تقدم العضو د .عبدالحميد دشتي باقتراح بقانون في شأن تعديل المادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إصدار قانون معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين.
ونص الاقتراح على الآتي:
– يعدل نص المادة 8 من القانون لتصبح كالتالي:
‘تصدر اللجان قراراتها في شأن اعتماد التسويات المقترحة، ويتم إخطار البنوك المديرة المعنية بتلك القرارات’.
وقالت المذكرة الإيضاحية: لقد أوجب الدستور الكويتي حق التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري أصيل، وهذا المبدأ يستفاد منه هو حظر النص في القوانين على تحصيل أي عمل أو تصرف أو قرار من الطعن عليه، وأنه وإن كان لا تناقض بين هذا الحق وبين دون جواز تنظيمه تشريعيا، إلا أن ذلك مشروط بألا يتخذ المشروع من هذا التنفيذ وسيلة إلى حظر هذا الحق إو إهداره.
وأضافت المذكرة: كما نص في المادة 29 منه على أن الناس لدى القانون سواء، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، وحيث إن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفلها الدستور، فإن حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع تحقيق منوطة، وهو قيام المنازعة على حق من حقوق أفرادها ينطوي على إهدار لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من الأفراد الذين لم يحرموا من هذا الحق، وبناء عليه تم تقديم هذا التعديل.