ألزمت الدائرة المدنية بالمحكمة الكلية مواطنا بأن يؤدي لآخر مبلغا وقدره 30 ألف دينار لإخلاله ببنود العقد المبرم بينهما.
كان الطرفان قد اتفقا على إقامة مشروع تجاري يدفع من خلاله الطرف الثاني مبلغا وقدره 30000 دينار للأول ضمن حصته في رأس المال المتفق عليه، كما اتفق الطرفان على أن توزع الأرباح شهريا بواقع 400 دينار لكل طرف ويتم ذلك بعد خصم جميع المصروفات والالتزامات التي تقع على المشروع، لكن الطرف الأول أخل بالتزامات العقد وامتنع عن توزيع الأرباح الشهرية مما حدا بالطرف الثاني للجوء للقضاء وإقامة دعواه لاسترجاع حقه.
وخلال نظر الدعوى حضر عن المدعي المحامي خالد جمال السويفان وترافع شفاهة مبينا للمحكمة أنه من المقرر قانونا أن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص من ذلك المبلغ.
وقدم السويفان صورة ضوئية من العقد المبرم بين الطرفين مبينا أن ما قرره نص المادة 196 من القانون المدني هو أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز لأحدهما أن يستقل برفضه أو تعديل أي من بنود العقد أو أحكامه إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو ما يقضي به القانون.
وأثبت المحامي السويفان للمحكمة أن الطرف الأول تسلم المبلغ المتفق عليه من قبل موكله إلا أنه لم يلتزم بما جاء في أحكام العقد المتفق عليه.