قال مدير عام البلدية بالإنابة المهندس أحمد المنفوحي في خطاب وجهه الى الأمين العام للمجلس البلدي بشأن مشروع القرار الوزاري بتعديل بعض أحكام لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الصادر به القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007، ان رئيس الفتوى والتشريع أفاد في كتابه بعدم الموافقة على إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 والإبقاء عليها والتي تنص على «ويسحب الترخيص في حال ثبوت استعمال الغش او التزوير في الحصول عليه مع مراعاة أحكام قانون الجزاء في هذا الشأن».
حكم القانون
وبين المنفوحي ان قرار المجلس البلدي الصادر في بتاريخ 10 يونيو 2013 جاء خاليا من الفقرة الاخيرة من المادة المشار إليها بما مفاده بان إلغاءها قد يثير لبسا في التطبيق حول حكم القانون لحالات الحصول على الرخصة عن طريق الغش والتدليس.
وأوضح أن مؤدى ما سلف ان رأي إدارة الفتوى والتشريع يخالف ما ورد في قرار المجلس البلدي بشأن الفقرة الأخيرة من المادة 28 من القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2007 مما يتعين معه إعادة العرض على المجلس البلدي في هذا الشأن لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأن الابقاء على الفقرة الأخيرة من المادة 28 من عدمه.