الرئيسية / بلدي / مخالفات السكن الخاص وصلت الطابق السادس والبلدية تكتفي بالتصريحات والتهديد بالعقوبات ، تعديلات قانونية تتضمن الغرامات والحبس والإزالة

مخالفات السكن الخاص وصلت الطابق السادس والبلدية تكتفي بالتصريحات والتهديد بالعقوبات ، تعديلات قانونية تتضمن الغرامات والحبس والإزالة

اكتفت البلدية بالتصريحات الرنانة والتهديد بتشديد العقوبات على مخالفات البناء في السكن الخاص, دون ان تتخذ موقفاً فعلياً مما جعل الظاهرة تتسع وتتمدد طولياً وعرضياً, فبعد ان كان المخالف يكتفي ببناء طابق ثالث وصلت المخالفات الى ان اصبح البيت ستة طوابق بالتمام والكمال جهاراً نهاراً.
وتباينت المواقف تجاه استفحال هذه الظاهرة حيث يرى البعض ان المخالفين على حق ويريدون التوسع في منازلهم حيث ضاقت بهم الارض وارتفعت عليهم اسعار الايجارات فقاموا ببناء طوابق اضافية فوق منازلهم الخاصة, في حين رأى اخرون ان المخالفات تجارة رائجة رابحة لا تكلف صاحبها سوى بضعة آلاف في البداية ثم تدر عليهم الربح الوفير طيلة السنين بعد تأجيرها ب¯ 300 دينار شهرياً وهو مبلغ لا بأس به في ظل الازمة السكنية.
وفي كل الأحوال هناك خرق للقانون يستوجب تدخل وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري لاتخاذ ما يمكن اتخاذه من قرارات اصلاحية بعدما احال مشروعا لتعديل قانون البلدية 5 لسنة .2005
تعديلات
وقال مصدر في البلدية إن القانون الجديد المطروح تعديل فقرات منه نص على تشديد العقوبات على المخالفات, خصوصا المتعلقة بالبناء بحيث وردت ضمن المقترح الخاص بالعقوبات في المادة ,35 انه يجب ألا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار, مع إزالة الجزء المخالف ورد الشيء إلى أصله, لكل متر مربع بناء أو استعمال مخالف للوائح المرعية, في المباني الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية والخدمية ولا تقل الغرامة عن ألف دينار ولا تجاوز خمسة آلاف دينار مع إزالة الجزء المخالف ورد الشيء الى أصله عن كل متر مربع بناء أو استعمال مخالف في مباني السكن الخاص والنموذجي ومن في حكمها.
ووفقاً للتعديل المقترح بالإضافة الى عقوبتي الغرامة والإزالة ورد الشيء إلى أصله يجب على المالك تنفيذ حكم الإزالة ورد الشيء إلى اصله على نفقته الخاصة وفي حال عدم قيامه بتنفيذ حكم الإزالة خلال المدة التي تحددها البلدية تتولى البلدية إزالة المخالفة على نفقة المالك.
كما نصت المادة 36 على انه يجب أن تتضمن لوائح البناء المنظمة للعقارات الاستثمارية والتجارية ومن في حكمها, المشار إليها في المادة السابقة, الشروط الخاصة بتوفير العدد المطلوب كاملا من مواقف السيارات داخل حدودها, وفقا للأنشطة والاستعمالات المقامة على تلك العقارات.
أما المادة 37 فنصت على انه مع مراعاة أحكام المادة الخامسة والثلاثين من هذا القانون, يعاقب من تثبت مسؤوليته من مالكي المكاتب أو الدور الاستشارية الهندسية او المهندسين المشرفين أو المقاولين أو تابعيهم عن إقامة مبان من دون ترخيص, بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تتجاوز سنتين, ويجب الحكم في حالة العود بسحب ترخيص من ثبتت مسؤوليته منهم عن الأعمال المخالفة ويبعد إداريا غير الكويتي.
ونصت المادة 38 على انه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات, كل من المقاول والمهندس المشرف ومالك المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المسؤول عن تنفيذ أعمال البناء المسندة إليه بطريق الغش, مما يؤدي الى هلاك البناء كليا أو جزئيا, وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد على 15 سنة إذا أدى ذلك الى حدوث خسائر في الأرواح, في حين نصت المادة 39 على انه لا يجوز للمحكمة الحكم بوقف تنفيذ العقوبات المقررة عن الأفعال المخالفة للوائح البناء في هذا القانون.
ووفقاً للمادة 41 يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 10 دنانير كويتية ولا تزيد على 100 دينار كويتي عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم من إزالة او تصحيح الأعمال او الهدم أو الترميم أو التجميل أو رد الشيء إلى أصله, وذلك بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ على المالك الجديد من تاريخ انتقال الملكية إليه وتطبق في شأن المالك الجديد الأحكام الخاصة بتلك الغرامة, كما يحظر وفقاً للمادة 44 على الجهات المختصة بالبلدية اصدار شهادة أوصاف بناء وكتب مسح وتحديد للعقارات المخالفة للائحة البناء.

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*