رفعت لجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة تقريرها بشأن تعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق ذوي الاعاقة الى مجلس الامة وأدرج على جدول اعمال جلسة بعد غد الثلاثاء. وجاء في التقرير الذي رفعته اللجنة الى مجلس الامة وعدلت مواده ان المادة 29 من القانون كما انتهت اليها اللجنة نصت على ان ‘يصرف مخصص شهري للشخص ذي الاعاقة المتوسطة او الشديدة حتى سن السادسة والعشرين تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية شريطة الا يقل عن ثلاثمئة دينار كويتي، ويستمر صرفه اذا استمر بالدراسة الجامعية حتى سن الثلاثين، او بالدراسات العليا حتى سن الخامسة والاربعين وتستحق المرأة التي ترعى معاقا اعاقة متوسطة او شديدة مخصصا شهريا لا يقل عن مئتين وخمسين دينارا كويتيا ولو كانت تعمل وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة’. كما نصت المادة 40 مكرر على ان ‘يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى احد الوالدين، او ولدا او زوجا معاقا اعاقة شديدة دائمة حق التقاعد المباشر وبمرتب كامل بما لا يتجاوز مبلغ الفين وسبعمئة وخمسين دينارا كويتيا’. ونصت المادة 41 منه كما انتهت اليها اللجنة على انه ‘استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز الفين وسبعمئة وخمسين دينارا كويتيا اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة على الاقل بالنسبة للذكور و(10) سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة’. كما نصت المادة 42 من القانون كما انتهت اليها اللجنة على انه ‘استثناء من احكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه او المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي اعاقة متوسطة او شديدة معاشا تقاعديا يعادل (100%) من المرتب الكامل بما لا يتجاوز الفين وسبعمئة وخمسين دينارا كويتيا اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة على الاقل بالنسبة للذكور و(10) سنوات بالنسبة للاناث، ولا يشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية’. وذكرت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة ان هذا القانون صدر انطلاقا من المفهوم الاسلامي القائم على التكافل والتضامن، وعدم اعتبار رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة منة او شفقة، بل واجب على المجتمع والتزام من الدولة نحو هذه الشريحة المهمة ذات الاحتياجات الخاصة، والتي لا يجوز ان تحرم حقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بسبب الاعاقة. وأضافت أن ‘القانون الحالي تضمن حقوق ذوي الاعاقة، وتأهيلهم وتشغيلهم، واندماجهم في المجتمع، ورعايتهم الاجتماعية ثم المزايا والاعفاءات’، مبينة أنه رغم الجوانب الايجابية العديدة في القانون، فإن ‘التجربة العملية والتطبيق الفعلي اظهرا بعض الثغرات والسلبيات، الامر الذي اقتضى ادخال تعديلات على المواد 29، 41، 42، بجانب اضافة مادة جديدة برقم 40 مكررا’. وبينت انه ‘وفق المادة (29) يستحق الشخص ذو الاعاقة مخصصا لشهريا حتى سن الثامنة عشرة، تحدد قيمته الهيئة بناء على تقرير اللجنة الفنية طبقا لنوع ودرجة الاعاقة، ويستمر صرفه حتى سن السادسة والعشرين اذا كان المعاق بالدراسة الجامعية، كما تستحق المرأة التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة ولا تعمل مخصصا شهريا وفقا للضوابط التي تضعها الهيئة’. وأوضحت ان ‘النص الجديد للمادة توسع في المدى الزمني لصرف الاستحقاق بحيث يستمر حتى سن السادسة والعشرين للمعاق العادي، وحتى سن الثلاثين اذا كان بالدراسة الجامعية وسن الخامسة والاربعين اذا كان بالدراسات العليا، كما قيدت الاعاقة بأن تكون متوسطة او شديدة، وألا يقل الاستحقاق عن (300) دينار، وبالنسبة للمرأة التي ترعى معاقا قيدت الاعاقة بان تكون متوسطة او شديدة، كما جُعِل مبلغ (250) دينارا الحد الادنى للاستحقاق، وأن يصرف الاستحقاق للمرأة العاملة وغير العاملة على السواء’. وذكرت أنه ‘اضيفت أيضا مادة جديدة برقم (40 مكررا) بحيث يستحق الموظف او الموظفة ممن يرعى ولدا او زوجا او احد الوالدين معاقا اعاقة شديدة، حق التقاعد المباشر وبمرتب كامل، على ألا يتجاوز المعاش التقاعدي (2750) دينارا، وذلك حتى لا يستغل النص من قبل اصحاب الدخول العالية، وبالتالي يشكل عبئا ماليا باهظا على الدولة’. وأشارت إلى أن ‘المادة (41) عُدلت بحيث يستحق المؤمن عليه او المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة انه معاق، معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب الكامل، بدلا من المرتب الاساسي، وذلك اذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور و(10) سنوات للإناث، عوضا عن (20) سنة للذكور و(15) للاناث المنصوص عليها في القانون الحالي، والهدف هو تخفيض مدة الخدمة المطلوبة للتقاعد مراعاة لظروف المعاق وخصوصية وضعه’. وأضافت أن ‘النص الجديد اشترط ايضا الا يتجاوز المعاش السقف المقرر وهو (2750) ديناراً، أما التعديل الاخير في هذا القانون، فأدخل على المادة (42) المتعلقة بتقاعد الذين يرعون المعاقين، اذ عدل مقدار المعاش التقاعدي ليكون 100 في المئة من المرتب الكامل، وخفضت مدة الخدمة – اسوة بما جاء في المادة (41) – لتكون (15) سنة للذكور و(10) للاناث، مع الالتزام بذات السقف المقرر وهو (2750) دينارا، لذات المبررات والاسباب الواردة في هذه المذكرة بشأن تعديل المادة (41)’.