تقدم خمسة أعضاء هم حمود الحمدان وفارس العتيبي ومحمد الحويلة وعبدالله العدواني وأحمد مطيع، باقتراح بقانون بشأن تعديل المادة 200 مكررا من القانون رقم 17 لسنة 1960، بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
ونص الاقتراح في المادة الأولى على أن يستبدل بنص المادة (200 مكررا) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه النص التالي: «لكل من النائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الادعاء العام وللمحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية أو المدعي بها الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الجنح المستأنفة بعقوبة الحبس أو الغرامة التي تزيد على ألف دينار والأحكام الصادرة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الأمانة أو الشروع فيها أو في جرائم القتل والإصابة الخطأ أو الأحكام المشتملة على عقوبة الغلق أو الإزالة أو المصادرة».
وتضمنت المادة الأولى ايضا: «يكون الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا بهيئة تمييز طبقا للحالات والمواعيد والإجراءات المقررة للطعن بالتمييز والطعون الجزائية المنصوص عليها في القانونين رقمي 17 لسنة 1960 و40 لسنة 1972، والمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 المشار إليه، وتكون الأحكام الصادرة فيها غير قابلة للطعن فيها أمام التمييز»، ونصت المادة الثانية على أن «يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون».
ثلاث درجات
وبينت المذكرة الإيضاحية للاقتراح ان «يجرى التشريع الجزائي الكويتي بخصوص درجات التقاضي على نظر قضايا الجنح درجتين، أولهما محكمة الجنح والثانية محكمة جنح مستأنفة».
واضافت: «وإذ تزايد عدد قضايا الجنح وما تبع ذلك من زيادة عدد دوائر الجنح المستأنفة بالمحكمة الكلية، وأدى ذلك إلى ظهور اختلاف في بعض الاحكام الصادرة منها حول تفسير بعض نصوص القانون وتأويلها ودرءا لمخاطر صدور أحكام متعارضة في وقائع متماثلة وبغية توحيد المبادئ القانونية فقد أضاف المشرع المادة (200 مكررا) محل البحث إلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وجعل بمقتضاها التقاضي في قضايا الجنح على ثلاث درجات، بيد أنه قصر هذه الدرجة على الأحكام الصادرة بالحبس فقط دون غيره من العقوبات بمظنة أنها هي العقوبة الأشد خطورة وإيلاماً للمحكوم عليه».
وزادت المذكرة: «كما ان بعض الأحكام الصادرة في جرائم القتل والإصابة الخطأ يتم الاستناد إليها في دعاوى المطالبة بالدية والتعويض بعد صدورها من محكمة الجنح المستأنفة ولو لم تكن بعقوبة الحبس لحيازتها حجية الأمر المقضي، فضلا عن أن هناك بعض الأحكام الصادرة بالغرامة في جرائم السرقة والنصب وخيانة الامانة أو الشروع فيها، ولا يستطيع المحكوم عليه فيها الطعن أمام دائرة التمييز بمحكمة الاستئناف طبقا للنص الحالي رغم مساس تلك الأحكام بالسمعة والشرف والاعتبار ورغم الآثار الضارة المترتبة عليها والتي تحرم المحكوم عليه فيها من تقلد الوظائف العامة عملا بالمادة 1 من قانون الخدمة المدنية، كما تحرمه من مباشرة حقوقه السياسية عملا بالمادة (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 بشأن انتخاب أعضاء مجلس الأمة»