جديد الحقيقة
الرئيسية / برلمان / النائبان احمد القضيبي وراكان النصف يقترحان 5 دوائر وصوت واحد بنظام القوائم المغلقة

النائبان احمد القضيبي وراكان النصف يقترحان 5 دوائر وصوت واحد بنظام القوائم المغلقة

قدم العضوان أحمد القضيبي وراكان النصف اقتراحا بقانون في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، ونصت مواده على ما يلي:
٭ مادة 1: تقسم الكويت الى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة، متقاربة في أعداد الناخبين فيها دون أي تعديل وكما هو محدد في هذا القانون.

تتولى اللجنة للعليا للانتخابات وفق الاجراءات المذكورة أعلاه، قبل انتهاء الفصل التشريعي بشهرين، وفي حالة حل المجلس قبل صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بأسبوعين على الاقل، بإعادة توزيع الدوائر.

٭ مادة 2: تفتح لجان انتخابية للدوائر الخمس في كل محافظة وبعدد كاف وبصورة عادلة تضمن سهولة ويسر إدلاء الناخبين بأصواتهم في مقار قريبة من مناطق سكنهم ويصدر قرار من وزير الداخلية بتحديد تلك اللجان وتعلن للناخبين في وسائل الإعلام الرسمية قبل أسبوعين من الانتخابات على الاقل.

٭ مادة 3: يكون الترشيح بنظام القوائم المغلقة فقط وتتكون القائمة من عدد من مرشحي الدائرة لا يقل عن اثنين ولا يتجاوز العشرة مرشحين لكل قائمة.

يخصص لكل ناخب صوت واحد فقط يمنحه لإحدى القوائم المرشحة في دائرته الانتخابية بغض النظر عن عدد المرشحين فيها.

كما يجوز أن يختار الناخب اسما واحدا يؤشر عليه في لائحة واحدة فقط بدلا من التصويت للقائمة ذاتها، ويحسب هذا التأشير كتصويت لكل القائمة وإذا تعدد المرشحون في القائمة يفوز بالمقعد، المرشح الحاصل على أعلى الاصوات في هذه القائمة، فإن تعددت التأشيرات في القائمة الواحدة اعتبر التصويت لكل القائمة ولا يحسب لمرشح واحد.

يعتبر التصويت باطلا ولا تترتب عليه آثار في حالة اختيار الناخب لأكثر من قائمة أو أكثر من شخص في القائمة.

يتم فرز الاصوات التي أعطيت للقوائم المرشحة لمقاعد الدائرة الانتخابية وفقا لنظام التمثيل النسبي، ويخصص مقعد واحد لكل 10% من أصوات المقترعين الصحيحة، فإن لم تستكمل كل المقاعد يعتبر الفائز بباقي المقاعد اللائحة الحاصلة على أعلى الاصوات، ثم التي تليها فيعلن فوز الحاصل على أعلى الاصوات فيها، على أن يراعى خصم الاعداد التي فازت بموجبها أي لائحة بمقعد بنسبة 10% المشار اليها.

إذا تساوت الاصوات بين مرشحين أو أكثر في الدائرة تجرى بينهم القرعة بحضورهم أو ممثليهم المعتمدين، فإن رفض أحدهم الحضور أو تخلف بعد إبلاغه تجرى القرعة العلنية بحضور اللجنة المشرفة على الانتخابات في الدائرة.

٭ مادة 4: يلغى القانون رقم 42 لسنة 2006، كما تلغى الفقرة الثانية من المادة 39 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليهما.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*