أيدت محكمة الجنح المستأنفة ببراءة وافد من تهمة قتل عامل بالخطأ حيث أسند الأدعاء العام إلى المتهم أنه تسبب عن غير قصد في وفاة المجني عليه الذي كان يعمل لدى أحد الشركات المختصه في بناء العقارات والذي كان يقوم بصبغ في أحدى صالات المشروع مستخدما سقاله حديدية بإرتفاع حوالي ثمانية أمتار وأن المتهم تقاعس عن تأمين سلامة العمال بتزويدهم بالملابس والأدوات وتوفير حزام الأمان والخوذه الواقية مما ادى لسقوط المجني عليه من السقاله حال قيامه بتأدية عمله ونتج عن ذلك إصابته المبينه بالتقرير الطبي الشرعي مما أودت بحياته ، ولذلك طالب الأدعاء العام عقابه وفقاً للمادة 154 من قانون الجزاء الكويتي .
ودفع المحامي مشاري الطويل ببراءة المتهم مما نسب إليه ، وأنه يكفي في المحاكمات الجزائية أن تشكك محكمة الموضوع في صحة أسناد التهمة للمتهم لكي تقضي له بالبراءة متى داخلها الشك في صحة عناصر الأثبات مادام الظاهر في حكمها أنها محصت الدعوى وأحاطت بكل ظروفها وبأدلة الثبوت فيها ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم وكان أستخلاصها سائغاً يستند إلى أدلة مقبوله في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وهي من بعد غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها وحسبها أنها أبانت في حكمها أحاطتها بالدعوى وظروفها ولا يعيبها أن تكون قد أغفلت الرد عن بعض أدلة الأتهام لأن في إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تجد فيها ما تطمئن إليه لإدانة المتهم (الطعن 98/273 جزائي) ، وأن الاتهام المسند للمتهم لم يرتكز لاي دليل مادي قاطع يثبت مسؤوليته عن الواقعه محل الدعوى إذ أن جميع من تم سؤاله في التحقيقات أقروا بسقوط العامل من علو وأن جميع الأجراءات الخاصة بالامن والسلامة كانت متوافره في موقع العمل ، وبذلك قضت المحكمة ببراءة المتهم مما نسب إليه.