يعد التخابر مع الدول الأجنبية بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد أو القيام بأعمال عدائية من أخطر أنواع الجرائم التي يرتكبها الشخص ضد وطنه، وقد تصدى المشرع الكويتي لهذا النوع من الجرائم بكل قوة وحزم، فقد نصت المادة (1) من القانون رقم 31 لسنة 1970 (يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد الكويت) حيث يستوجب ملاحقة ومحاكمة مرتكبيها بأشد العقوبات لأن هذا النوع من الجرائم يعتبر خيانة عظمى للدولة. ويُقصد بالسعي لدى دولة أجنبية كل صور الاتصال المباشر أو غير المباشر سواء كان النشاط أو الفعل الذي يصدر من الجاني لصالح الدولة الأجنبية لأداء خدمة معينة غير مشروعة تهدف إلى إلحاق ضرر محدد بمصلحة الوطن.
أما التخابر فيراد به التفاهم والاتفاق مع الدول الأجنبية بطريقة غير مشروعة و ذلك لهدف القيام بأعمال عدائية ضد الكويت والعمل لمصلحة الدول الأجنبية وكان من شأن ذلك الإضرار بأمن واستقرار الكويت.
وبناء عليه فلابد من توافر الآتي:
1. الركن المادي: المتمثل في السعي والتخابر لدى دولة أجنبية.
2. الركن المعنوي: حيث لابد من توفر القصد الجنائي ويكون ذلك بنية الجاني القيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت.
فإن ثبت أن المتهم لم يكن على علم بأن من تخابر معه يعمل لمصلحة دولة أجنبية وأن هذا الشخص يهدف الى القيام بأعمال عدائية ضد وطنه ينتفي القصد الجنائي لعدم توفر الركن المادي والمعنوي.
هذا ويعاقب المتهم بالإعدام بمجرد توافر هذا القصد حتى وإن لم يتحقق تنفيذه بالفعل حيث لم يشترط نجاح الجاني في مقصده.
ويلاحظ في المادة (1) بأنه لم يشترط أن تكون الدولة الأجنبية من الدول المعادية ولم يفرق القانون بين وقوع الجريمة في زمن الحرب أو ارتكابها في زمن السلم.
المحامية / أريج عبدالرحمن حمادة