المادة(٣٦) من الدستور
تنص علي أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رايه ونشره بالقول أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون.
وبعد إصدار القانون ١٢/١٩٩٦ بالموافقة على العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية، والذي نص في المادة (٢١) على حق الأفراد في التجمع السلمي وقرر أنه لا يجوز وضع قيود على هذا الحق إلا في حدود ضيقة ، فيجب على السلطات عدم وضع قيود تحول دون ممارسة الأفراد لهذا الحق الذي أقره الدستور الكويتي.
وبكل تأكيد فأن موضوع التجمع السلمي والتعبير عن الرأي بالوسائل السلمية – بما فيها التجمعات والمسيرات في الطرق والساحات والميادين العامة – ليس موضوعا قانونيا فقط ، بل يمتد إلي نطاقات أخرى سياسية وحقوقية قد تفوق أهميتها مدى مشروعية إقامة المسيرات والتجمعات من عدمها من الناحية القانونية البحتة.
الشامخ
كلية الدراسات التجارية
قسم القانون