الرئيسية / برلمان / النائب نبيل الفضل يقترح الحبس المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو انتسب إليها أو أمدها بمعونات مالية

النائب نبيل الفضل يقترح الحبس المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو انتسب إليها أو أمدها بمعونات مالية

قدم العضو نبيل الفضل اقتراحا بقانون في شأن إضافة المادة (30 مكرر) إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 جاء كالتالي:
مادة أولى: يضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المادة (30 مكرر) ونصها التالي: (يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات أو بالحبس المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو انتسب إليها أو دعا إلى الانضمام إليها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية أو روج إليها مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. ‘

وتوصف الجماعة بالإرهاب، إذا رأت الدولة أنها اعتمدت في منهجها على القتل الجماعي أو إشاعة الرعب أو أن مبادئها أو أفعالها خطر على أمن الكويت داخليا أو خارجيا أو كان من شأنها إلحاق الضرر الفكري أو الاقتصادي أو السياسي بالمجتمع أو بنظامه الاجتماعي أو كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة عملها أو الاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو أنها استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو إلى تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر).

مادة ثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وجاءت المذكرة الإيضاحية للاقتراح في شأن إضافة المادة (30 مكرر) إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 كما يلي: عند إعداد الدستور الكويتي فقد آثر المشرع الدستوري بأن يضع نصب عينيه مسألة جوهرية تعلو الدستور ذاته وهي مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها.

وهذا ما نجده واضحا في قول المشرع الدستوري في الجلسة العاشرة للجنة إعداد الدستور المنعقدة بتاريخ 2/6/1962 بأن: (مصلحة البلاد والحفاظ على كيانها فوق كل الأمور وفوق الدستور).

ثم جسد المشرع الدستوري أهمية مصلحة الكويت والحفاظ على كيانها بصورة واضحة في المذكرة التفسيرية عندما قالت المذكرة: (ولقد تلاقت هذه الأضواء وتلك المعاني المتكاملة عند أصل جوهري في بناء العهد الجديد، قام بمنزلة العمود الفقري لهذا الدستور، وهو الحفاظ على وحدة الوطن واستقراره).

وتنفيذا لمصلحة الكويت والحفاظ على كيانها مناط أحكام الدستور فقد أقر المشرع البرلماني القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وصدر من السلطة التنفيذية في 21 يوليو 1970، متضمنا هذا القانون في ثناياه الجرائم المتعلقة بأمن الدولة الخارجي والداخلي.

إلا أن الجرائم الماسة بأمن الدولة بشقيها والمنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 لم تواجه نوعية خاصة من الجرائم المتعلقة بالجماعات الإرهابية التي ظهرت بسبب تطور الأفعال الإجرامية الماسة بأمن الدول والتي كانت من أشد نتائجها الضارة أنها تسببت في إظهار الطائفية بين أفراد المجتمع لانعكاس هذه الأفعال السلبية على أفكار المجتمع وجرها نحو مستنقع الطائفية الذي يهدد الحفاظ على الدولة.

لذلك فإن المشرع البرلماني استدرك خطورة التجمع أو المنظمة الإرهابية على وحدة الكويت واستقرارها فأعد هذا المقترح بأن نص في مادته الأولى بأن: يضاف إلى القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار إليه المادة (30 مكرر) ونصها التالي: (يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 10 سنوات أو بالحبس المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو انتسب إليها أو دعا إلى الانضمام إليها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية أو روج إليها مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

وتوصف الجماعة بالإرهاب، إذا رأت الدولة أنها اعتمدت في منهجها على القتل الجماعي أو إشاعة الرعب أو أن مبادئها أو أفعالها خطر على أمن الكويت داخليا أو خارجيا أو كان من شأنها إلحاق الضرر الفكري أو الاقتصادي أو السياسي بالمجتمع أو بنظامه الاجتماعي أو كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة عملها أو الاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو أنها استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو إلى تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر).

وبذلك فإن المادة الأولى من هذا المقترح نصت على فقرتين، الفقرة الأولى تتضمن بيان الركن المادي للجريمة وهو إنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة جماعة إرهابية أو الانتساب إليها أو الدعوة إلى الانضمام إليها أو مدها بمعونات مادية أو مالية أو روج إليها مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه. وبذلك فإنه يتساوى في الركن المادي كل من الإنشاء والتنظيم والدعوة والانتساب والترويج في أي مما سبق.

أما الفقرة الثانية من المادة الأولى فنصت على المقصود بالجماعة الإرهابية، بأن هذا الوصف يكون، إذا رأت الدولة أن هذه الجماعة قد اعتمدت في منهجها على القتل الجماعي أو إشاعة الرعب أو أن مبادئها أو أفعالها خطر على أمن الكويت داخليا أو خارجيا أو كان من شأنها إلحاق الضرر الفكري أو الاقتصادي أو السياسي بالمجتمع أو بنظامه الاجتماعي أو كان من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو إحدى مؤسسات الدولة من ممارسة عملها أو الاعتداء على الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو أنها استخدمت القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو إلى تعريض سلامة المجتمع أو أمنه للخطر.

وبذلك فإن النص هنا تزيد وبحرص منه على قطع دابر المبادئ والأفعال التي تلحق الضرر بحرية الفكر بأن منح الفرصة للدولة اعتبار الجماعة إرهابية إذا كانت مبادئها أو أفعالها تصيب المجتمع بالضرر الفكري، وهذا بحد ذاته يحمي حرية الاعتقاد الديني المنصوص عليها في المادة 35 من الدستور، والتي تقوم هذه الحرية على حرية الفكر للأفراد، فيكون تبعا لذلك الحق للدولة باعتبار الجماعة إرهابية إذا ما كانت مبادئها أو أفعالها تلحق الضرر بأفكار المجتمع من خلال التعرض لطوائفه الدينية.

 

عن ALHAKEA

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*