أحالت لجنة الشؤون التشريعية تقريرها الأول عن الاقتراح بقانون في شأن المستحقات المالية والتأمينية لشاغلي الوظائف القيادية حال انتهاء الخدمة وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض بتاريخ 1/11/2015 حيث تبين لها أن الاقتراح بقانون المشار إليه ـ وحسبما ورد بمذكراته الايضاحية ـ يهدف إلى معالجة الاشكالات المالية والاجتماعية التي تواجه شاغلي الوظائف القيادية حال انتهاء خدمتهم نتيجة الفجوة الهائلة التي تحدث لاوضاعهم المالية بعد انتهاء الخدمة فقد لا تتجاوز مستحقاتهم التأمينية نصف الراتب الإجمالي الذي كانوا يتقاضونه أثناء الخدمة بعد استبعاد كافة البدلات والمزايا، لذلك نص الاقتراح بقانون على منح مكافأة نهاية الخدمة لكل موظف قيادي بعد انتهاء خدمته لأي سبب، عدا الفصل، بواقع المرتب الشهري الشامل عن كل سنة من إجمالي عدد سنوات الخدمة، اضافة إلى زيادة مالية مقطوعة تصرف شهريا مع مستحقاته التأمينية وفقا للفئات التالية:
ـ ألف دينار كويتي لشاغلي وظائف (درجة وكيل وزارة ـ الدرجة الممتازة).
ـ سبعمائة وخمسون دينارا كويتيا لشاغلي وظائف (درجة وكيل وزارة مساعد).
وذلك تقديرا لما قدموه في سبيل خدمة الوطن ورفعة شأنه وعملا على رفع الروح المعنوية ودفعهم نحو الإبداع والتطوير.
وبعد البحث والدراسة رأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون تدور حول تكريم شاغلي الوظائف القيادية بترقيتهم الى الدرجة التالية قبل انهاء خدمتهم وتقرير ميزة مالية لها، وانها تخلو من شبهة مخالفة احكام الدستور، وقد سبق للجنة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي أن أعدت تقريرها رقم 66 عن ثلاثة اقتراحات بقوانين بشأن التعيين في الوظائف القيادية وشروط شغل الوظائف القيادية وإنشاء مركز لاعداد وتأهيل القياديين، وأحيل هذا التقرير الى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية.
ولذلك رأت اللجنة انه من المفترض إحالة الاقتراح بقانون المعروض إلى لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية ليُدرس مع بقية الاقتراحات التي سبق ان أحليت اليها، وذلك لارتباط هذه الاقتراحات جميعها بموضوع واحد.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية الحاضرين من أعضائها (2:4) إلى الموافقة على الاقتراح بقانون.
وانبنى رأي الاقلية الرافضة للاقتراح بقانون على ما شابه من قصور كونه لم يربط مكافأة نهاية الخدمة والمزايا الواردة فيه بتقييم الاداء وما انجزه القيادي خلال فترة خدمته، علاوة على أن الاقتراح بقانون لم يحدد مصدر هذه الأموال من ميزانية الدولة وتحت أي بند ستدرج، كما يُفترض على مجلس الأمة عدم سن تشريعات من شأنها إرهاق خزينة الدولة خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقد نصت مواد القانون على ما يلي:
مادة أولى: الموظف القيادي الذي استوفى مدة خدمة مقدارها ولايتان على الأقل في شغل الوظائف القيادية يتم تعيينه بموجب مرسوم أميري في الدرجة التالية من درجات مجموعة الوظائف القيادية للدرجة التي يشغلها في الشهر السابق على تاريخ انتهاء خدمته لأي سبب عدا الفصل من الخدمة.
مادة ثانية: عند نهاية خدمة الموظف القيادي ـ لأي سبب عدا الفصل في الخدمة ـ يتم منحه مكافأة مالية مقطوعة بواقع المرتب الشهري الشامل عن كل سنة من إجمالي عدد سنوات الخدمة على ألا يعتد بكسور السنة حال تقدير الاستحقاق.
