تقدم العضو ماضي الهاجري بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل الفقرة الأولى من المادة 25 في القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن الأشخاص ذوي الإعاقة ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى: يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النص التالي:
(يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم أو الأب والزوج والزوجة حسب الأحوال طالما كانوا قادرين على توفيرها والقيام في شؤونها، فإذا تبين عدم توفير هذه الرعاية يكون المكلف بها قانونا احد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يستطيع القيام بمسؤولية رعاية ذوي الإعاقة والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته، وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الإخوة وإذا تعدد أفراد الفئة أختار من بينهم من يتولى رعاية ذي الإعاقة مع إخطار المشرف بذلك.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
نصت الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من (الأم فالأب والزوج والزوجة حسب الأحوال….) ويفهم من هذا النص أن الأولوية للام ثم بعد ذلك الاب، وهذا الترتيب فيه إجحاف لحق الأب الشرعي، لاسيما أن الشرع يحمل الأب مسؤولية تنشئة الأبناء والإنفاق عليهم والسهر على مصالحهم، الأمر الذي اقتضى اقتراح التعديل الماثل والذي يهدف إلى مساواة الأب بالأم بحيث يكون النص بعد تعديله (يتولى تقديم الرعاية لذوي الإعاقة كل من الأم أو الأب والزوج والزوجة) وبالتالي يكون الأب في ذات مرتبة الأم ويحق له رعاية ابنه أو ابنته المعاقة.
ونص الاقتراح بقانون المقدم على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى في المادة 25 بالنص المشار إليه، وبذلك ان التعديل المقترح يسد ثغرة في القانون ويحقق العدالة ويساوي بين الأبوين وفي ذلك انسجام مع تعاليم الشرع ومع الأعراف والتقاليد الاجتماعية.