أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح ان الهيئة العامة للقوى العاملة وهي الجهة المعنية بتطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي لا تملك وفق القانون حق تنبيه الشركات في القطاع الخاص على عدم إنهاء خدمات الكويتيين.
وقالت الصبيح، في ردها على سؤال برلماني حصلت «الجريدة» على نسخة منه، ان القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الاهلي نص في المادة الثانية منه على أن تسري أحكامه على العاملين في القطاع الاهلي، وتضمن في المواد من (41 حتى 54) كيفية انتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة وقيمة التعويض جراء انهاء عقد عمل محدد المادة بغير حق سواء من قبل رب العمل او العامل، كما نظم القانون المشار إليه أعلاه لائحة الجزاءات التي يجوز توقيعها على العمال المخالفين لاحكامه في المواد من (35 حتى 40)، فالقانون رقم 6 لسنة 2010 المشار إليه أعلاه راعى كل الجوانب القانونية التي تنظم العلاقة العمالية بين العامل ورب العمل، وان الجهة المعنية باستقبال شكاوى العمل ضد اصحاب العمل في حال الانتقاص من حقوقهم العمالية او انهاء خدماتهم بغير حق هي الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة في ادارة علاقات العمل.
وأضافت الصبيح: ومما تقدم يتضح ان قانون العمل في القطاع الأهلي سالف الذكر لم يتضمن بين مواده أحكاما تمييزية لصالح العمالة الوطنية من شأنها ضمان استمرارها في العمل وحظر انهاء علاقتها الوظيفية من قبل أصحاب العمل، ومن ثم لا تملك الهيئة في حدود اختصاصاتها المقررة لها بموجب القانون توجيه التنبيه المنوه إليه في سؤال النائب الموقر.