة عباس أمام محكمة الاستئناف وطعن على الحكم الصادر بإدانة موكله وترافع شفاهة دافعا بعدم جدية التحريات وخلو أوراق القضية من ثمة دليل يقيني يدين موكله فضلا عن اعتصامه منذ فجر التحقيقات بإنكار الاتهامات الموجهة إليه ناهيك عن الفساد بالاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون واستجابت محكمة الاستئناف للدفاع المقدم من المحامي محمد حمزة عباس وقضت مجددا ببراءة موكله من الاتهامات الموجهة إليه مع مصادرة المضبوطات.