كشف وزير المالية أنس الصالح أن الميزانية المخصصة لمكافآت الأعمال الممتازة للسنة المالية 2014/2013 في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغت 400 ألف دينار كويتي، موضحاً أنه لم تسجل أي ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة على هذه المكافآت.
وبيّن الصالح في رده على سؤال برلماني أن الآلية المعتمدة لصرف مكافآت الأعمال الممتازة في المؤسسة هي قرار المدير العام رقم 93 لسنة 1986 بشأن شروط وأحكام تعويض الموظفين والمستخدمين عن الخدمات الممتازة الصادرة تنفيذاً للمادة 20 من نظام العاملين بالمؤسسة الذي أصدره مجلس الإدارة بقراره رقم 1 لسنة 1977، استناداً للمادة «6/ بند د» من قانون التأمينات الاجتماعية.
العطل الرسمية
وأشار الصالح إلى أن طبيعة الأعمال الإضافية التي كلف بها الموظفون ممن تم منحهم مكافآت الأعمال الإضافية في المؤسسة، هي الأعمال التي لا تقل عن ثلاث ساعات يومياً بعد استكمال ساعات العمل الرسمية، في ما عدا أيام الجمع والعطل الرسمية فتكون خمس ساعات على الأقل.
وأكد الصالح أن هذه الأعمال يتم التكليف بها إما بسبب ضغط العمل أو زيادته في بعض الإدارات أو النقص في عدد الموظفين، أو لصدور قوانين أو قرارات جديدة تقتضي جهداً إضافياً للتجهيز لتنفيذها والعمل بها، مشيراً إلى أن قرار المدير العام رقم 143 لسنة 1984 ينظم شروط وأحكام تعويض الموظفين والمستخدمين عن الأعمال الإضافية.
ونفى الصالح منح أي مستشارين يعملون في مؤسسة التأمينات مكافآت عن الأعمال الإضافية، موضحاً أنه خلال الفترة محل السؤال، وفي ضوء الضوابط الدستورية التي تحكم الرد على السؤال البرلماني، فإنه تم تعيين مستشار واحد للمدير العام في المؤسسة، وذلك بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية وفقاً للضوابط والقواعد المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 1090 المؤرخ 2011/8/7 بشأن السماح بالاستعانة بالمتقاعدين للعمل في مجال الاستشارات أو الدراسات والبحوث، وفي حدود المكافأة المقررة بهذا القرار، وهو حاصل على مؤهل بكالوريوس إدارة وله من الخبرة 32 عاماً.
الوحدة الوظيفية
وبيّن الصالح أن التأمينات تتخذ إجراءات عدة لحماية المال العام، وهي تنفيذ الالتزامات المقررة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية، والقرارات المنفذة له أو المتعلّقة به، وكذا التشريعات ذات الصلة، لافتاً إلى أن الوحدة الوظيفية المختصة بالرقابة على المخالفات المالية والاشراف على تنفيذها والالتزام بها، فهي إدارة التدقيق الداخلي، وتتبع رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وترفع تقاريرها الى لجنة التدقيق الداخلي.
وقال الصالح ان هذه الإدارة تتولى الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار رقم 3 لسنة 2006 في شأن اللائحة الداخلية وتحديد مهام واختصاص إدارة التدقيق الداخلي بالمؤسسة، ومنها تحديد مدى التقيد بالسياسات والتعاميم الواجب اتباعها.
الدخل المستحق
وأضاف ان الإدارة تعمل على التأكد من ان موارد المؤسسة والتزاماتها وأوجه داخلها وانفاقها قد تم قيدها وفقاً لأحكام القانون، وان الدخل المستحق للمؤسسة قد تم تحصيله، والاطمئنان الى ان اجراءات الرقابة والتعامل بموجودات المؤسسة تتم بطريقة تمنع فقدها أو تحد من ذلك، وتحديد أوجه الضعف في ذلك لمعالجته، وكذلك فحص وتدقيق المستندات المحاسبية والمالية المتعلقة بعمليات القيد، وتقييم مدى كفاية الأنظمة والاجراءات لمنع أو الحد من أي خسائر والابلاغ المبكر عن أي انحراف، وبين ان المؤسسة تخضع في أعمالها للجهات الرقابية، وتتولى دراسة ما تبديه من ملاحظات واتخاذ اللازم لتلافيها، وذلك كله بمراعاة دور الادارة القانونية بالمؤسسة في التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية واحالتها للجهات المختصة، إذا كانت تنطوي على شبهة جريمة.
حالات الفساد
وعن الآلية المتعلقة بتقديم البلاغات المتعلقة بحالات الفساد، فأوضح الصالح انها تنفيذ الاجراءات والاحكام المنصوص عليها في التشريعات، وهي القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة، والذي يقضي من ضمن احكامه بضرورة ان تحيل الجهة الحكومية أو الهيئة أو المؤسسة العامة أو الشركة أو المنشأة التابعة لها للتحقيق الموظف الذي يرتكب مخالفة مالية أو يساهم في حالات فساد.
النيابة العامة
وعن الضمانات المتعلقة بحماية المبلغ، أكد الصالح انها تستند الى المادة 21 من القانون رقم 1 لسنة 1993 المشار اليه، فيما تقضي به من الاعفاء من العقاب لكل من بادر من الجناة بابلاغ النيابة العامة أو ديوان المحاسبة بوجود اتفاق جنائي، ويجوز الاعفاء من العقوبة إذا حصل البلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق، والمادتان 33 و37 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – التي لها قوة القانون الداخلي بموافقة الكويت عليها بالقانون رقم 47 لسنة 2006 – فيما تقضيان به من التزام الدول بالعمل على اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المبلغين، اضافة الى المادة 5 من القانون رقم 24 لسنة 2012 المشار اليه، فيما تقضي به من حماية المبلغين عن الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة، والبند 7 من تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2012 فيما يقضي به من ضمان عدم تضرر الموظف الذي يبلغ عن حدوث أي انتهاكات أو نشاطات غير قانونية.