مادة ثالثة: يستحق الموظف القيادي عند نهاية الخدمة ـ لأي سبب عدا الفصل من الخدمة ـ زيادة خاصة مقطوعة تصرف شهريا ضمن مستحقاته التأمينية وفقا للفئات التالية:
1 ـ 1000 دينار لشاغلي وظائف (درجة وكيل وزارة ـ الدرجة الممتازة).
2 ـ 750 دينارا لشاغلي وظائف (درجة وكيل وزارة مساعد).
48 ساعة زيارة للمحكوم عليهم إلى ذويهم
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية تقريرها بشأن الاقتراح بقانون بإضافة مادة برقم «90 مكررا» الى القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون، وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا بتاريخ 1/11/2015 حيث تبين لها ان الهدف من الاقتراح بقانون وحسبما جاء في مذكرته الايضاحية هو السماح للسجين الذي يقضي مدة الحبس بزيارة ذويه وفقا لضوابط محددة يصدرها وزير الداخلية والغاية من ذلك ان السجين – رجلا كان او امرأة – قد يكون له زوج واولاد ويحتاج الى الالتقاء بهم من وقت لآخر لمتابعة شؤونهم والتعرف على احتياجاتهم او عضو في أسرة يرغب بالالتقاء بافرادها الذين هم أبواه واخوته.
وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان الاقتراح بقانون المشار اليه فكرته نبيلة لانه يحافظ على كيان الأسرة ويقوي اواصرها وهو ما اكده الدستور في المادة 9 منه التي تنص على ان: «الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها، ويقوي اواصرها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة».
وقد جاءت صياغة الاقتراح بقانون المعروض منضبطة ومحددة وتستند الى اسباب مقبولة وفقا لنص المادة 97 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة، خاصة ان هذه الرخصة الاستثنائية للسجين تخضع لما يضعه وزير الداخلية من شروط وضوابط واجراءات لازمة للتصريح بها ينظمها قرار يصدر منه في هذا الشأن.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء اوردت اللجنة عدة ملاحظات حول الاقتراح بقانون المشار اليه حتى تكون تحت نظر وبصر اللجنة المختصة وتتلخص فيما يلي:
تطبيق الاقتراح بقانون ينطوي على محاذير لذلك يجب عدم قصر الاستثناء على مرتكبي جرائم أمن الدولة فقط بل يجب ان يشمل فئات اخرى لمرتكبي جرائم الارهاب والقتل والمخدرات وأي جرائم اخرى تشكل خطورة على الأمن والأمان وتتماثل في جسامتها وخطورة مرتكبيها مع الجرائم الماسة بأمن الدولة.
كما اوضحت اللجنة ان هذه الرخصة الاستثنائية الواردة بالاقتراح المشار اليه لا تتعلق بالخلوة الشرعية للسجناء وانما تنظم زيارة السجين لذويه وفقا للشروط والضوابط والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
وبعد تبادل الآراء انتهت اللجنة بأغلبية آراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة على الاقتراح بقانون المشار اليه «5: 1» من حيث الفكرة واحالته الى اللجنة المختصة لدراسته دراسة مستفيضة على ضوء الملاحظات السابق ذكرها.
وقد انبنى رأي الاقلية غير الموافقة على الاقتراح بقانون على ان يتم منح الرخصة بالزيارة لجميع السجناء دون استثناء، على اعتبار انه حق انساني يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار.
ونصت مواد القانون على ما يلي:
مادة أولى: تضاف الى القانون رقم 26 لسنة 1962 المشار اليه مادة جديدة برقم «90 مكررا» نصها الآتي:
مادة «90 مكررا»: في غير الجرائم المتعلقة بأمن الدولة المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه، يجوز لوزير الداخلية ان يسمح للمحكوم عليه الذي يقضي عقوبة الحبس بناء على طلب خطي منه باجازة دورية لزيارة ذويه لا تجاوز مدتها 48 ساعة بحيث لا تقل المدة بين كل اجازة واخرى عن ثلاثة اشهر، اذا كان قد قضى ربع المدة المحكوم بها عليه وكان خلال هذه المدة حسن السير والسلوك، ويضع وزير الداخلية شروط وضوابط هذا الترخيص واجراءات تنفيذه وجزاء استخدامه في غير الغرض المخصص له.