تقدم العضو نبيل الفضل بالاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة 24 من القانون رقم 68 لسنة 1980 في شأن قانون التجارة ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: تضاف فقرة جديدة إلى المادة 24 من قانون التجارة 68 لسنة 1980 نصها كالتالي: «ومع ذلك يجوز للشركات والمؤسسات غير الكويتية الاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة في الكويت بمفردها ودون شريك أو وكيل كويتي، كما يجوز لها تملك العقارات بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها التجاري».
مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي : في تاريخ 15 يوليو 1964 صدر القانون رقم 36 لسنة 1964 بشأن تنظيم الوكالات التجارية للشركات والمؤسسات الأجنبية التي ترغب في ممارسة النشاط التجاري في الكويت.
فنص في مادته الأولى على أنه لا يجوز أن يباشر أعمال الوكالة التجارية في الكويت إلا من يكون كويتي الجنسية شخصا طبيعيا كان أو اختياريا.
ثم نص في مادته الثانية على أن الوكالة التجارية لا تكون صحيحة عند تسجيلها إلا إذا ارتبطت بوكيل محلي من الجنسية الكويتية.
وحيث ان هذا القانون الذي ربط تجارة الشركات والمؤسسات الأجنبية في الكويت بوكيل محلي قد عفى عليه الزمن لظهور التجارة الدولية، وتبين آثاره السلبية على الاقتصاد الوطني بسبب جشع أصحاب الوكالات المحلية الذي انعكس كل ذلك على أسعار السلع والمنتجات بالزيادة في كل عام. وأنه نظرا لاتجاه الكثير من الدول نحو السماح للشركات والمؤسسات الأجنبية لممارسة النشاط التجاري دون الحاجة لوكيل محلي فقد أعد القانون المرافق ونص في مادته الأولى على أن:
يضاف إلى المادة 24 من القانون رقم 36 لسنة 1964 المشار إليه فقرة جديدة نصها كالتالي: «ومع ذلك يجوز للشركات والمؤسسات غير الكويتية الاشتغال بتجارة التجزئة أو الجملة في الكويت بمفردها ودون شريك أو وكيل كويتي، كما يجوز لها تملك العقارات بالقدر اللازم لمباشرة نشاطها التجاري».
ومفهوم هذا النص أنه تنظيم جديد يسمح للشركات والمؤسسات الأجنبية فتح نشاط تجارة التجزئة والجملة بملكية 100% مباشرة دون الحاجة لوكيل محلي، ودون الحاجة لتسجيل وكالة لها في الدولة. بل إن النص سمح لهذه الشركات والمؤسسات الأجنبية بتملك الأراضي الصناعية والتجارية أو الانتفاع بها من الغير لبناء المصانع أو المكاتب الإدارية.
ولكن التملك هنا ليس مطلقا، إذ ان النص استثنى من التملك أن تتملك الشركات والمؤسسات الأجنبية الأراضي التي تعتبر أموالا عامة للدولة، إلا أن الانتفاع بهذه الأراضي للغرض المنصوص عليه في هذه المادة جائز وفق نظام أملاك الدولة المعمول به في الكويت، أما تملك الأراضي التي لا تعتبر أموالا عامة فهو جائز كشراء هذه الأراضي من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية كالشركات والمؤسسات الخاصة فقط.