تقدم العضو د. عبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون بشأن إضافة بعض المواد إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، ونصت مواد القانون على ما يلي: مادة رقم 164 مكرراً: مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد عما ينتج عنه الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة والمادة التي تليها، يعاقب بالحبس مدة عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي كل من مارس أعمال السحر أو الشعوذة وتتحقق أمال السحر والشعوذة بالتأثير او محاولة التأثير على بدن أو عقل أو مشاعر الغير بواسطة قراءة كلام غير مفهوم أو القيام بأعمال غير مفهومة بقصد تحقيق منفعة أو دفع ضرر عن النفس أو عن الغير سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل وتصادر الألبسة والعدد والأدوات المستعملة في ذلك.
مادة رقم 164 مكرراً:
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل من مارس أعمال التنجيم أو الكهانة أو عملا غير مفهوم مع الادعاء أن هذا العمل يكشف له معرفة الغيبيات كقراءة الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو الضرب بالحصى أو الخط في الرمل.
و يتحقق التنجيم بالاستدلال بحركة الفلك على الحوادث الغيبية المتعلقة بالأفراد أو الجماعات التي ستقع في المستقبل.
وتتحقق الكهانة بإدعاء علم الغيب واسطة استخدام الجن.
مادة رقم 164 مكرراً: يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار كويتي كل من استورد أو جلب أو حاز أو أحرز أو باع أو سلم مواد تستعمل في الأعمال الموضحة في المادتين السابقتين وهو عالم بذلك.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
ونصت المذكرة التفسيرية لاقتراح بقانون بإضافة بعض المواد إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 على ما يلي:
المادة 164 تؤثم التعدي على النفس بسبب الرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة للوائح وهو نص عام ولم يكن حينها انتشار للأفعال المؤثمة بموجب هذا القانون وهي أعمال السحر والشعوذة والتنجيم والكهانة وكذلك قراءة الكف أو ورق اللعب أو الفنجان أو الضرب بالحصى او الخط في الرمل التي تدخل في المفهوم العام للمادة 164، إلا أن انتشار هذه الأفعال بشكل ملحوظ ومضطرد ومتنوع في الآونة الأخيرة استلزم أولا: النص على تجريمها صراحة، ثانيا: وضع تعريف محدد لها، وثالثا: وضع قاعدة عامة للركن الشرعي للأفعال محل التأثيم، وأخيرا تجريم المتعاون مع الجاني ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة.
وان الهدف من هذا التجريم لهذه الأفعال هو صيانة الفكر والاعتقاد والعقل من الضلالات المظلمة، وكذلك النفس البشرية من انتهاك حرمتها بالأفعال الضارة التي تخرج صاحبها من لبه وعقله وجعله أسيرا لأصحاب النفوس الشريرة.
وتضمنت المادة الأولى من هذا القانون إضافة ثلاث مواد مكررة للمادة 164 فجاءت الإضافة بتجريم أعمال السحر والشعوذة كقاعدة عامة دون انتظار لوقوع النتيجة السلبية المترتبة عليها سواء كان ذلك بالتأثير على البدن أو العقل أو المشاعر ويكون ذلك عادة بإتيان أقوال او أفعال غير مفهومة لا للعامة ولا للخاصة ويجهل حقيقتها ولا تعرف الا من قبل الساحر أو المشعوذ.
كما ساوت المادة من أتى هذه الأفعال لمصلحة نفسه أو غيره سواء كان ذلك بمقابل أو غير مقابل.
وحسما لمادة الشر فقد نصت المادة على مصادرة الأدوات المستعملة والعدد والألبسة.
كما امتد التأثيم الى كل من المنجم والكاهن وجعل لذلك قاعدة عامة وهي: كل عمل سواء كان قولا أو فعلا غير مفهوم مع الادعاء أن هذا العمل يكشف الغيب سواء كان في الماضي او المستقبل.
كما عرف القانون كلا من التنجيم والكهانة، وتضمن تجريم كل من عاون من قام بالأفعال المجرمة بموجب هذا القانون على النحو المنصوص عليه.